مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 937

(114)
جلسة 23 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 596 لسنة 2 القضائية

( أ ) معادلات دراسية - القانون رقم 371 لسنة 1953 - من شرائط انطباق أحكامه أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل 1/ 7/ 1952 وقائماً بخدمتها بالفعل في 22/ 7/ 1953.
(ب) ديوان الأوقاف الخصوصية - عدم اعتباره فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة عامة - سرد لبعض الأحكام الخاصة بموظفي الحكومة والتي تسري على موظفي هذا الديوان.
(جـ) معادلات دراسية - القانون رقم 271 لسنة 1953 - اشتراطه أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل 1/ 7/ 1952 - المقصود هو التعيين الفعلي في خدمة الحكومة لا الخدمة الاعتبارية الناتجة عن ضم مدة خدمة سابقة في جهة غير حكومية أو شبيهه بالحكومة أو تطبق نظمها.
(د) مدة خدمة سابقة - قواعد احتسابها بالنسبة لمدة الخدمة بالأوقاف الملكية - قرار مجلس الوزراء في 17/ 12/ 1952.
1 - إن من عوامل تحديد أقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 تاريخ التعيين بالحكومة، وإن من شرائط انطباق أحكام هذا القانون أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل أول يوليه سنة 1952، وقائماً في خدمتها بالفعل وقت نفاذ هذه الأحكام في 22 من يوليه سنة 1953.
2 - إن ديوان الأوقاف الخصوصية كان يتمتع بذاتية مستقلة، وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية المختلفة المصادر، الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده، وهي التي كان يشرف عليها بفئتين من الموظفين: فئة تقوم باستغلال الأعيان الموقوفة ويتقاضي رجالها مرتباتهم من ريع الوقف باعتبارها جزءاً من المصروفات، وأخرى تعمل في مركز الديوان لمساعدة الناظر في إدارة هذه الأوقاف، ويستأدى أربابها مرتباتهم من أجر النظر، وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة العامة. وبهذه المثابة، كان يرعى مصالح خاصة معينة، ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما تجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة. ولا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضي بأن تطبق على موظفيه ومستخدميه النظم والقواعد المتبعة في بعض مصالح الحكومة بشأن موظفي الدولة، أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات الملكية، أو بالأحكام الخاصة بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة في الحكومة، أو كون اللجنة المالية بمجلس النواب رأت بجلستها المنعقدة في 14 من أغسطس سنة 1951 معاملة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفي وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة ومصالحها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين موظفين متساوين في العمل ويؤدون واجبهم في ظل النظم واللوائح الحكومية، أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة في 6 من يناير سنة 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم، ومن يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفي وزارة الأوقاف، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بالقواعد التي تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية؛ تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصية المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة - لا يغير ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور؛ ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة وفي مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة، واستحدث بالنسبة إلى ماضي خدمة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية اعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية في مقام ضم مدة هذه الخدمة للاعتبارات التي استند إليها، وقد اقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذي تضمنه لإنشاء الحق الذي نص عليه والذي لم يكن يثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية في المعاملة بين موظفي الديوان وموظفي وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذي ذهب إليه، ومن ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا في خصوص ما صدر بشأنه، أي فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة فحسب، دون مجاوزة هذا القصد إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية.
3 - إن ما تطلبته المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لسريان أحكامه من أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل أول يوليه سنة 1952، إنما المقصود به هو التعيين الفعلي في خدمة الحكومة لا الخدمة الاعتبارية الناتجة عن ضم مدة خدمة سابقة في جهة غير حكومية أو شبيهة بالحكومة أو تطبق نظام الحكومة. ولما كان المطعون عليه لم يعين بوزارة الأوقاف إلا اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952، أي بعد التاريخ الذي عينه قانون المعادلات الدراسية، وقد كان في هذا التاريخ الأخير في خدمة ديوان الأوقاف الخصوصية، أي ليس في خدمة الحكومة، فإن تعيينه في خدمة الحكومة يعتبر حاصلاً ابتداء من أول أغسطس سنة 1952، ومن ثم فإنه لا يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر، كما لا يفيد من باب أولى من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، ولا يبقى إلا انتفاعه من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة فيما يتعلق بماضي خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الأوقاف نقلاً عن هذا الديوان.
