مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - ص- 699

(72)
جلسة 22 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منصور حسن على غربى، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4020 لسنة 40 قضائية عليا

تأديب - المحاكمة التأديبية - حجية الحكم الجنائى أمام القضاء التأديبى.
لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاق مستقل وإن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديبا، ما لم ينطو هذا الفعل على إخلال العامل بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها أو يحمل فى ثناياه ما يمس السلوك الوظيفى الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها فى هذا العامل - القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسؤولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جريمة جنائية - متى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقتضى فلا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها من عدمه - باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 1994 أودع الأستاذ/....... المحامى - بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4020 لسنة 40 ق، فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 2/ 8/ 1994 فى الدعوى رقم 81 لسنة 35 ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعنين، والقاضى بإحالة أوراق الدعوى للنيابة العامة المختصة لإعمال شئونها يما انطوت عليه من جرائم جنائية، مع وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبراء تهم مما نسب إليهم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 23/ 8/ 1994.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فى موضوعها بهيئة أخرى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 11/ 1994، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت النيابة الإدارية مذكرة طلبت فى ختامها إخراجها من الخصومة على أساس أن ما صدر عن المحكمة التأديبية بجلسة 2/ 8/ 1994 هو قرار فرعى الدعوى التأديبية وليس حكماً منها للخصومة أو فاصلاً فيها.
وبجلسة 23/ 10/ 1996 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة"، وحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 1996.
وقد تم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وفيها قدم وكيل الطاعنين حافظة طويت على سبعة مستندات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 1997، ثم أرجئ أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 2/ 8/ 1994، وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 8/ 1994، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى - فضلا عما تقدم - بقية أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية كانت قد أقامت الدعوى رقم 81 لسنة 35 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بتاريخ 29/ 5/ 1993، منطوية على تقرير بإتمام الطاعنين بأنهم بوصف أولهم مديراً للحسابات بالوحدة الحسابية لمركز مدينة ميت غمر، وبوصف ثالثهم رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، وبوصف رابعهم رئيسا لقسم الميزانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، وفى غضون الفترة من عام 1989 حتى عام 1992 بدائرة محافظة الدقهلية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وسلكوا فى تصرفهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملون بها، مما ترتب عليه صرف مبالغ من أموال الدولة، كما خالفوا قانون العقوبات، وذلك بأن: -
1- اختلسوا مبلغ 85242.25 جنيهاً والمسلم لهم بسبب وظيفتهم كمسئولين عن المشروعات التابعة للوحدة وذلك بحصولهم عليه لأنفسهم فى صورة مكافآت وحوافز رغم عدم أداء أية أعمال نظيرها، بالمخالفة لقواعد الصرف المقررة فى لوائح تلك المشروعات وغيرها من القوانين.
2 - أضروا عمداً بأموال الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بصرف مبلغ 22485.33 جنيهاً لعدد من العاملين وغير العاملين بتلك المشروعات فى صورة مكافآت وحوافز ومنح دون سند ودون أداء عمل.
3 - تحايلوا بفتح حسابات مستقلة لكل من مدرسة قيادة السيارات ومركز التدريب على القيادة وميزان البسكول وآلة التصوير بوحدة مرور ميت غمر، رغم وحدة تلك الأنشطة، مما ترتب عليه تكرار صرف المكافآت والحوافز لهم بوصفهم أعضاء مجالس إدارتها.
4- لم يحملوا مصروفات حساب مواقف سيارات الأجرة بالقيمة الإيجارية للأراضى ملك الدولة والبالغ مقدارها واحد وتسعون ألفا من الجنيهات، وإظهارها ضمن الإيرادات مما من شأنه عدم تمثيل الحسابات الختامية للواقع، وصرف حوافز ومكافآت منها دون مبرر.
5 - قاموا بتكرار صرف أجر أيام جمع وكذا مكافآت عن المناسبات الدينية لهم ولغيرهم من العاملين وغير العاملين بالمشروعات دون مقتضى، وبالتجاوز عن الاعتمادات المخصصة.
6 - قاموا بصرف مكافآت وحوافز لرؤساء المدينة بلغت 31302.12 جنيهاً دون موافقة السلطة المختصة ودون اداء أعمال نظيرها وبالتجاوز عن النسب المقررة.
