مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 951

(115)
جلسة 23 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 786 لسنة 2 القضائية

معلمو التربية البدنية - قرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 - سريانه على جميع أنواع الألعاب الرياضية التي يباشرها معلمو التربية البدنية بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم - لا وجه لقصره على الألعاب التي لها نظير في التعليم الحر - انطباقه على لعبة التنس.
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 قد قصد إلى تحسين حال جميع معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للوزارة على اختلاف أنواع الألعاب الرياضية التي يعلمونها، لا فرق في ذلك بين لعبة وأخرى، وليس من شك في أن لعبة التنس من الألعاب المنظمة بقوانين دولية، ومن خيرها في تربية النشء بدنياً، وهم يتعلمونها في مختلف مراحل التعليم، وبهذه المناسبة يدخل معلموها ومدربوها في عداد معلمي التربية البدنية بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذي جاء من العموم بحيث يشمل جميع هؤلاء بغير تخصيص مدلوله بفئة دون أخرى، كما لا وجه لقصره على ما كان معلم لعبة لها نظير في التعليم الحر.


إجراءات الطعن

في 11 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 3173 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة التربية والتعليم ضد السيد عبد الظاهر محمد، القاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتأييد قرار اللجنة القضائية لوزارة التعليم الصادر في 8 من أغسطس سنة 1953 في التظلم المقدم إليها من المذكور برقم 7538 لسنة 1 القضائية، وألزمت الحكومة بالمصروفات"، وكان قرار اللجنة القضائية المشار إليه يقضي بتسوية حالته باعتباره مدرباً للتنس بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947.
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار اللجنة القضائية، وبرفض التظلم، وبإلزام المتظلم بالمصروفات".
وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 15 من مايو سنة 1956 وإلى عبد الظاهر محمد في 19 من مايو سنة 1956، وعين لنظره جلسة 2 من يونيه سنة 1956، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، ثم أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن السيد عبد الظاهر محمد مدرب التنس بمعسكر الكشافة بحلوان تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارة التربية والتعليم في 28 من أبريل سنة 1953 يطلب تسوية حالته باعتباره في الدرجة الثامنة الفنية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينه بملاعب معسكر الكشافة في عام 1944 وذلك بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 في شأن معلمي التربية البدنية. وقال في بيان ذلك إن مجلس الوزراء أصدر القرار المشار إليه لتسوية حالة جميع معلمي التربية البدنية على أساس منحهم الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات باعتبارها مدة خبرة فنية، وقد قامت الوزارة بتسوية حالة جميع معلمي التربية بما فيهم مدربو السباحة والجولف والملاكمة وألعاب القوى ما عدا مدربي التنس إلا في حالات فردية ذكرها؛ وما ذلك إلا لأنهم فئة قليلة ليست لها نقابة ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، مع أن لعبة التنس من الألعاب الدولية التي لها قوانينها ونظمها، سواء بالنسبة للملاعب أو التحكيم أو التعليم، ويستطرد المدعي إلى أنه ما يزال هو وزملائه مقيدين على الدرجة الرابعة خدم في حين أنهم قد استوفوا مدة الخبرة الفنية التي يتطلبها قرار مجلس الوزراء السالف الذكر وقانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951. ولم تبعث الوزارة ردها على التظلم بالرغم من انقضاء المواعيد المقررة قانوناً، كما أن مندوبها حضر بجلسة 8 من أغسطس سنة 1953 ولم يبد دفاعاً. ثم قررت اللجنة أحقية المتظلم في الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من تعيينه مدرباً للتنس وما يترتب على ذلك من آثار؛ ولو استندت في ذلك إلى أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراره المؤخر 9 من مارس سنة 1947 قصد أن تعم التسوية جميع معلمي التربية البدنية على اختلاف طوائفهم دون تفرقة بينهم؛ إذ أن عبارة معلمي التربية البدنية وردت عامة ولم ترد على سبيل الحصر والتحديد، ومن ثم فإن طائفة مدربي التنس، تندرج بداهة في مدلول معلمي التربية البدنية، ويحق لهم المطالبة بتطبيق أحكام هذا القرار عليهم. فطعنت الوزارة في هذا القرار بعريضتها المودعة بسكرتارية المحكمة في 23 من يناير سنة 1954، وطلبت إلغاءه ورفض التظلم؛ واستندت في ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 الخاص بمعلمي التربية البدنية لا يسري على المطعون عليه الذي يعمل مدرباً للتنس، فضلاً عن أن هذا القرار قد ألغى بالقانون رقم 210 سنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة الذي أصبح هو الواجب التطبيق. وقد رد المطعون ضده على ذلك بأنه اكتسب الحق في تسوية حالته طبقاً لقرار مجلس الوزراء السالف الذكر قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951، ومع ذلك فإن القانون المذكور لا يحول دون تسوية حالته؛ إذ أن المادة 12 منه تنص على أحقية من اكتسبوا خبرة فنية مدة سبع سنوات في وضعهم في الدرجة الثامنة الفنية. وقد قضت المحكمة في 12 من يناير سنة 1956 "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتأييد قرار اللجنة القضائية، وألزمت الحكومة بالمصروفات"، وذكرت في أسباب حكمها أنه لا خلاف بين الطرفين في أن المطعون ضده يقوم بعمل مدرب للتنس في مدارس الوزارة، وأن الخلاف بينها فيما إذا كانت لعبة التنس تعتبر من الألعاب الرياضية ومن ثم فيحق له أن تسوى حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947، أو أن هذا القرار لا يسري عليه كما تقول الوزارة، ورأت المحكمة أن لعبة التنس تعتبر من الألعاب الرياضية إن لم تكن من أسماها وأرفعها، ومن ثم فيعتبر مدربوها ضمن معلمي الألعاب الرياضية الذين عناهم قرار 9 من مارس سنة 1947 الذي جاء شاملاً لجميع معلمي ألعاب الرياضة بغير تخصيص، وبالتالي فإن من حق المطعون ضده كمدرب للتنس أن تسوى حالته بالتطبيق لأحكام القرار المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن محكمة القضاء الإداري في تفسيرها عبارة معلمي التربية البدنية قد خرجت عن المقصود من قرار مجلس الوزراء الذي لم يكن يعالج حالة القائمين بالتدريب في جميع حقول الألعاب الرياضية، وإنما كان مقصوراً على علاج طائفة معينة بالذات لها نظير في التعليم الحر وهي طائفة معلمي التربية البدنية وفي حقل واحد فقط هو حقل التربية البدنية، ولا يجوز الانحراف عن هذا المعنى عن طريق التفسير اللفظي، وإقحام طائفة مدربي التنس في دائرة تطبيق قرار مجلس الوزراء السالف الذكر، ذلك لأن العبرة في هذا المجال بالاختصاص الوظيفي لا بالمعنى اللفظي، وما من شك في أن الاختصاص الوظيفي لمعلمي التربية البدنية يختلف كل الاختلاف عن الاختصاص لمن يقومون بعمل مدرب في لعبة من الألعاب الرياضية كلعبة التنس.