مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 819

(99)
جلسة 2 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 851 لسنة 2 القضائية

مؤهل دراسي - حاملو شهادة الأهلية في الحقوق - قرار مجلس الوزراء في 17/ 4/ 1949 بمنحهم ماهية 10 ج شهرياً في الدرجة السابعة واحتساب أقدمية معينة في هذه الدرجة وبهذه الماهية - لا يكفي لانطباق القرار مجرد الحصول على هذا المؤهل، بل يتعين كذلك توافر شرط التعيين في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها حاملوه - دليل ذلك.
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من أبريل سنة 1949 على مذكرة للجنة المالية تقضي بمنح خريجي قسم الأهلية في الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات في الشهر في الدرجة السابعة على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة تخصصوا فيها، وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها. ويبين من الاطلاع على هذه المذكرة أن رأي اللجنة المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لم يمنح المرتب المشار إليه لحامل هذا المؤهل أياً كانت الوظيفة التي يشغلها، بل ربط ذلك بالتعيين في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها حملة هذا المؤهل، وأن تحسب أقدميتهم فيها وبهذه الماهية من تاريخ التعيين، وهذه الوظائف هي التي تتطلب قدراً من الثقافة القانونية نظرياً وعلمياً، وذكرت اللجنة - على سبيل المثال لا الحصر - بعض الوظائف التي تسند إلى شاغليها عمليات التوثيق والتسجيل بعد تركيزها في مصلحة الشهر العقاري. فإذا كان الثابت أن المطعون لصالحه لم يكن معيناً قبل حصوله على شهادة الأهلية في الحقوق في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها، كما لم يعين في مثل هذه الوظيفة من بعد حصوله على ذلك المؤهل، فإن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1949 لا تسري في حقه، وبالتالي فإن حقه في الإفادة من أحكام هذا القرار لم ينشأ إلا من تاريخ تعيينه في مثل الوظيفة المذكورة، وتحسب عند ذلك أقدميته في الدرجة والمرتب من ذلك التاريخ.


إجراءات الطعن

في 15 من مارس سنة 1956 أودع رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 19 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 4223 لسنة 7 ق المرفوعة من وزارة الشئون البلدية والقروية ضد محمد علي نونو، القاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت الحكومة بالمصروفات".
وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتأييد قرار اللجنة القضائية فيما قضى به من تسوية حالة المطعون لصالحه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1949 مع ما يترتب مع ذلك من آثار وفروق مالية وتسوية حالته كذلك طبقاً لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953، مع إلزام الحكومة بالمصروفات"
وقد أعلن الطعن للحكومة في 23 من أبريل سنة 1956 وللمطعون لصالحه في 26 من أبريل سنة 1956، وعين لنظر الطعن جلسة 5 من مايو سنة 1956، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المطعون لصالحه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لجميع الوزارات بالإسكندرية قيد برقم 214 لسنة 1 ق طالباً تسوية حالته بوضعه في الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1947 تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1949 بتقدير قيمة هذا المؤهل وقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 بشأن تعديل الأقدميات وصرف فروق المرتب والعلاوات المتجمدة المستحقة نتيجة لهذه التسوية، وقال في بيان ذلك أنه عين كاتباً ببلدية الإسكندرية في أول نوفمبر سنة 1941 وكانت له مدة خدمة سابقة بمصلحة الكيمياء تبدأ من أول مارس سنة 1937، وطبقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة اعتبر تاريخ تعيينه بالبلدية أول مارس سنة 1937، وطبقاً لقواعد الإنصاف احتسبت أقدميته في الدرجة الثامنة الكتابية بالبلدية ابتداء من هذا التاريخ الأخير، وفي سبتمبر سنة 1947 حصل المتظلم على درجة الأهلية في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وفي 17 من أبريل سنة 1949 صدر قرار من مجلس الوزراء بتقدير قيمة هذا المؤهل ويقضي بمنح حامليه عشرة جنيهات شهرياً في الدرجة السابعة على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية من تاريخ التعيين فيها، وقد رفضت البلدية تطبيق هذا القرار على المتظلم فقدم هذا التظلم. وبجلسة 24 من مايو سنة 1953 قررت اللجنة القضائية استحقاق المتظلم الدرجة السابعة بمرتب عشرة جنيهات في الشهر اعتباراً من تاريخ حصوله على دبلوم قسم الأهلية في الحقوق وما يترتب على ذلك من آثار. وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1949. وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 16 من سبتمبر 1953 طعنت الحكومة في قرار اللجنة القضائية سالف الذكر على النموذج الخاص بمن سويت حالتهم بالتطبيق لقواعد الإنصاف، وطلبت إلغاء قرار اللجنة القضائية المشار إليه. وبجلسة 19 من يناير سنة 1956 قضت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت الحكومة بالمصروفات"، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المطعون لصالحه دخل الخدمة في سنة 1941 وحصل على أهلية الحقوق في سنة 1947 فمن حقه أن يستفيد من قواعد الإنصاف التي قررها مجلس الوزراء في 17 من أبريل سنة 1949 لولا أن صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الذي ألغى جميع قواعد الإنصاف ورتب قواعد جديدة لذوي المؤهلات وليس من بينهم حملة أهلية الحقوق، فيصبح لا حق له في تطبيق قواعد الإنصاف، ويكون قرار اللجنة القضائية قد أصبح بعد صدور القانون رقم 371 لسنة 1953 واجب الإلغاء، وأن المطعون لصالحه كان محقاً في دعواه قبل رفع الدعوى لولا صدور القانون المذكور، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ابتداء من العام الدراسي 944/ 945 أنشئ في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إلى جانب قسم الليسانس قسم آخر سمي قسم الأهلية مدة الدراسة فيه سنتان، والقصد منه تزويد الحاصلين على شهادة التوجيهية بقسط من الثقافة القانونية سواء في الأعمال الحرة أو في الوظائف الحكومية، وتخرجت أول دفعة من حملة الشهادة الأهلية في امتحان السنة الجامعية 1945/ 1946، ثم تقرر الاستغناء عن هذا القسم وأقفلت أبوابه بخروج آخر دفعة من طلبته في السنة الجامعية 1947/ 1948، وقد طلبت إدارة جامعة الإسكندرية من وزارة المالية وضع موظفي الحكومة من خريجي قسم الأهلية في الحقوق في الدرجة السادسة أسوة بخريجي المعهد العالي للتجارة (نظام قديم) فأصدر مجلس الوزراء في 17 من أبريل سنة 1949 قراراً بمنح خريجي قسم الأهلية في الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً في الدرجة السابعة على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها، وأن تحسب أقدميتهم بهذه الدرجة وبهذه الماهية من تاريخ التعيين فيها. وأوضح أن هذا القرار إنما صدر بتسوية حالة طائفة من الموظفين حصلوا على مؤهلهم قبل صدوره ولم يكن هذا المؤهل موجوداً وقت صدور قواعد الإنصاف في سنة 1944، ومن ثم يشترط للإفادة من حكمة أن يكون الموظف حاصلاً على المؤهل قبل دخول الخدمة أو أن يكون معيناً قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، كما أن القرار صدر ناجزاً غير معلق على شرط وجود درجات خالية بالميزانية، وأما شرط التعيين في وظيفة تتفق ومواد الدراسة فهو بالنسبة لطائفة الموجودين فعلاً بالخدمة وقت صدور القرار إنما يعد بمثابة خطاب من مجلس الوزراء للمصالح الحكومة بوضع هؤلاء الموظفين في الوظائف التي تتفق والمواد التي درسوها، إذ يتعلق الأمر بإنصاف الموظف لحصوله على المؤهل بحيث يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء مباشرة، ولا يجوز تعليق هذا الحق على هوى لمصلحة في اختيار نوع العمل الذي ترى إسناده إليه، وإذ كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد خلا من نص خاص بإلغاء قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، فإنه يظل قائماً نافذاً منتجاً آثاره في مجال تطبيقه، ومن ناحية أخرى فقد فات الحكم المطعون فيه أن المطعون لصالحه قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في الدور الأول لسنة 1952 وكان معيناً حين ذاك في الدرجة السابعة على وظيفة دائمة، ومن ثم فقد توافرت في حقه شروط تطبيق قانون المعادلات الدراسية باعتباره حاصلاً على إحدى الدرجات الجامعية المنوه عنها في البند 64 من الجدول المرافق لذلك القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن قانون المعادلات الدراسية قد عصف بحق المطعون لصالحه في الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أبريل سنة 1949 كما فاته تطبيق القانون المذكور في حق المطعون لصالحه فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن وزارة المالية (اللجنة المالية) قدمت إلى مجلس الوزراء مذكرة أوضحت فيها أن جامعة فؤاد الأول ذكرت في كتابها المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 1946 أنه قد أنشئ في كلية الحقوق ابتداء من العام الدراسي 944/ 945 قسم الأهلية في الحقوق وأدمج نظامه في مشروعي اللائحتين الأساسية والداخلية للكلية المذكورة