مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 981

(118)
جلسة 30 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 958 لسنة 2 القضائية

قانون الميزانية - تضمنه نقل وظائف معينة من كادر إلى كادر - انعدام سلطة الإدارة التقديرية في نقل من يشغلون هذه الوظائف أو تحديد مركزهم القانوني - شرطه.
إن قانون الميزانية إذا تضمن نقل وظائف معينة من كادر إلى كادر، فإن قرار الوزير بنقل الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تنفيذاً للميزانية مما لا يحتاج الأمر معه إلى إعمال أية سلطة تقديرية في النقل أو في تحديد المركز القانوني لهؤلاء المنقولين ويكون واجباً ترقيتهم على أساس ذلك، إلا أن هذا محله أن يكون نقل الدرجات قد تم من كادر إلى كادر في نفس المرتبة بحيث لا يترتب عليه تغيير في المركز القانوني للمنقولين بما يعتبر تحسيناً لهم أو رفعاً لمستواهم في التدرج الإداري، الأمر الذي لا يجوز إجراؤه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلا بمراعاة ما جاء بالمادة 41 منه. فإذا كان الثابت - في خصوصية النزاع موضوع هذا الطعن - أن نقل الوظائف قد تم من كادر أدنى إلى كادر أعلى في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والنقل في ظل هذا القانون لا يستتبع حتماً وبقوة القانون نقل من كان يشغل الوظيفة في الكادر الأدنى إلى الوظيفة الجديدة في الكادر الأعلى، وإنما يخضع ذلك في الأصل - استثناء من المادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - إلى المادة 41، ومثل هذه الترقية جوازية للإدارة متروك أمر تقديرها إليها في الحدود وبالقيود المقررة في هذه المادة كذلك، فإن نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 (المعدلة بالقانون رقم 586 لسنة 1953) - هذا النقل جوازي للوزير المختص متروك أمر تقديره إليه، والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1953 واضحة الدلالة في تأكيد كل ما تقدم.


إجراءات الطعن

في 25 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة ثالثة) بجلسة 26 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 8585 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد ضد محمد محمد العمرجي، والقاضي: "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وألزمت المدعي عليه بالمصروفات"، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتعديل قرار اللجنة القضائية بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأعلنت الجهة الإدارية بالطعن في 16 من مايو سنة 1956، وأعلن به الخصم في 23 من مايو سنة 1956، ثم عين لنظر الطعن جلسة 9 من يونيه سنة 1956، وفيها سمعت إيضاحات الطرفين على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون لصالحه تقدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المالية والاقتصاد بالتظلم رقم 254 لسنة 2 القضائية أبان فيه أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1938، وهو يشغل وظيفة رئيس مستخدمي مصلحة الطيران المدني في الدرجة الخامسة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1947 ونقلت وظيفته إلى ديوان الموظفين اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 فقسم الديوان رؤساء المستخدمين إلى إداريين وكتابيين تبعاً لنوع الوظيفة التي كان يشغلها كل منهم قبل نقله إلى الديوان، ثم عالج هذه التفرقة في ميزانية 1953 - 1954 فنقل جميع وظائف رؤساء المستخدمين من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري وذلك بمقتضى قانون ربط الميزانية رقم 354 لسنة 1953 والذي يعتبر نافذاً منذ أول يوليه 1953، ثم أجرى الديوان حركة ترقيات إلى وظائف رؤساء مستخدمين من الدرجة الرابعة وتضمنت هذه الحركة ترقية كل من محمد محمد المحلاوي ومحمود السيد عوض إلى الدرجة الرابعة وهما أحدث من المتظلم في أقدمية الدرجة الخامسة، وهو ينعي على هذه الترقية مخالفتها لقانون ربط الميزانية الذي وضع جميع رؤساء المستخدمين في الكادر الإداري، كما نعى عليها مخالفتها للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تقضي بأن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة في الكادر الإداري تكون بالأقدمية بنسبة 75%، وطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة. وقد دفع ديوان الموظفين بأنه لم يثبت من سلسلة ترقيات المتظلم أنه انخرط في السلك الإداري، وأن المادة 135 من قانون نظام موظفي الدولة نصت على أن ينقل الموظفون إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون كل بدرجته ومرتبه، ولذلك نقل المتظلم بدرجته الكتابية بالقرار رقم 21 لسنة 1953، وأن قانون ربط ميزانية 1953 - 1954 إذ نقل درجات الكتابيين إلى السلك الإداري إنما يقتصر أثره على توصية الجهة الإدارية بتنفيذ هذا النقل إذا ما سمحت بذلك نصوص القانون الأصلي الذي يحكم شئون الموظفين (القانون رقم 210 لسنة 1951) ولذلك يتعين عدم التقيد بما ورد في قانون ربط الميزانية الذي نقل الدرجات دون شاغليها، وأنه إذا ما رؤى نقله إلى الكادر الإداري تطبيقاً للقانون رقم 586 لسنة 1953 الخاص بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإنه يمكن وقتئذ النظر في ترقيته بحسب دوره في الأقدمية.