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن وزارة المالية (اللجنة المالية) تقدمت إلى مجلس الوزراء في 2 من مارس سنة 1947 بمذكرة جاء فيها أن معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة لوزارة المعارف العمومية كانوا مقيدين على درجات خارج الهيئة، ثم رأت الوزارة المذكورة بموافقة وزارة المالية العمل على تحسين حالهم برفع درجات البعض منهم إلى الدرجة الثامنة والبعض الآخر إلى الدرجة التاسعة وقد شملهم هذا التحسين وقيدوا على هاتين الدرجتين ابتداء من أول مايو سنة 1944 في حدود المبلغ الذي تقرر بميزانية 1944/ 1945 لتعزيز وظائف رجال التعليم وذلك حسب القواعد الآتية (أولاً) المقيدون في الدرجتين العالية ب (6 - 7 ج) والعالية أ (7 - 8 ج) هؤلاء رقوا إلى الدرجة الثامنة ومنحوا علاوة الترقية من أول مايو سنة 1944 وروعي في هذه الترقية قضاء كل منهم خمس سنوات على الأقل في الخدمة وهي مدة الخبرة الفنية (ثانياً) المقيدون في الدرجة الثانية (4 - 5 ج) هؤلاء قيدوا على الدرجة التاسعة بنفس ماهياتهم دون منحهم علاوة ترقية أسوة بمستخدمي الدرجة الثانية خارج الهيئة التي يعادل متوسط مربوطها متوسط مربوط الدرجة التاسعة والذين وضعوا في هذه الدرجة بعد استبدالها بدرجاتهم الفنية (ثالثاً) المقيدون في الدرجة الثالثة (3 - 4 ج) هؤلاء رقي البعض منهم إلى الدرجة التاسعة ومنحوا علاوة الترقية إذا كانوا قد أمضوا سبع سنوات على الأقل في الدرجة الثالثة تمشياً مع أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من يوليه سنة 1943 الذي أجاز نقل مستخدمي هذه الدرجة التاسعة واعتبار ذلك ترقية يمنحون فيها علاوة من علاواتها - أما من لم تمض عليه مدة السبع السنوات في الدرجة الثالثة فقد اكتفى بقيدهم على الدرجة التاسعة بنفس ماهياتهم دون منحهم علاوة ترقية. أما فيما يختص بتحسين حال زملائهم المعينين بمدارس التعليم الحر فإن المراقبة العامة لهذا التعليم قد اتبعت معهم القواعد الآتية وهي التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته المنعقدة في 6 من نوفمبر سنة 1945 وهي:
(1) اعتبار كل من أمضى خمس سنوات في الخدمة في الدرجة الثامنة بماهية 6 ج شهرياً أي أول مربوط هذه الدرجة وبعلاوة قدرها 500 مليم شهرياً كل سنتين.
(2) اعتباراً من أمضى 15 سنة في الدرجة الثامنة منسياً ونقله إلى الدرجة السابعة. وتبعاً لذلك أصبح الفرق بين معلمي التربية البدنية بمدارس الوزارة ومعلمي التربية البدنية بالتعليم الحر من حيث الماهية والدرجة كبيراً مع أن العمل واحد، ومعلم التربية البدنية بالمدارس الأميرية في الغالب يفضل معلم التربية البدنية بالمدارس الحرة كما جاء بكتاب الوزارة المؤرخ 30 من يونيه سنة 1946 ويكون من الغبن عمل هذه التفرقة بينهم. وحيث إن معلمي التربية البدنية بالمدارس الأميرية كثيراً ما تقدموا بالشكوى مع هذا الموضع الشاذ لذلك توصي وزارة المعارف العمومية بمساواتهم على الأقل بزملائهم في التعليم الحر من حيث القواعد التي تطبق في تحديد المرتبات والدرجات حتى يستقيم الحال. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة عليه. وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 9 من مارس سنة 1947.
ومن حيث إن المراقبة العامة للتربية البدنية تقدمت بمذكرة إلى الوزارة في 5 من مارس سنة 1952 قالت فيها إنه صدر قرار من مجلس الوزراء برقم 150 - 1/ 13 بجلسته المنعقدة في 9 من مارس سنة 1947 بتسوية حالة معلمي التربية البدنية على أساس منحهم الدرجة الثامنة الفنية بعد خمس سنوات باعتبارها مدة خبرة فنية، وفعلاً سويت حالات جميع معلمي التربية البدنية على اختلاف نواحيهم الفنية، سواء من كان منهم معلماً للتربية البدنية أو السباحة أو الجولف أو السلاح أو الملاكمة أو ألعاب القوى، ولم تنظر بعد حالات فئة قليلة منهم هي "مدربو التنس" وهم نوع من رجال التربية البدنية يجيدون لعبة التنس ويحسنون تعليمها، وهي