أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 883

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفي كامل, وفهيم يسى جندى، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(217)
الطعن رقم 1103 سنة 28 القضائية

نقض. أوجه الطعن بالنقض. بطلان الحكم والإجراءات التي ابتنى عليها.
إجراءات المحاكمة. الأصول التي يقوم عليها النظام الاجرائى بالنسبة للتحقيق النهائي. شفوية المرافعة. الأثر المترتب على مخالفة هذا الأصل في ظل المادة 289 أ. ج قبل تعديلها بالقانون 113 لسنة 57
عدم سماع المحكمة للشاهد الذي اعتمدت على شهادته دون أن تبين السبب الذي حال دون سماعه قبل العمل بالقانون 113/ 57 يبطل الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة.
إن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا، فإذا كان الثابت أن إجراءات المحاكمة قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الصادر في 19 من مايو سنة 1957 الذي عدل المادة 289 من قانون الإجراءات بما يجيز للمحكمة تلاوة أقوال الشهود الغائبين كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تسمع الشاهد الذي اعتمدت على شهادته دون أن تبين السبب الذي حال دون سماعه يكون حكمها مشوبا بالبطلان في الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا (بندقية مصقولة الماسورة). حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في سرقة بحمل سلاح، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة بنى سويف الكلية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ ب - جـ و 26/ 1 و3 و30 من القانون رقم 393 لسنة 1954المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والجدول رقم 2 المرفق به، فقررت الغرفة بذلك ومحكمة جنايات بنى سويف قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة البندقية المضبوطة تطبيقا لمواد الاتهام سالفة الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

... وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أن محكمة الجنايات لم تسمع شهادة شهود الإثبات الذين اعتمدت في قضائها بالإدانة على شهادتهم وهم الضابط والمخبران، مخالفة بذلك ما نص عليه القانون.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن المحكمة لم تسمع أحدا من شهود الإثبات، وأنها قضت بإدانة الطاعن مستندة في قضائها إلى اعترافه بالجريمة في محضر ضبط الواقعة وفي تحقيق النيابة وإلى شهادة معاون مباحث مركز الفشن في تحقيق النيابة، وكان الطاعن قد أنكر أمام المحكمة التهمة المسندة إليه، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا، وكان الثابت أن إجراءات المحاكمة قد تمت بتاريخ 15 من مايو سنة 1957 قبل العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1957 الصادر في 19 من مايو سنة 1957 الذي عدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يجيز للمحكمة تلاوة أقوال الشهود الغائبين كلما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تسمع الضابط الذي اعتمدت على شهادته دون أن تبين السبب الذي حال دون سماعه، يكون حكمها مشوبا بالبطلان في الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة المحاكمة.