4 - إن المطعون عليه وقد اعتبر تعيينه بالحكومة حاصلاً منذ أول أغسطس سنة 1952 أي بعد أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، فإنه يخضع لأحكام هذا القانون الذي تنص المادة الأولى منه على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام". ولما كانت المادة 24 من القانون المشار إليه تنص في فقرتها الأولى على أنه "إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقاً للشروط والأوضاع التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين"، فإن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي يمكن إعمالها في حقه هي تلك التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في تاريخ لاحق لنفاذ هذا القانون تنفيذاً لحكم المادة 24 منه دون ما عداها من قواعد أخرى تضمنتها قرارات سابقة. وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من ديسمبر سنة 1952 على اقتراحات وزير المالية والاقتصاد والتي تقدم بها إلى المجلس بعد أخذ رأي ديوان الموظفين في شأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو من يعاد تعيينه، وذلك تنفيذاً لحكم المادتين 23 و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وتقضي هذه القواعد في البند (أولاً) منها بقصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التي تقضى في الجهات التي عددها هذا البند ومن بينها الأوقاف الملكية (فقرة 3) وفي البند (ثانياً) بأن مدد الخدمة السابقة في الهيئات الأخرى غير الحكومية - بشرط ألا تقل عن ثلاث سنوات - يحتسب نصفها (فقرة 2). وفي البند (ثالثاً) باشتراط أن يكون الموظف أو المرشح مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام موظفي الدولة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المادة 11 من القانون آنف الذكر. وبالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية أن يكون العمل فيها متفقاً مع العمل الحكومي (فقرات 1 و2 و3). وفي البند (رابعاً) بأن تقدر الدرجة والمرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب ودرجة في التاريخ الفرضي لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمي وطبيعة الوظيفة في ذلك التاريخ وافتراض ترقيته كل خمس سنوات من المدد المحسوبة. ولما كانت شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره متوافرة في المطعون عليه؛ إذ أن مدة خدمته السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الأوقاف تربو على ثلاث سنوات، كما أن عمله في هذه المدة كان ناظر زراعة وهو ذات العمل الذي تولاه عند تعيينه بالوزارة إذا أسندت إليه وظيفة مهندس زراعي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء باستحقاق المدعي حساب مدة خدمته السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952.


إجراءات الطعن

في 26 من فبراير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) بجلسة 29 من ديسمبر 1955 في الدعوى رقم 2576 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة الأوقاف ضد علي أحمد الشهاوي، القاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبتسوية حالة المدعى عليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953، وألزمت الحكومة بالمصروفات"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار اللجنة القضائية، واستحقاق المتظلم لحساب نصف مدة خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية بالكيفية المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952".
وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة الأوقاف في 15 من مايو سنة 1956 وإلى المطعون عليه في 22 من مايو سنة 1956، وعين لنظره جلسة 2 من يونيه 1956، ولم يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته في الميعاد القانوني، وقد أبلغا في 14 من مايو 1956 بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المطعون عليه رفع إلى اللجنة القضائية لوزارات الأوقاف والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي التظلم رقم 1100 لسنة 1 القضائية بصحيفة أودعها سكرتيرية اللجنة في أول يونيه سنة 1953 ذكر فيها أنه حصل على بكالوريوس الزراعة في سنة 1948 والتحق بخدمة الأوقاف الخصوصية الملكية في 6 من نوفمبر سنة 1948 في وظيفة ناظر زراعة بالدرجة السادسة بماهية قدرها عشر جنيهات شهرياً تدرجت حتى وصلت إلى 500 م و13 ج، ثم نقل إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952، وطلب تقرير أحقيته لمرتب قدره 12 جنيهاً منذ بدء تعيينه، ولعلاوة دورية قدرها 500 م و1 ج من أول يناير 1951، ثم مبلغ ثلاثة جنيهات فرق الكادر الجديد يخصم من إعانة الغلاء من تاريخ ضمه إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952، وعلاوة دورية قدرها جنيهان من أول يناير سنة 1953 يخصم نصفها من إعانة الغلاء بحيث تصبح جملة ماهيته الأصلية 500 م و18 ج وإعانة الغلاء 500 م وتعديل مرتبه على هذا الأساس، مع تحميل الحراسة على أموال الملك السابق صرف الفروق التي يستحقها من بدء التعيين حتى تاريخ إلحاقه بوزارة الأوقاف وتحميل الوزارة الفرق بعد ذلك ابتداء من أول أغسطس 1952، وقد ردت وزارة الأوقاف على هذا بأن المتظلم عين بديوان الأوقاف الخصوصية وفقاً للنظام الذي كان متبعاً بالديوان المذكور، وأن ماهيته عدلت إلى 12 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول مارس سنة 1951. ومنح علاوة استثنائية قدرها 500 م و1 ج من 6 من مايو 1951، لإبلاغ ماهيته الشهرية إلى 500 م و13 ج، وأنه أتبع لوزارة الأوقاف اعتباراً من أغسطس 1952، وبجلسة 21 من يوليه 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بـ "أحقية المتظلم في أن يمنح 12 جنيهاً شهرياً منذ بدء تعيينه بالأوقاف الملكية ومنحه العلاوات الدورية المقررة وصرف الفروق من أول أغسطس سنة 1952". واستندت في ذلك إلى تطبيق قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 على حالته باعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة وهو المؤهل الذي قررت له القواعد المذكورة مرتباً قدره 12 جنيهاً شهرياً من بدء التعيين. وبعريضة مودعة سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 14 من يناير سنة 1954 طعنت وزارة الأوقاف في هذا القرار بالدعوى رقم 2576 لسنة 8 القضائية طالبة "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه والقاضي بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته تطبيقاً لقواعد الإنصاف مع صرف الفروق المستحقة ابتداء من أول أغسطس سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك كله مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة"، وأسست طعنها على أن قرار اللجنة قد خالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير 1952 القاضي بأن يكون نقل موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية إلى الوزارات والمصالح بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم، كما خالف أيضاً قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس 1952 القاضي بتسوية حالة هؤلاء الموظفين وفقاً لقواعد ضم مدد الخدمة السابقة الصادر في شأنها قرار المجلس في 11 من مايو 1947، هذا إلى التسويات طبقاً لقواعد الإنصاف مقصورة الأثر على طائفة معينة من الموظفين الموجودين بالخدمة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944، في حين أن المطعون ضده لم ينقل إلى الوزارة إلا اعتباراً من أول أغسطس 1952، ولا توجد قاعدة قانونية توجب منحه درجة معينة. وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1955 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثالثة) حكمها "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبتسوية حالة المدعى عليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953، وألزمت الحكومة بالمصروفات"؛ وأقامت قضاءها على أن المدعى عليه وقد توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو 1947 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية، كان يتعين على وزارة الأوقاف، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس 1952، تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة بمرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً من تاريخ دخوله خدمة الأوقاف الخصوصية، وهو المرتب المقرر لمؤهله الدراسي بقواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944، ثم تتدرج ماهيته وعلاواته على هذا الأساس مع عدم صرف فروق مالية إلا من أول أغسطس 1952 تاريخ إلحاقه بخدمة الوزارة، ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية قد صادف الصواب، إلا أنه لما كان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد صدر قبل أن يصبح قرار اللجنة نهائياً، وكان هذا القانون يقضي بعدم صرف فروق مالية إلا من تاريخ العمل به وعن المدة التالية له فقط، وكان مؤهل المدعى عليه مما تناوله هذا القانون بالتقدير، فإن أحكام القانون المشار إليه تكون هي الواجبة التطبيق دون قواعد الإنصاف التي بني عليها قرار اللجنة القضائية المطعون فيه. