مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثانى (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1401

(142)
جلسة 18 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 507 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - وظائف قيادية - التزاحم على شغلها وكيفية المفاضلة بين المرشحين لشغلها - وظيفة مدير عام المنظمات والمؤتمرات الدولية.
المواد 8 و11 و36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 134 لسنة 1978.
مجموعة وظائف الإدارة العليا التى تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة الممتازة تعتبر مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهى وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة - الخبرة المتطلبة لشغل هذه الوظائف هى خبره متعلقة بأعمال الإدارة والتوجيه والاشراف والرقابة والمتابعة - مؤدى ذلك: أن يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر فى شأنهم شروط الترقية - قد تتطلب بطاقة وصف الوظيفة أن يكون لدى المرشح مدة خبرة كلية فى مجال العمل فضلاً عن سائر الاشتراطات الأخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 12/ 1/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 507 لسنة 33 قضائية عليا ضد السيد/............ فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 13/ 11/ 1986 فى الدعوى رقم 103 لسنة 39 قضائية والقاضى "بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 617 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات".
وطلبت فى ختام تقرير الطعن - لما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذه ثم الغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 617 لسنة 1984 إلغاء مجرداً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وتحددت جلسة 12/ 7/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 11/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 11/ 12/ 1993 المسائية وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 4/ 2/ 1995 إصدار الحكم بجلسة إلىوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/.......... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 603 لسنة 39 قضائية ضد السيدين/ رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 11/ 1984 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى موضوعها أصلياً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 617 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن باب الاحتياط الكلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى جميع الأحوال إلزام جهة الإدارة المصرفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أن السيد/ رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 546 بتاريخ 26/ 5/ 1984 بترقية السيد ........ إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجان الفنية والاتصالات بوزارة الزراعة والقرار رقم 617 بتاريخ 19/ 6/ 1984 بتعيين السيد ........ إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الزراعة والقرار رقم 620 بتاريخ 19/ 6/ 1984 بترقية السيد/....... إلى وظيفة مدير عام الادارة العامة للأمن الغذائى بوزارة الزراعة ولما كان المدعى أقدم ممن رقوا بالقرارات المذكورة حيث ترجع أقدميته إلى 31/ 12/ 1975 فى حين ترجع أقدمية المطعون على ترقيته الأول إلى سنة 1978 وترجع أقدمية المطعون على ترقيتهما الثانى والثالث إلى سنة 1982 وأن تقارير كفايته طوال حياته الوظيفية بمرتبة ممتاز وأنه لا يقل عنهم كفاية وخبرة ومن ثم ما كان يجوز تخطيه فى الترقية لذلك تظلم من هذه القرارات بتاريخ 22/ 7/ 1984 إلى المدعى عليهما ولما لم يتلقَ ردا على تظلمه فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 13/ 11/ 1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات والترقيات) حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من بطاقة وصف وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجان الفنية والاتصالات بوزارة الزراعة أن من بين شروط شغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل زراعى عال وهو ما لم يتوفر فى شأن المدعى إذ أنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم سنة 1953 فى حين أن السيد/.... الذى رقى إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم 546 لسنة 1984 حاصل على بكالوريوس الزراعة عام1957 وبالتإلى يكون طعن المدعى على هذا القرار غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض. أما عن طلب المدعى الاحتياطى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 617 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الزراعة فإن المستفاد من الأوراق أن الجهة الإدارية تخطت المدعى فى الترقية إلى هذه الوظيفة برغم أنه أقدم من المطعون على ترقيته ولا يقل عنه كفاية استناداً إلى أن تخلف فى شأن المدعى شرطاً القدرة على القيادة والتوجيه وإجادة لغة أجنبية وإذ لم يثبت من الأوراق ما يهون من كفاية المدعى أو يقلل من قدرته على القيادة والتوجيه أو إجادته للغة أجنبية على الأقل فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 617 لسنة 1984 يكون قد قام على غير سبب صحيح جديراً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الزراعة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيقه القانون وتأويله حين قضى بالغاء القرار رقم 617 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والمؤتمرات الدولية فى حين أن المدعى لم يتوفر فى شأنه ما اشترطته بطاقة وصف هذه الوظيفة من قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأولى مباشرة فى مجال أعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية إذ أن الثابت من ملف خدمته أنه تقلد وظائف متعددة بعيدة كل البعد عن مجال العمل بالمنظمات والمؤتمرات الدولية ولم يحضر أى دورة تدريبية فى هذا المجال بالخارج وذلك على خلاف المطعون على ترقيته فقد توافرت فى شأنه حسبما يبين من ملف خدمته سائر اشتراطات شغل الوظيفة ومن ثم رجحت فى مجال المفاضلة كفته عن المدعى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 117 لسنة 1982 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة.