اللذين وافق عليهما مجلس الجامعة في 6 من أبريل و11 من مايو سنة 1944، وأن الغرض من إنشاء هذا القسم هو تخريج طائفة من الطلاب تكون لهم ثقافة قانونية نظرية وعملية لتوكل إليهم عمليات التوثيق والتسجيل بعد تركيزها في مصلحة الشهر العقاري الجديدة، كما يستفاد بهم في القيام بالأعباء التي تنشأ في دور الانتقال والتحول من نظام القضاء المختلط إلى النظام الوطني، وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب مثل ثقافتهم القانونية, ومدة الدراسة في هذا القسم سنتان، وقد تخرجت أول دفعة في امتحانات السنة الجامعية 45/ 1946، وترى الجامعة أن يعامل خريجو هذا القسم معاملة خريجي المعهد العالي للتجارة (نظام قديم)، وقد أوضحت الجامعة بكتاب آخر لها أن مؤهلات الالتحاق بهذا القسم شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان وأن مدة الدراسة سنتان - ثلاثة دروس في اليوم من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساء والزمن المخصص للدرس الواحد خمسون دقيقة، وأن الغرض من إنشاء هذا القسم تزويد طلبته بقسط من الثقافة القانونية يرتفع بها مستواهم ويؤهلهم لتولي الأعمال التي تتطلب قدراً من الثقافة القانونية سواء في الأعمال الحرة أو الوظائف الحكومية، وترى وزارة المعارف العمومية بكتابها المؤرخ 14 من يونيه سنة 1948 منح خريجي قسم الأهلية بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول الدرجة السابعة من تاريخ حصولهم على هذه الشهادة بماهية قدرها عشرة جنيهات (بداية الدرجة)، وقد بحثت اللجنة المالية هذا الطلب ورأت الموافقة على "منح خريجي قسم الأهلية في الحقوق ماهية قدرها عشرة جنيهات في الشهر في الدرجة السابعة، على أن يكون تعيينهم في وظائف تتفق ومواد الدراسة التي تخصصوا فيها، وأن تحسب أقدميتهم في هذه الدرجة وبهذه الماهية بتاريخ التعيين فيها...."، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من أبريل سنة 1949 على رأي اللجنة المالية المبين في هذه المذكرة.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رأي اللجنة المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لم يمنح المرتب المشار إليه لحامل هذا المؤهل أياً كانت الوظيفة التي يشغلها، بل ربط ذلك بالتعيين في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها حملة هذا المؤهل، وأن تحسب أقدميتهم فيها وبهذه الماهية من تاريخ هذا التعيين. وهذه الوظائف هي التي تطلب قدراً من الثقافة القانونية نظرياً وعملياً، وذكرت اللجنة على سبيل المثال - لا الحصر - بعض الوظائف التي تسند إلى شاغليها عمليات التوثيق والتسجيل بعد تركيزها في مصلحة الشهر العقاري.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المطعون لصالحه أنه حاصل على شهادة البكالوريا سنة 1936 والتحق بالخدمة ببلدية الإسكندرية في وظيفة ملاحظ مؤقت للمرور على المخابئ براتب قدره أربعة جنيهات شهرياً على اعتماد الوقاية، وفي أول يناير سنة 1945 عين كاتباً بالدرجة الثامنة بقسم الصحة، وفي سنة 1947 حصل على شهادة الأهلية في الحقوق الدور الثاني، وفي يناير سنة 1952 نقل من الإدارة الصحية إلى قسم الإيرادات كاتباً به، وقد حصل في الدور الثاني لسنة 1952 على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وفي 18 من ديسمبر سنة 1952 رقي إلى الدرجة السابعة، وقد تظلم المطعون لصالحه في يناير سنة 1953 إلى اللجنة القضائية لوزارة الشئون البلدية والقروية طالباً تسوية حالته بوضعه في الدرجة السابعة بماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1947 تاريخ حصوله على شهادة الأهلية في الحقوق، وفي أغسطس سنة 1954 عين مأموراً مساعداً لمصلحة الضرائب في الدرجة السادسة الفنية.
ومن حيث إن ظاهر البيان المتقدم أن المطعون لصالحه لم يكن معيناً قبل حصوله على شهادة الأهلية في الحقوق في وظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها، كما لم يعين في مثل هذه الوظيفة من بعد حصوله على ذلك المؤهل، ومن ثم لا تسري أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أبريل سنة 1944 في حقه، كما لم ينشأ حقه في الإفادة من أحكام هذا القرار إلا من تاريخ تعيينه في مثل الوظيفة المذكورة، وتحسب عند ذلك أقدميته في الدرجة والمرتب من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون لصالحه قد حصل على ليسانس الحقوق في الدور الثاني سنة 1952، ومن ثم فلا تنطبق عليه أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953، ويكون الطعن بوجهيه - والحالة هذه - قد قام على غير أساس سليم من القانون، ويتعين من أجل ذلك رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.