أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 852

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(209)
الطعن رقم 1076 لسنة 28 القضائية

حكم. الحكم الحضوري. متى يعتبر الحكم حضوريا؟
امتناع تطبيق حكم المادة 239 أ. ج عند حضور المتهم بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم إلا عند الادعاء بالمانع القهري الذي حال دون حضور هذه الجلسة.
إن حضور الطاعن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم يمتنع معه تطبيق حكم المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم ما دام لم يدع أن غيابه عنها كان لمانع قهري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة رقم 2709 سنة 1955 بأنه في يوم 29 أغسطس سنة 1955 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية سرق المبلغ المبين بالمحضر لعبد الحميد إبراهيم أبو غزالة. وطلبت عقابه بالمادة 317 من قانون العقوبات. نظرت محكمة الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1956 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف وكيل المحكوم عليه هذا الحكم في 24 يونيه سنة 1956 وقيد استئنافه برقم 5362 سنة 1956.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1957 بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر حكم محكمة أول درجة حضوريا يسرى ميعاد استئنافه من يوم النطق به وليس من يوم إعلانه الذي لم يتم بعد، مع أنه صدر في غيبة المتهم وبعد تأجيل الدعوى للحكم، ذلك بأن نص المادة 239 إجراءات لا يفرق بين تأجيل الدعوى أجلا عاديا أو تأجيلها للحكم ما دام صدوره كان في غيبة المتهم، ولا يغير من الأمر ما افترضه الحكم من علم الطاعن علم اليقين بصدور هذا الحكم لأنه حيث يوجب القانون الإعلان فإنه لا يقوم العلم مقامه ولو كان محققا.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن حضر بجلسة 4/ 2/ 1956 وسئل عن التهمة فأنكرها ثم حجزت القضية للحكم لجلسة 25/ 6/ 1956 وفيها أصدرت المحكمة حكمها بإدانته. ومن ثم فإن مثل هذا الحكم يكون قد صدر حضوريا سواء حضر المتهم في جلسة النطق به أو تخلف ويحتسب ميعاد استئنافه تبعا لذلك من يوم النطق به عملا بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكان حضور الطاعن بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم يمتنع معه تطبيق حكم المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية وكان لا يغير من ذلك تخلف المتهم عن حضور جلسة النطق بالحكم ما دام لم يدع أن غيابه عنها كان لمانع قهري فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم النطق بالحكم المستأنف يكون قد صدر صحيحا ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.