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة"
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب" وتنص المادة (36) على أن (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شعل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى يسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها...."
والبين من هذه النصوص أن المشرع أخذ بنظام موضوعى لترتيب وتوصيف وظائف العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أساسه الوظيفة وما تتطلبه من اشتراطات لشغلها من حيث المؤهل ومدة الخبرة وسائر الاشتراطات الأخرى وذلك فى إطار المجموعة النوعية المتميزة وفى ضوء هذا النظام اعتبر قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مجموعة وظائف الإدارة العليا التى تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهى بالدرجة الممتازة مجموعة نوعية متميزة قائمة بذاتها وهذه المجموعة ولئن كانت مجموعة وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة وأن الخبرة المتطلبة لشغلها هى فى المقام الأول خبرة متعلقة بأعمال الإدارة والتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة ومن ثم فإنه يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلى الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة فيمن تتوافر فى شأنهم شروط الترقية إلا أنه قد تتطلب بطاقة وصف الوظيفة لشغل وظيفة منها أن يكون لدى المرشح مدة خبرة كلية فى مجال العمل وذلك فضلا عن توافر سائر الاشتراطات الأخرى.
ومن حيث إن البين من بطاقة وصف وظيفة مدير عام المنظمات والمؤتمرات الدولية من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا المودعة حافظة مستندات الجهة الإدارية أنه يشترط لشغل هذه الوظيفة الشروط التالية:
- مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل وخبرة فى هذا المجال لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
- قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة واجتياز الدورات التدريبية التى تتيحها الوزارة فى مجال الإدارة.
- القدرة على القيادة والتوجيه.
- إجادة لغة أجنبية على الأقل.
ومن حيث إن الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمدعى أنه حاصل على بكالوريوس فى العلوم سنة 1953 وعلى دبلوم فى التربية وعين بتاريخ 14/ 10/ 1994 بوزارة التربية والتعليم ونقل بتاريخ 25/ 9/ 1958 إلى وزارة الزراعة وندب للعمل بالإدارة العامة للأحياء المائية ثم للعمل بمراقبة تنفيذ المشروعات الإنتاجية وعين مديراً لقسم التخطيط والخدمات الزراعية ثم فى وظيفة كبير باحثى الأسماك فى تنزانيا اعتباراً من3/ 9/ 1973 ورقى إلى الدرجة الأولى في31/ 12/ 1975 وندب مراقب عام المتابعة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والتقويم ثم نقل إلى وظيفة مدير إدارة متابعة برامج مشروعات الخطة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ويبين من ذلك أن المدعى لم يتوفر فى شأنه الشروط الخاصة بأن يكون له خبرة فى مجال المنظمات والمؤتمرات الدولية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى حين أن الثابت من ملف خدمة السيد/........ أنه توافر فى شأنه سائر اشتراطات شغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للمنظمات الدولية التى رقى إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 617 بتاريخ 19/ 6/ 1984 ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويعدو طعن المدعى عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 617 لسنة 1984 وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) للفصل فى طلب المدعى الاحتياطى الكلى الخاص بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 620 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن الغذائى بوزارة الزراعة والذى حجبت المحكمة عن نظره بسبب إجابتها المدعى إلى طلبه الاحتياطى وذلك حتى لا يفوت على المدعى درجة من درجات التقاضى مع إبقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الطلب الاحتياطى الكلى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 617 لسنة 1984 وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى (دائرة الترقيات) للفصل فى طلب المدعى بإلغاء القرار رقم 620 لسنة 1984 وأبقت الفصل فى المصروفات.