7 - سمحوا باشتراك مندوبى المالية فى عضوية مجلس إدارة بعض الحسابات والصناديق بتلك المشروعات بما يتعارض مع طبيعة عملهم الرقابى، بغية الحصول على مبالغ دون وجه حق.
8 - لم يقوموا بتحميل الموازنة التقديرية للمشروع بقيمة نسب استهلاك الأصول التابعة، وأغفلوا زيادة الحد الأدنى المستهدف تحصيله، مما أظهر فائضاً فى الإيرادات على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك صرف مكافآت وحوافز بنسبة 10% دون وجه حق.
9 - وافقوا على صرف مبلغ 19183.35 جنيهاً على ذمة مصروفات علاقات عامة بالتجاوز عن النسب المقررة للصرف دون مقتضى، مما ترتب عليه ضياع هذا المبلغ، وتحميل الموقف بمصروفات لا تخصه ولا تطابق الغرض المنشأ من أجله.
10 - قاموا بصرف مبلغ 6990.45 جنيهاً كسلف للعاملين بالمشروعات بالتجاوز عن النسب المقررة، ودون اتخاذ ما يلزم لتحصيلها.
11 - قاموا بصرف مبلغ 2258 جنيهاً لبعض العاملين بالمشروعات دون وجه حق، على ذمة إعداد لائحة مشروع النقل الداخلى على خلاف الحقيقة.
12 - قاموا بصرف مبلغ 2679.02 جنيهاً للعاملين بمجلس إدارة مشروع النقل الداخلى بالتجاوز عن النسب المقررة فى لائحة المشروع.
13 - اغفلوا تجنيب مبلغ 329303.74 جنيهاً من إيرادات جمع الخضر والفاكهة، وأضافوها لحساب المشروع الاستثمارى، وتمكنوا بذلك من الحصول على أجور ومكافآت وحوافز دون وجه حق.
14 - وافقوا على صرف مبلغ 1270 جنيهاً نظير جلسات لبعض أعضاء مجلس الإدارة رغم عدم انعقاد جلسات.
15 - لم يقوموا بتحصيل مبلغ 28166.60 جنيهاً وإضافته إلى حساب الوحدة، وهو قيمة فائدة البنك المركزى المستحقة على قرض تأمينات عددات المياه البالغ قيمتها 80000 جنيهاً، والمسدد لحساب المشروع الاستثمارى مما أدى إلى حرمانه من هذا المبلغ، فضلاً عن عدم تحميل مصروفات الحساب المشار إليه بتلك الفائدة وصرف مكافآت دون مبرر عن ذلك مقدارها 2816.66 جنيهاً.
وأن الطاعن الأول منفرداً قد ارتكب ما يلى : -
1- اختلس مبلغ 1500 جنيهاً قام بصرفه لنفسه كحافز، كما اختلس كشف صرف هذا المبلغ.
2 - أهان كتابة.......... المفتش الأول بالمديرية المالية.
وأن الطاعن الثانى منفرداً قد استعمل السيارة الحكومية المخصصة له فى غير الأغراض المقررة، مما حمل الوحدة مبلغ 1402 جنيهاً قيمة المواد البترولية المستهلكة، مع زيادة نسبة إهلاك السيارة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد تم نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعنون ما رأوا لزوم تقديمه من مذكرات ومستندات.
وبجلسة 2/ 8/ 1994 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإحالة أوراق الدعوى الماثلة للنيابة العامة المختصة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم جنائية، مع وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المنسوب إلى الطاعنين يمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات، وأن هناك ارتباطاً بين المسئولية الجنائية والتأديبية، بما يوجب إحالة موضوع المخالفات للنيابة العامة مع وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الجنائية استناداً إلى المادة 39 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن المحكمة لم تحقق دفاع الطاعنين الثابت بمذكراتهم ومستنداتهم المقدمة إليها، كما لم تبين أسانيد ما انتهت إليه من ارتكاب الطاعنين للجريمة المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر عقوبات، كما أن موضوع المخالفات قد سبق التحقيق فيه بمعرفة النيابة العامة وانتهت إلى حفظه، كما أن تحقيقات النيابة الإدارية قد استند إلى تقرير أولى للجهاز المركزى للمحاسبات، وأن الجهاز ذاته قد أعد تقريرا تعقيبيا انتهى إلى عدم وجود المخالفات الواردة بالتقرير الأولى.
