مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صــ 681

(69)
جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، عويس عبد الوهاب عويس، السيد محمد العوضى، محمود سامى الجوادى - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 780 لسنة 36 قضائية عليا

مجلس الدولة - محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية - الطعن على أحكامها مقرر لرئيس هيئة المفوضين وحده.
المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
الأصل هو عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى احكام المحاكم الإدارية، استثناء من ذلك أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن فى هذه الأحكام دون غيره من أعضاء هيئة مفوضى الدولة ذلك لأن هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه ويتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضى الدولة ولا يجوز أن يقوم بتوقيعه أى عضو من أعضاء الهيئة نيابة عن رئيسها - إذا ما تم ذلك ووقع أحد أعضاء الهيئة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقرير باطلاً لصدوره ممن لا يملك الحق فى إقامة الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 1/ 1990 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 780 لسنة 36 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - بهيئة استئنافية - بجلسة 14/ 12/ 1989فى الطعن رقم 226 لسنة 19 ق. س الذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعية فى حساب مدة خدمتها السابقة من 12/ 2/ 1973 حتى 31/ 8/ 1975 إلى مدة خدمتها الحالية إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضى.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن. وبعد إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 49 لسنة 33 ق شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية (المطعون ضدها) المصروفات عن كافة درجات التقاضى.
وبعد أن نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن قررت بجلسة 13/ 1/ 1997 - احالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع التى نظرته بجلسة 15/ 2/ 1997 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 5/ 11/ 1985 أقامت السيدة............ الدعوى رقم 49 لسنة 33 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المالية، طالبة الحكم بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة بالهيئة المدعى عليها من 12/ 2/ 1973 حتى 31/ 8/ 1975 كاملة إلى مدة خدمتها الحالية التى بدأت بالهيئة المذكورة فى 1/ 9/ 1975 وذلك فى أقدمية الدرجة والمرتب طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أن المدة المطلوب ضمها قضيت فى ذات العمل وبنفس الجهة التى تعمل بها وأكسبتها الخبرة اللازمة وإنها ذكرت هذه المدة فى الاستمارة رقم 404118 عند إعادة تعيينها فى الهيئة المدعى عليها.
وبجلسة 30/ 11/ 1986 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات، تأسيساً على أن تعيين المدعية سواء بصفة مؤقتة أو دائمة قد تم أثناء قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وقبل إنشاء هيئة كهرباء مصر بالقانون رقم 12 لسنة 1976 الصادر فى 4/ 2/ 1976 أى تم فى ظل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم تسرى أحكام هذا القانون الأخير على العاملين بالمؤسسة دون أحكام قوانين نظام العاملين المدنيين ومنها القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى صدر بالقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 تطبيقاً للمادتين 23، 24 منه فلا تتمتع المدعية بأحكام هذا القرار.
ولم ترتض المدعية ذلك الحكم، فأقامت الطعن رقم 226 لسنة 19 ق. س أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الادارى التى قضت بجلسة 4/ 12/ 1989 بإلغاء الحكم السابق وبأحقية المدعية فى حساب مدة خدمتها السابقة على النحو الوارد فى صدر هذا الحكم ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى هيئة مفوضى الدولة فأقامت الطعن الماثل بالطلبات السابق بيانها وعلى أساس أن المدعية لا يسرى فى شأنها أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فلا تستفيد من أحكامه للأسباب التى أقامت عليها المحكمة الإدارية لوزارة المالية قضاءها سالف الذكر.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة (23) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ..... فى الأحوال الآتية: - 1- .......... 2 - ......... 3 -............ أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.........".
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة ومن ثم فان الأصل هو عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية، واستثناء من ذلك فقد أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضى الدولة وحده الطعن فى هذا الأحكام وبالتالى فإن الاختصاص بتقرير الطعن فى هذه الأحكام معقود لرئيس هيئة مفوضى الدولة فقط دون غيره من أعضاء هيئة مفوضى الدولة وذلك لأن هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه ومن ثم يتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضى الدولة وبالتالى لا يجوز أن يقوم بتوقيعه أى عضو من أعضاء الهيئة نيابة عن رئيسها فإذا ما تم ذلك ووقع أحد أعضاء هيئة مفوضى الدولة على تقرير الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا كان هذا التقرير باطلاً لصدوره ممن لا يملك الحق فى إقامة الطعن.
ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل مقام فى حكم محكمة القضاء الإدارى - بهيئة استئنافية - فى الطعن رقم 226 لسنة 19ق. س فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية فى الدعوى رقم 49 لسنة 33 ق وأن الذى وقع على تقرير هذا الطعن هو السيد الأستاذ المستشار ........ نائب رئيس مجلس الدولة وهو الذى أودع هذا التقرير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وأن السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة لم يوقع على هذا التقرير كما لا توجد فى أوراق الطعن ثمة تأشيرة من سيادته تفيد موافقته على الطعن فى الحكم المشار إليه ومن ثم فقد جاء تقرير الطعن باطلاً لمخالفته أحكام المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. الأمر الذى يتعين معه القضاء ببطلان تقرير الطعن.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.