وفي 16 من مارس سنة 1954 أصدرت اللجنة القضائية قرارها (أولاً) بأحقية المتظلم في وضعه في الكادر الإداري اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ صدور القانون رقم 354 لسنة 1953 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 53/ 1954 (ثانياً) إلغاء القرار الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1953 فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية إلى الدرجة الرابعة الإدارية. وأسست اللجنة قرارها على أن التعديلات التي تضعها القواعد العامة التنظيمية - ومنها قانون ربط الميزانية - يجب أن تسري فور صدورها على شاغلي المراكز القانونية، فالعبرة في تحديد نوع الكادر الذي يطبق على الموظف هو بما ورد في قانون ربط الميزانية، وأن ما نص عليه القانون رقم 586 لسنة 1953 لا يسري إلا على الحالات التي تنشأ بعد صدوره، وانتهى القرار إلى اعتبار المتظلم في الكادر الإداري منذ العمل بقانون ربط الميزانية في السنة المالية 1953 - 1954، أي قبل إجراء حركة الترقيات المطعون فيها الصادرة في 20 من أكتوبر سنة 1953.
وبصحيفة أودعت سكرتارية محكمة القضاء الإداري في 12 من يونيه سنة 1954، طعنت وزارة المالية والاقتصاد في هذا القرار طالبة إلغاءه، وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 26 من يناير سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، ورفض التظلم، وإلزام المدعي عليه بالمصروفات"، وأسست قضاءها على "أن الثابت من ملف خدمة المدعى عليه أنه في أول يوليه سنة 1953 كان شاغلاً لوظيفة رئيس قسم المستخدمين بمصلحة الطيران المدني على درجة خامسة كتابية، وتقرر نقله إلى ديوان الموظفين بحاله -أي في الكادر الكتابي - اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 وذلك تنفيذاً للمادة الثالثة من القانون رقم 210 لسنة 1951، وهو يطلب اعتباره منقولاً إلى الكادر الإداري من تاريخ صدور قانون ميزانية عام 1953 - 1954 التي تقرر بمقتضاها تحويل وظائف رؤساء المستخدمين من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري، ثم بإلغاء قرار رئيس الديوان الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1953 بإجراء حركة ترقيات إلى الدرجة الرابعة الإدارية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بالأقدمية المطلقة مع أن المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 لا تجيز النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري إلا إذا كان بطريق الترقية من أعلى درجة من درجات الكادر الكتابي وهي الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة الإدارية وذلك وفقاً لشروط حددتها تلك المادة"، وقالت في موضع آخر "ومن حيث إن القانون بربط ميزانية الدولة عام 1953 - 1954 وإن كان قد قرر تحويل درجات رؤساء المستخدمين من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري فإنه لا يغير من صفة الموظفين الشاغلين لهذه الدرجات فيتعين في هذه الحالة وضعهم في درجات كتابية أخرى وشغل الدرجات الإدارية المحولة بمن يصلحون لشغلها سواء أكان ذلك من بين الموظفين الذين كانوا يشغلون هذه الوظائف أم من غيرهم وهو بمثابة تعيين تترخص فيه الإدارة في حدود مقتضيات الصالح العام، ويؤيد هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1953"، ثم استطردت الأسباب إلى القول بأن الثابت من ملف خدمة المدعى عليه أن ديوان الموظفين استعمل حقه في الرخصة التي خولته إياها الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 47 من قانون موظفي الدولة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 فنقل المدعى عليه إلى الكادر الإداري في 21 من مارس سنة 1954، وبناء على ذلك يكون المدعى عليه قد ظل في الكادر الكتابي من تاريخ نقله إلى ديوان الموظفين حتى تاريخ 21 من مارس 1954 وبالتالي فلا يكون له حق الطعن في قرار بإجراء ترقيات من الدرجة الخامسة الإدارية إلى الرابعة الإدارية صدر في 20 من أكتوبر سنة 1953، أي في تاريخ سابق على تاريخ نقله إلى الكادر الإداري.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن قانون الميزانية إذا تضمن نقل وظائف معينة من كادر إلى كادر، فإن قرار الوزير بنقل الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف لا يعدو أن يكون تنفيذاً للميزانية مما لا يحتاج الأمر معه إلى إعمال أية سلطة تقديرية في النقل أو في تحديد المركز القانوني لهؤلاء المنقولين، ويكون واجباً ترقيتهم على أساس ذلك.
