أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 229

جلسة 10 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(51)
الطعن رقم 126 لسنة 44 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حراسة. حجز. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم انعقاد الحجز. إلا بتعيين حارس على المحجوزات.
تكليف الحاضر. مديناً أو حائزاً بالحراسة. لا يعتد برفضه إياها.
مناط الالتزام بالحراسة. رغم رفضها. أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً.
دفاع الطاعن بأنه غير مدين أو حائز. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه.
مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها، ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك. وكان الطاعن قد تمسك حتى آخر جلسة من جلسات المرافعة بإنكار صفته كمدين أو حائز، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وله ما يسانده من الشهادتين المرفقتين بالمفردات، فإن الحكم المطعون فيه، وقد سكت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه وخلا من بيان سنده من اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه والإحالة. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ملوي الجزئية قضى حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن طبقت المادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، جاء مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتبره حارساً على الأشياء المحجوزة رغم أنه لم يعين حارساً ولم يكن مديناً أو حائزاً وقد تمسك بهذا الدفاع في جلسة المحاكمة، ولكن الحكم لم يعرض له إيراداً أو رداً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي، وحصل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "أنه توقع حجز إداري على الأشياء المبينة بالمحضر وفاء لدين للإصلاح الزراعي وعين المتهم حارساً وتحديد للبيع يوم 17/ 11/ 1970 كذا حرر مندوب الحجز محضراً أثبت أنه فيه أنه انتقل إلى مكان المحجوزات فلم يجدها كما لم قدمها له المتهم". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 2 من أبريل سنة 1973، وهي الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأنه غير مدين للجهة الحاجزة وغير حائز للمحجوزات، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مندوب الحجز أثبت في محضره امتناع الطاعن عن التوقيع بقبول الحراسة، وأن الطاعن دفع في محضر جمع الاستدلالات بأنه غير مدين لجهة الإصلاح الزراعي الحاجزة وغير حائز لأطيان منها بطريق الانتفاع، وقدم شهادتين مؤيدتين لدفاعه إحداهما صادرة من الجمعية التعاونية الزراعية للجهة التي تم فيها توقيع الحجز، والأخرى صادرة من نائب العمدة والمشايخ ووحدة الاتحاد الاشتراكي. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها - ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن يكون من نيطت به مديناً أو حائزاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك حتى آخر جلسة من جلسات المرافعة بإنكار صفته كمدين أو حائز وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وله ما يسانده من الشهادتين المرفقتين بالمفردات، فإن الحكم المطعون فيه وقد سكت عن هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه، وخلا من بيان سنده في اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 22 لسنة 46 ق – جلسة 5/ 4/ 1976 (لم ينشر).