لعبة لها قوانين دولية بالنسبة للملاعب واللعب والتحكيم وتعلم للتلاميذ والطلبة في كافة مراحل التعليم - ورأت أن بقاء هذا النوع على درجات خدم بعد أن قضوا كل حياتهم في هذا العمل الفني أمر يتنافي مع العدالة والإنصاف؛ خصوصاً وأن بعضهم منح الدرجة الثامنة في حالات فردية خاصة. ونظراً لأن هذه اللعبة تستدعي أن يكون المدرب ذا مظهر لائق بين الطلبة، فضلاً عن ضرورة تكامل الغذاء اللازم لهم بالنسبة لعملهم الجسماني المتواصل، فإن المراقبة ترجوا تطبيق قرار مجلس الوزراء السالف الذكر عليهم بمنحهم الدرجة الثامنة الفنية بدون أثر مادي رجعي. وأرفقت بمذكرتها كشفاً بعددهم، فبعثت الوزارة (المراقبة العامة للمستخدمين) إلى ديوان الموظفين خطابها رقم 1 - 44/ 4/ 566 المؤرخ 8 من أبريل سنة 1953 تذكر فيه أن المراقبة العامة للتربية البدنية طلبت حجز خمس عشرة درجة ثامنة فنية من بين الدرجات المخصصة لمعلمي التربية والواردة في ميزانية 52/ 1953 وتخصيصها لمدربي التنس على أساس أنهم اكتسبوا خبرة فنية في مدة خدمتهم الطويلة وتطبيقاً للمادة 12 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ونظراً لأن الدرجات المخصصة في الميزانية لمدربي التنس هي الدرجة التاسعة غير أن الوزارة سبق أن وافقت بالنسبة للبعض منهم على منحه الدرجة الثامنة الفنية بناء على طلب المراقبة العامة للتربية البدنية فقد طلبت من الديوان إبداء الرأي فيما تطلبه المراقبة المذكورة مع الإحاطة بأن هذه الدرجات الفنية لا زالت خالية بالميزانية ومحجوزة لهذه الفئة حتى يبت في الموضوع، فأجاب الديوان في مايو سنة 1953 بأنه نظراً لأن مدربي التنس يدخلون في عداد معلمي التربية البدنية فلا مانع من أن يفيدوا من الأحكام الواردة في المادة 12 من قانون تنظيم موظفي الدولة إذا ما توافرت فيهم شروط المدة الواردة بها.
ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947، على أساس مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها في ضوء الاقتراح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، قد قصد إلى تحسين حال جميع معلمي التربية البدنية بالمدارس التابعة للوزارة على اختلاف أنواع الألعاب الرياضية التي يعلمونها، لا فرق في ذلك بين لعبة وأخرى. وليس من شك في أن لعبة التنس هي من الألعاب المنظمة بقوانين دولية، ومن خيرها في تربية النشء بدنياً، وهم يتعلمونها في مختلف مراحل التعليم، وبهذه الصفة يدخل معلموها ومدربوها في عداد معلمي التربية البدنية بحسب مقصود قرار مجلس الوزراء المشار إليه الذي جاء من العموم بحيث يشمل جميع هؤلاء بغير تخصيص مدلوله بفئة دون أخرى، كما لا وجه لقصره على ما كان معلم لعبة لها نظير في التعليم الحر؛ ذلك أنه يبين من مذكرة اللجنة المالية المشار إليها أن المجلس الأعلى للتعليم الحر بجلسته المنعقدة في 9 من نوفمبر سنة 1945 كان قد وضع قواعد تنظيمية عامة لتحسين حال معلمي التربية البدنية بالمدارس الحرة جعلتهم أحسن حالاً من أقرانهم في المدارس التابعة للوزارة، سواء من حيث الدرجة أو الماهية، مع أن هؤلاء يفضلون في الغالب أولئك، مما جعلهم يجأرون بالشكوى من هذا الوضع الشاذ، فأريد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر إزالة هذه الشذوذ، باقتباس القواعد التي كانت وضعت لتحسين حال معلمي التربية البدنية للمدارس الحرة وتقريرها بالنسبة إلى معلمي التربية البدنية بمدارس الوزارة بصرف النظر عن الألعاب التي يعلمها هؤلاء أو أولئك، إذ لم يكن ذلك موضع اعتبار في هذا الشأن، لأن جميعها ضروب مختلفة من التربية البدنية، والمقصود هو تحسين حال معلميها تحقيقاً للمساواة بينهم.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.