ومن حيث إن هذا النظر الذي ذهبت إليه هيئة المفوضين لا يستقيم إلا إذا كان نقل الدرجات قد تم من كادر إلى كادر في نفس المرتبة بحيث لا يترتب عليه تغيير في المركز القانوني للمنقولين بما يعتبر تحسيناً لهم أو رفعاً لمستواهم في التدرج الإداري الأمر الذي لا يجوز إجراؤه طبقاً للمادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلا بمراعاة ما جاء بالمادة 41 منه. والحال في خصوصية النزاع الذي أشارت إليه هيئة المفوضين في تقريرها مختلف عن خصوصية هذا الطعن؛ ذلك أن النقل تم في سنة 1950 قبل نفاذ قانون موظفي الدولة وقد انصب على 579 درجة كان يشغلها رؤساء ومعلمون في الكادر الفني المتوسط ندبوا للأعمال الكتابية بالوزارة وفروعها ودعت إلى ندبهم من وقت طويل ضرورة قضت بها سياسة التوسع في التعليم وقلة عدد الكتبة بالوزارة وفروعها، وكان استمرار الموقف ببقائهم منتدبين قد أضر بمصلحتهم؛ لأن ترقيتهم وقفت طبقاً لقواعد الترقية الخاصة بالمعلمين وقتذاك بسبب بعدهم عن عملهم الأصلي في التدريس؛ ولأن قواعد الترقية في الكادر الذي ندبوا للعمل فيه تمنع من ذلك ما داموا لم يعينوا فيه فرؤى لذلك كله تسوية حالاتهم بنقلهم جميعاً من كادرهم الأصلي إلى الكادر الذي ندبوا للعمل فيه وكلاهما متوسط ومتكافئان في المرتبة وقتذاك فلم يكن ثمة تحسين أو ترقية لهم تقتضي إنشاء مركز جديد بالنسبة إليهم كي يصدر به قرار فردي لسلطة تقديرية ينشئ المركز القانوني بالنسبة لكل منهم في هذا الشأن، ولذا ما كان قرار وزير المعارف والحالة هذه بتنفيذ النقل على أساس الميزانية إلا إجراء تنفيذياً للميزانية، وكان ذلك بناء على طلبه بتسوية حالات هؤلاء المنتدبين بذواتهم ولذا أرجعه إلى أول السنة المالية - والأمر مختلف في تلك الحالة عنه في خصوصية النزاع موضوع هذا الطعن، إذ نقل الوظائف قد تم من كادر أدنى إلى كادر أعلى في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة، والنقل في ظل هذا القانون لا يستتبع حتماً وبقوة القانون نقل من كان يشغل الوظيفة في الكادر الأدنى إلى الوظيفة الجديدة في الكادر الأعلى، وإنما يخضع ذلك في الأصل - استثناء من المادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951، بشأن نظام موظفي الدولة - إلى المادة 41 التي تنص على أنه "يجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من الكادر الفني المتوسط إلى الدرجة التالية لها في الكادر الفني العالي في حدود النسبة المخصصة للاختيار وبشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للاختيار ويعمل بهذه القواعد عند الترقية إلى أية درجة أعلى.
كما تجوز الترقية من أعلى درجة في الوزارة أو المصلحة من درجات الكادر الكتابي فيها إلى الدرجة التالية لها في الكادر الإداري في حدود النسبة المخصصة للاختيار بشرط ألا يزيد نصيب ذوي المؤهلات المتوسطة على 40% من النسبة المخصصة للترقية بالاختيار".
ويظهر من ذلك أن مثل هذه الترقية جوازية للإدارة متروك أمر تقديرها إليها في الحدود وبالقيود المقررة في تلك المادة، فليس للمدعي - والحالة هذه - أصل حق في الترقية بالتطبيق لهذه المادة، كما أنه ليس له أصل حق كذلك بالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في الترقية إلى الدرجة موضوع النزاع؛ إذ فضلاً عن أن هذه الترقية قد تمت قبل تعديل المادة 47 بالقانون رقم 586 لسنة 1953 الصادر في 5 من ديسمبر سنة 1953 بإضافة الفقرة المذكورة، فإن نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي جوازي للوزير المختص متروك أمر تقديره إليه والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1953 واضحة الدلالة في تأكيد كل ما تقدم، إذ جاء بها "والأصل هو الفصل بين الكادرين وأن الكادر المتوسط ينتهي بالدرجة الرابعة إلا أن المادة 41 فقرة ثانية. تجيز استثناء من هذا الأصل النقل من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي بالشروط وبالحدود المنصوص عليها فيها. وتستدعي حالة العمل والمصلحة العامة نقل وظيفة ما مدرجة في الكادر المتوسط إلى الكادر العالي وأن يتم هذا النقل في قانون الميزانية نفسه. وقل الوظيفة من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي لا يستتبع حتماً وبقوة القانون نقل من يقوم بعملها من أحد الكادرين إلى الآخر، فقد لا يكون الموظف صالحاً للقيام بأعباء وظيفة في الكادر العالي سواء من حيث الكفاية أو المؤهل، كما أن هذا النقل يعتبر تحسيناً في حالة الموظف لا يجوز إجراؤه إلا في الحدود وبالشروط التي ينص عليها القانون. لهذا رؤى استثناء من حكم المادة 41 فقرة ثانية السالفة الذكر منح كل وزير في وزارته سلطة نقل كل موظف نقلت درجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي مع درجته، ونظراً لأنه قد يكون هناك ما يستدعي عدم نقل موظف نقلت درجته من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي فقد رؤى كذلك منح الوزير سلطة عدم نقل مثل هذا الموظف إلى الكادر العالي رغم نقل درجته، وعندئذ يتعين تسوية حالته على درجة متوسطة خالية...".
ومن حيث إنه يظهر من كل ما تقدم أن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون فيتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.