مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثانى (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1391

(141)
جلسة 16 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ على أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1884 لسنة31 القضائية

إصلاح زراعى - حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية - القواعد الخاصة بحراسة الأراضى المستولى عليها (حراسة).
 المواد من 729 حتى 733 من القانون المدنى - المادتان 2 و3 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
نظم القانون المدنى قواعد حراسة العقار والمنقول - القواعد الواردة فى هذا القانون هى قواعد عامة تنطبق عندما لا توجد قواعد خاصة - من أمثلة القواعد الخاصة دور الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالنسبة للأراضى المستولى عليها تطبيقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها - الأراضى التى يتم الاستيلاء عليها تؤول ملكيتها إلى الدولة - تتسلم الهيئة المذكورة هذه الأراضى لتتولى إداراتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين - لا ينال من ذلك وجود نزاع حول الأرض أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - تكون الهيئة ملزمة بالإفراج عن الأرض وردها إلى صاحبها متى قضى لصالحه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم 22/ 4/ 1985 أودع الطاعن سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1884 لسنة 31 ق عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى "اللجنة الخامسة" بجلسة 23/ 2/ 1985 فى الاعتراض رقم 558 لسنة 1983 القاضى بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى رقم 5084 لسنة 1983 مستعجل والعقود الابتدائية الواردة بها والمؤرخة 18/ 11، 21، 29/ 12/ 1977 وتعيين المعترضين حراسا عليها لاستلامها وإدارتها فيما أعدت له وإيداع صافى الربع خزانة الاصلاح الزراعى حتى ينتهى النزاع وإيداع كشف حساب مؤيداً بالمستندات كل ستة أشهر وأضافت المصروفات على عاتق الحراسة.
وطالب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين ورفض طلبات المطعون ضدهم وإلزامهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن اقترح فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة الطاعنة مصروفات هذا الطلب وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعد قبول الاعتراض وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ووقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 17/ 2/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 4/ 1993. وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 16/ 5/ 1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5084 لسنة 1982 مستعجل القاهرة طالبين فرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى وعقود البيع الواردة بها وإقامتهم عليها حراساً بغير أجر لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة والمحافظة على الريع حتى يفصل نهائياً فى النزاع حولها على سند من القول بأنهم اشتروا الأرض المتنازع عليها بموجب عقود ابتدائية وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء المؤقت على هذه الأطيان بدعوى خضوعها للقانون رقم 15 لسنة 1963 وأنها أرض زراعية يمتلكها أجانب غير مصريين وقد طعن الملاك البائعين على هذا الاستيلاء وما زال الطعن منظور وبجلسة 28/ 12/ 1982 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى المشار إليها برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظر الدعوى وفى الموضوع بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة فى صحيفة الدعوى وعقود البيع المؤرخة 18/ 11/ 1977، 29/ 11/ 1977 وتعيين المدعين حراساً عليها لاستلامها وادارتها فيما أعدت له وقد طعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الحكم المشار إليه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستئناف رقم 80 لسنة 1983 طالبة الحكم بإلغاء هذا الحكم والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبجلسة 7/ 12/ 1983 قضت المحكمة المذكورة فى الاستئناف المشار إليه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى وقد أحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية وقيدت لديها الاعتراض رقم 558 لسنة 1983، وقد نظرت اللجنة القضائية الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلسات اللجنة وبجلسة 23/ 2/ 1985 أصدرت اللجنة قرارها فى الاعتراض وهو القرار المطعون فيه فى الطعن الماثل الذى قضى بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة فى صحيفة الدعوى رقم 5084 لسنة 1982 مستعجل وبالعقود الابتدائية الواردة بها المؤرخة 18/ 11، 21، 29/ 12/ 1977 وتعيين المعترضين حراساً عليها لاستلامها وإدارتها فيما أعدت له وإيداع صافى الريع خزانة الإصلاح الزراعى حتى ينتهى النزاع بشأنها وإيداع كشف حساب مؤيداً بالمستندات كل ستة أشهر وإضافة المصروفات على عاتق الحراسة.
وقد شيدت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للدفع المثار بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يرد عليه بأن الدعوى المقامة إنما هى طلب فرض الحراسة القضائية دون الاعتراض المقدم ممن صدر ضدهم الاستيلاء المؤقت ومن ثم تلتفت اللجنة عن هذا الدفع.
وعن طلب فرض الحراسة القضائية على أطيان النزاع قالت اللجنة أن المادة 729 من القانون المدنى قد نصت على أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذ1 الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ونصت المادة 730 من القانون المدنى على أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 - فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذ لم يتفق ذو الشأن على الحراسة.
2 - إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة.
3 - فى الأحوال الأخرى (المنصوص عليها فى القانون) وبنص المادة 732 من القانون المدنى على أن (يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاً فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه).
وأضافت اللجنة القضائية أنه لما كان المعترضون قد اشتروا الأرض موضوع النزاع من ملاكها الذين صدر ضدهم قرار الاستيلاء المؤقت وقد أقاموا الاعتراض عام 1982 كما أقر بذلك الإصلاح الزراعى فى مذكرته التى تقدم بها ولم يفصل فيه بعد ومن ثم فقد قام نزاع جدى على الأرض المتنازع عليها بما يقتضى فرض الحراسة القضائية عليها عملاً بأحكام مواد القانون المدنى سالفة البيان.
وإذ لم يلق القرار المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للاسباب الآتية:
أولاً - أن المادة (3) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المطبق فى الاستيلاء على أرض النزاع قد نصت على أن تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأرض المستولى عليها وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وعلى ذلك يكون القانون رقم 15 لسنة 1963 وهو قانون خاص يقيد الأحكام العامة الواردة فى مواد القانون المدنى التى استندت اللجنة القضائية عليها فى قرارها المطعون فيه وعلى ذلك يكون استناد اللجنة القضائية إلى أحكام القانون المدنى هو استناد غير سديد.
ثانياً - أن اختصاص اللجان القضائية هو اختصاص استثنائى قد حدده القانون وينحصر فى تحقيق الإقرارات والديون القضائية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وهذا الاختصاص الاستثنائى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه وعلى ذلك إذ قامت اللجنة بقرارها المطعون فيه بفرض الحراسة على أرض النزاع وهو أمر خارج عن اختصاصها ومن ثم تكون اللجنة قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها المطعون فيه واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المطعون ضدهم يطلبون فى اعتراضهم رقم 558 لسنة 1983 الصادر فيه القرار المطعون فيه الحكم بأن تأمر اللجنة القضائية بفرض الحراسة القضائية على الأطيان المبينة بصحيفة الاعتراض وعقود البيع المبينة بالصحيفة وتعيينهم حراساً عليها بغير أجر لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة والمحافظة على الريع حتى يفصل نهائياً فى النزاع حولها حيث قام الإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وعلى ذلك تكون المنازعة مرتبطة بالمنازعة على أرض مستولى عليها طبقاً للقانون المشار إليه وبالتالى يدخل الطعن فى القرار الصادر فى الاعتراض المشار إليه فى اختصاص هذه المحكمة باعتباره قاضياً فى مسألة مرتبطة بمنازعة على أرض مستولى عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه.
ومن حيث إن المادة 729 من القانون المدنى تنص على أنه (الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه).
وتنص المادة 730 من القانون المشار إليه على أنه (يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 - فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة.
2 - إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 - فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها من القانون.) وتنص المادة 723 من القانون سالف الذكر على أن (يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوى الشأن جميعاً فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه). وتنص المادة 733 من القانون سالف الذكر على أن (يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فيطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:
1 - يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 - لا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين). ومن حيث البين من النصوص المتقدمة أن المشروع أجاز لذوى الشأن أن يعهدوا بموجب عقد إلى شخص آخر بحراسة منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت يتكفل فيه هذا الشخص بحفظه وإدارته ويرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه ويجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الحالة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة وفى حالة إذا كان صاحب المصلحة فى المنقول أو العقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ويلتزم الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال.
ومن حيث إن ما تهدف إليه النصوص سالفة الذكر من تعيين حارس سواء اتفاقى أو قضائى على المال المنقول أو العقار فى الأحوال التى بينتها المادة 730 من القانون المدنى السالف بيانها هو أن يعهد بالمال إلى شخص أمين يتكفل بحفظ هذا المال وإدارته باذلاً فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد.
ومن حيث إن النصوص المتقدمة هى تمثل القواعد العامة التى تطبق حيث لا توجد قواعد خاصة فى هذا الخصوص وعلى ذلك فإذا وجدت قواعد خاصة فلا يكون هناك محل لإعمال قواعد القانون المدنى سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وهو القانون المطبق فى الاستيلاء على الأرض التى يطلب المطعون ضدهم الحكم بفرض الحراسة عليها وتعيينهم حراساً عليها قد نصت على أن (تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات...) وتنص المادة (3) من القانون المشار إليه على أنه (تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه). ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قرر أن الأرض التى يتم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 تؤول ملكيتها إلى الدولة وأوكل إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن تتسلم هذه الأراضى لكى تتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين ولا شك أن المشرع فى القانون المشار إليه قد أعطى للهيئة المذكورة وحدها حق تسلم هذه الأراضى وحفظها وإدارتها سواء كان هناك نزاع على هذه الأراضى أم لم يكن هناك نزاع عليها وهى بذلك تعد الأمينة على هذه الأراضى وتديرها بما يحقق الصالح العام الذى هدف إليه المشرع من قوانين الإصلاح الزراعى وأنه فى حالة ما إذا كان هناك نزاع على هذه الأرض مرفوع أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى وقضى فيه لمصلحة صاحب الحق فيه من الأفراد فإن الهيئة تكون ملزمة قانوناً بالإفراج عن هذه الأرض وردها إلى صاحب الحق فيها وعلى ذلك يكون القانون المشار إليه قد وضع تنظيماً خاصاً يجعل فيه الهيئة المذكورة هى القائمة على الأراضى المستولى عليها تتولى حفظها وإدارتها وهو تنظيم خاص يأخذ بأحكامه دون القواعد العامة التى وضعتها مواد القانون المدنى المشار إليها التى لا تجد لها مجال بالانطباق فى شأن الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانون المشار اليه.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ طلب المطعون ضدهم فى اعتراضهم إصدار الحكم بفرض الحراسة على الأراضى المستولى عليها طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 وتعيينهم حراساً عليها واستلامها لإدارتها إعمالاً لأحكام مواد القانون المدنى سالفة الذكر فى الوقت الذى لا تنطبق أحكام هذه المواد على الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه على النحو السالف إيضاحه فإن طلبهم هذا يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب حيث قضى بفرض الحراسة القضائية على الأراضى المستولى عليها وتعيين المطعون ضدهم حراساً عليها وتسليمها لهم لإدارتها فإنه يكون قد صدر على خلا ف أحكام القانون واجب الإلغاء والحكم برفض اعتراض المطعون ضدهم.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض اعتراض المطعون ضدهم والزمتهم المصروفات.