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتارية هذه المحكمة في 26 من فبراير سنة 1956 طلب فيها "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء قرار اللجنة القضائية، واستحقاق المتظلم لحساب نصف مدة خدمته بالأوقاف الخصوصية الملكية بالكيفية المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر 1952"، وبني هذا الطعن على أن المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 تقصر سريان أحكامه على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه 1952، ولما كان المتظلم لم ينقل إلى وزارة الأوقاف إلا من أول أغسطس سنة 1952، فإنه يخرج من مجال تطبيق هذا القانون، كما أن الحكم المطعون فيه أعمل في حق المتظلم قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 من مايو سنة 1947 و6 من يناير سنة 1952، مع أن هذين القرارين في الوقت الذي نقل فيه المذكور إلى وزارة الأوقاف كانا قد ألغيا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذي عمل به من أول يوليه سنة 1952، كذلك استند الحكم في أسبابه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1952 في حين أن هذا القرار خاص بعدم صرف فروق عن تاريخ سابق على قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952، بالنسبة إلى من سبق نقلهم من ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية إلى الحكومة قبل أول يوليه سنة 1952، والحال وأن المتظلم وقد نقل إلى وزارة الأوقاف في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 أصبح لا يفيد في حساب مدة خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية إلا من القواعد التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً للمادة 23 من القانون المذكور؛ وتقضي هذه القواعد بحساب نصف مدد الخدمة السابقة فقط في الهيئات غير الحكومية ومنها ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية بالشروط الواردة فيها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون، وتكون قد قامت به الحالة الأولى من أحوال الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، وقد قدم المطعون عليه مذكرة بملاحظاته على خلاف ما تقضي به المادة 76 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة وانتهى فيها إلى طلب "الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه رقم 2576 سنة 8 ق، ورفض الطعن بحكم مشمول بالنفاذ، ومقابل أتعاب المحاماة".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن النقطة القانونية مثار النزاع في هذا الطعن تنحصر فيما إذا كانت مدة خدمة المطعون عليه بديوان الأوقاف الخصوصية السابقة على نقله إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 هي مدة خدمة بالحكومة بحيث يعتبر أنه كان معيناً بالفعل بالحكومة وموجوداً بخدمتها قبل أول يوليه سنة 1952، وبذا يفيد من أحكام هذا القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية طبقاً لنص المادتين الأولى والثانية منه، أم أنه لا يعتبر كذلك وإن شبه ديوان الأوقاف الخصوصية بالهيئات الحكومية في خصوص ضم مدد الخدمة السابقة، ومن ثم يخرج من مجال تطبيق قانون المعادلات الدراسية المشار إليه لتخلف شرط التعيين في خدمة الحكومة قبل أول يوليه سنة 1952 في حالته، فلا يفيد إلا من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها فيها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون عليه حاصل على درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة في سنة 1948، وأنه عين بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية في وظيفة ناظر زراعة بماهية قدرها عشرة جنيهات شهرياً في الدرجة السادسة بعقد استخدام اعتباراً من 6 من نوفمبر سنة 1948، ومنح علاوة تعديل قدرها جنيهان في الشهر اعتباراً من أول مارس سنة 1951، ثم منح علاوة استثنائية قدرها 500 م و1 ج شهرياً اعتباراً من 6 من مايو سنة 1951، حيث بلغ مرتبه الشهري 500 م و13 ج، وتجدد عقد استخدامه، وعين بخدمة وزارة الأوقاف بماهيته وحالته نقلاً من ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952، وقامت الوزارة بتسوية حالته بعد ذلك، ثم رقته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 29 من أغسطس سنة 1954.
ومن حيث إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون، في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقاً لهذا الجدول، وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً..."، كما نص في مادته الثانية على أن "لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضاً، وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون"، ومفاد هذين النصين أن من عوامل تحديد أقدمية حملة المؤهلات الواردة بالجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية آنف الذكر تاريخ التعيين بالحكومة، وأن من شرائط انطباق أحكام هذا القانون أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل أول يوليه سنة 1952، وقائماً في خدمتها بالفعل وقت نفاذ هذه الأحكام في 22 من يوليه سنة 1953.