ومن حيث إن المادة (39) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "إذا رأت المحكمة أن الواقعة التى وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التى تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت فى الدعوى التأديبية. ومع ذلك إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية......".
ومن حيث إنه من المسلمات التى استقر عليها قضاء هذه المحكمة أن لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاقاً مستقلاً، وأن تأثيم الفعل وفقا لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديباً، ما لم ينطو هذا الفعل على إخلال العامل بواجبات وظيفته أو الخروج على مقتضياتها أو يحمل فى ثناياه ما يمس السلوك الوظيفى الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها فى هذا العامل. كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً - مسايرة لنص المادة 456 إجراءات - على أن القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جريمة جنائية، فمتى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى، فلا يجوز معه للمحكمة التأديبية وهى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى.
ومن حيث إنه وإن كان الثابت مما تقدم أن مبدأ استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية لم يحل دون تقيد الحكم التأديبيى بما أثبته الحكم الجنائى أو نفاه من أفعال تشكل جريمة جنائية وتشكل فى ذات الوقت جريمة تأديبية، إلا أن هذا القيد على الحكم التأديبى رهبن بأن يكون الحكم الجنائى سابقاً على الحكم التأديبى، دون أن يتعدى الأمر إلى وجوب أن ينتظر الحكم التأديبى ما عساه أن يصدر من حكم جنائى فى شأن ثبوت أو نفى واقعة، متى كانت الواقعة تشكل جريمة تأديبية وجريمة جنائية فى ذات الوقت باعتبار أن ضمانات القضاء التأديبى والقضاء الجنائى واحدة، وبما لا يجوز معه أن يجوز الحكم التأديبى ذات الحجية أمام القضاء الجنائى وذلك بالنسبة للوقائع التى تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية فى ذات الوقت. ذلك أن سند حجية الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى الواردة بالمادة 456 إجراءات هو - كما جاء بأحكام محكمة النقض حجم الضمانات التى قررها المشرع فى الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها.
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه لا يجوز للقضاء التأديبى أن ينتظر حكم القضاء الجنائى فيما يعرض عليه من دعاوى تأديبية بشأن وقائع تشكل جريمة جنائية وجريمة تأديبية بدعوى أن الفعل المكون للجريمتين واحد، وأنه مقيد فى ثبوت هذا الفعل أو نفيه بالحكم الجنائى، باعتبار أن فى ذلك تقليلا من دور القضاء التأديبى دون مقتضى. هذا ما لم يكن موضوع الجريمة التأديبية ذاتها هو ثبوت ارتكاب العامل من عدمه لجريمة جنائية خارج نطاق الوظيفة تؤثر فى اعتبار شاغل تلك الوظيفة.
ومن حيث إنه لما تقدم، وكان من غير الثابت من الأوراق أن ما قرره الطاعنون أن النيابة العامة قد سبق وأن حققت فيه وتم حفظه بتاريخ 21/ 1/ 1991 هو عن المخالفات المنسوبة للطاعنين بالدعوى التأديبية رقم 81 لسنة 35 ق، فمن ثم فإنه لا تثريب على الحكم التأديبى الطعين فيما قضى به من إحالة أوراق الدعوى للنيابة العامة المختصة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم جنائية، ودون إلزام بأن يتحقق الحكم من ثبوت هذه الجرائم من عدمه، وإلا لكان فى ذلك مصادرة على ما هو مطلوب أن يحقق فيه، وبما يتعين رفض الطعن فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعنين بالدعوى التأديبية رقم 81 لسنة 35 ق وإن كان من المحتمل أن تشكل أكثر من جريمة جنائية، إلا أن وقائع المخالفات فيها ثبوتاً وعدماً لا يرتهن من قريب أو بعيد بثبوتها جنائياً من عدمه، بما لا موجب معه لوقف الدعوى التأديبية انتظارا للفصل فيما عساه أن يكون من محاكمة جنائية، وبما يعيب الحكم الطعين فيما قضى به فى هذا الخصوص بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، وهو ما يوجب الغاء الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك، واعادة الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.