أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 214

جلسة 3 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزينى، وقصدي إسكندر عزت.

(47)
الطعن رقم 94 لسنة 45 القضائية

اشتباه. مراقبة. جريمة. "أركانها". قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون؟".
عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم – أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم. بل يكفي أن يكون مصدرها القانون. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.
إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم، بل يكفي أن يكون مصدرها القانون، وإذ كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التي أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: لم يقدم نفسه إلى مكتب الشرطة في الزمان المبين بتذكرة مراقبته، وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 و2 و7/ 1 و13 و15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة أخميم الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 12 مايو سنة 1973 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى عدم سبق الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية في حين أن المادة الأولى من المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل بالقانون 156 سنة 1969 تنص على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وضع تحت مراقبة الشرطة طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أي قانون آخر، ولما كان المطعون ضده قد وضع تحت مراقبة الشرطة طبقاً للقانون 74 سنة 1970 حسب الثابت بمحضر الضبط المؤرخ في أول مارس سنة 1972 ولم يصدر قرار من المحكمة برفع المراقبة عنه، فإن مخالفته لشروط هذه المراقبة لا يكون بمنأى عن التأثيم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 قد جرى بأن "تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص وضع تحت مراقبة البوليس طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أي قانون آخر" ومن ثم فهي لا تستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التي أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 سنة 1970 التي نصت على أن "يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 سنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى تقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.