ومن حيث إن ديوان الأوقاف الخصوصية يتمتع بذاتية مستقلة، وينحصر نشاطه في تولي إدارة الأوقاف الخيرية، المختلفة المصادر، الواقعة تحت نظارة الخديوي ومن خلفوه من بعده، وهي التي كان يشرف عليها بفئتين من الموظفين: فئة تقوم باستغلال الأعيان الموقوفة ويتقاضي رجالها مرتباتهم من ريع الوقف باعتبارها جزءاً من المصروفات، وأخرى تعمل في مركز الديوان لمساعدة الناظر في إدارة هذه الأوقاف، ويستأدي أربابها مرتباتهم من أجر النظر، وكان هذا الديوان ينفرد بميزانية خاصة مستقلة لا صلة لها بميزانية الدولة العامة، وبهذه المثابة كان يرعى مصالح خاصة معينة ولم تتوافر له من المقومات والخصائص ما تجعله فرعاً من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة من المؤسسات العامة، ولا يغير من طبيعته القانونية هذه صدور أوامر أو لوائح تقضي بأن تطبق على موظفيه ومستخدميه النظم والقواعد المتبعة في بعض مصالح الحكومة بشأن موظفي الدولة، أو بأن يعامل موظفوه بأحكام قانون المعاشات الملكية، أو بالأحكام الخاصة بتسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدة خدمة دائمة في الحكومة، أو كون اللجنة المالية بمجلس النواب رأت بجلستها المنعقدة في 14 من أغسطس سنة 1951 معاملة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية أسوة بموظفي وزارة الأوقاف عند نقلهم لوزارات الحكومة ومصالحها تحقيقاً للعدالة في المساواة بين موظفين متساوين في العمل ويؤدون واجبهم في ظل النظم واللوائح الحكومية، أو كون مجلس الوزراء أصدر بجلسته المنعقدة في 6 من يناير سنة 1952 قراراً بالموافقة على أن يكون نقل موظفي الأوقاف الخصوصية الملكية بحالتهم من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ بأقدميتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم، ومن يكون منهم مثبتاً يحتفظ له بحالة التثبيت أسوة بموظفي وزارة الأوقاف، على أن يطبق ذلك على من سبق نقلهم من الأوقاف الخصوصية الملكية أو من سينقلون منها إلى وزارات الحكومة ومصالحها، وذلك وفقاً للأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 الخاص بالقواعد التي تتبع عند حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية؛ تأسيساً على أن ديوان الأوقاف الخصوصية المشار إليه يطبق على موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأن به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة - لا يغير من ذلك كله من حقيقة وضع الديوان المذكور؛ ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 إنما صدر لحكمة معينة وفي مجال محدد نطاقه بالغاية من هذه الحكمة، واستحدث بالنسبة إلى ماضي خدمة موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية أقدمية اعتبارية أقامها على تشبيه الديوان المذكور بالهيئات الحكومية في مقام ضم مدة هذه الخدمة للاعتبارات التي استند إليها، وقد اقتضى الأمر صدور هذا القرار بالحكم الذي تضمنه لإنشاء الحق الذي نص عليه والذي لم يكن ليثبت لذويه من تلقاء ذاته لولا ما قضى به القرار المشار إليه من تسوية في المعاملة بين موظفي الديوان وموظفي وزارة الأوقاف على أساس التشبيه الذي ذهب إليه، ومن ثم فلا يجوز إعمال أثره إلا في خصوص ما صدر بشأنه فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة فحسب، دون مجاوزة هذا القصد إلى اعتبار الديوان هيئة حكومية.
ومن حيث إن ما تطلبته المادة الثانية من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية لسريان أحكامه من أن يكون الموظف معيناً بالحكومة قبل أول يوليه سنة 1952، إنما المقصود به هو التعيين الفعلي في خدمة الحكومة لا الخدمة الاعتبارية الناتجة عن ضم مدة خدمة سابقة في جهة غير حكومية أو شبيهه بالحكومة أو تطبق نظام الحكومة، ولما كان المطعون عليه لم يعين بوزارة الأوقاف إلا اعتباراً من أول أغسطس سنة 1952، أي بعد التاريخ الذي عينه قانون المعادلات الدراسية، وقد كان في هذا التاريخ الأخير في خدمة ديوان الأوقاف الخصوصية، أي ليس في خدمة الحكومة، فإن تعيينه في خدمة الحكومة يعتبر حاصلاً ابتداء من أول أغسطس سنة 1952، ومن ثم فإنه لا يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية سالف الذكر، كما لا يفيد من باب أولى من قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944، ولا يبقى إلا انتفاعه من قواعد ضم مدد الخدمة السابقة فيما يتعلق بماضي خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الأوقاف نقلاً عن هذا الديوان.
ومن حيث إن المطعون عليه وقد اعتبر تعيينه بالحكومة حاصلاً منذ أول أغسطس سنة 1952، أي بعد أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، فإنه يخضع لأحكام هذا القانون الذي تنص المادة الأولى منه على أن "يعمل في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون. وتسري أحكامه على موظفي وزارة الأوقاف والجامع الأزهر والمعاهد الدينية، ويلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام"، ولما كانت المادة 24 من القانون المشار إليه تنص في فقرتها الأولى على أنه "إذا كان للمعينين في الخدمة مدد عمل في الهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة حسبت لهم هذه المدد كلها أو بعضها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة وفقاً للشروط والأوضاع التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين"، فإن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي يمكن إعمالها في حقه هي تلك التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في تاريخ لاحق لنفاذ هذا القانون تنفيذاً لحكم المادة 24 منه دون ما عداها من قواعد أخرى تضمنتها قرارات سابقة، وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 من ديسمبر سنة 1952 على اقتراحات وزير المالية والاقتصاد التي تقدم بها إلى المجلس بعد أخذ رأي ديوان الموظفين في شأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة لمن يعين ابتداء أو من يعاد تعيينه، وذلك تنفيذاً لحكم المادتين 23 و24 من القانون رقم 210 لسنة 1951، وتقضي هذه القواعد قي البند (أولاً) منها بقصر حساب مدد الخدمة السابقة على المدد التي تقضي في الجهات التي عددها هذا البند ومن بينها الأوقاف الملكية (فقرة 3) وفي البند (ثانياً) بأن مدد الخدمة السابقة في الهيئات الأخرى غير الحكومية - بشرط ألا تقل عن ثلاث سنوات - يحتسب نصفها (فقرة 2)، وفي البند (ثالثاً) باشتراط أن يكون الموظف أو المرشح مستوفياً لشروط التعيين في الوظائف المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام موظفي الدولة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه المادة 11 من القانون آنف الذكر، وبالنسبة إلى من لهم مدد خدمة سابقة غير حكومية أن يكون العمل فيها متفقاً مع العمل الحكومي (فقرات 1 و2 و3). وفي البند (رابعاً) بأن تقدر الدرجة والمرتب عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة على أساس ما كان يستحقه الموظف من مرتب ودرجة في التاريخ الفرضي لبداية خدمته على أساس مؤهله العلمي وطبيعة الوظيفة في ذلك التاريخ وافتراض ترقيته كل خمس سنوات من المدد المحسوبة.
ومن حيث إن شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره متوافرة في المطعون عليه؛ إذ أن مدة خدمته السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية قبل تعيينه بوزارة الأوقاف تربو على ثلاث سنوات، كما أن عمله في هذه المدة كان ناظر زراعة وهو ذات العمل الذي تولاه عند تعيينه بالوزارة؛ إذا أسندت إليه وظيفة مهندس زراعي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين الحكم بإلغائه، والقضاء باستحقاق المدعي حساب مدة خدمته السابقة بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المطعون عليه ضم نصف مدة خدمته بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952، وألزمت الوزارة بالمصروفات المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.