مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1547

(157)
جلسة 15من أبريل سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسري زين العابدين، ومحمد عبد الرحمن سلامة، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1857 لسنة34 القضائية

هيئة الرقابة الإدارية - تأديب أعضائها - مجالس التأديب بها - حق الشكوى.
حق الشكوى والتظلم يكلفه القانون للكافة ويحميه الدستور ما دامت الشكوى تهدف إلى تحقيق الصالح العام بقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ - من حق الموظف أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه وأن يطعن على التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية ومن بينها إساءة استعمال السلطة والانحراف بها - كل ذلك منوط بالحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يتعدى ذلك إلى ما فيه تحد للرؤساء وتطاول عليهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 5/ 1988السبت أودع الأستاذ/......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الصادر بجلسة 13/ 3/ 1988 والقاضي بمجازاة/........ وهو (الطاعن) عضو الرقابة الإدارية من الفئة (جـ) لعقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة ستة شهور.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
وبتاريخ 8/ 5/ 1988 أرسل مدير إدارة المحكمة الكتاب رقم 1741 إلى هيئة الرقابة الإدارية لسرعة إيداع ملف مجلس التأديب المطعون في القرار الصادر فيه.
وبتاريخ 9/ 5/ 1989 تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة الرقابة الإدارية المطعون ضدها في مواجهة هيئة قضايا الدولة.
وبتاريخ 6/ 3/ 1988 أرسل رئيس الإدارة المركزية للأفراد والتنظيم الكتاب المقيد برقم 102/ 17/ 88 رداً على كتاب مدير إدارة المحكمة المشار إليها، وذلك لتسليم مندوب هيئة الرقابة الإدارية صور الطعن الراهن.
وبتاريخ 4/ 8/ 1988 أرسلت هيئة الرقابة الإدارية لرئيس القطاع المالي والإداري الكتاب المقيد برقم 6/ 3/ 88/ 298/ 6277 وذلك إلحاقاً لكتابها الأول وأرفقت بكتابها الأخير مذكرة إلى هيئة مفوضي الدولة في الطعن الراهن وصورة ضوئية من قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
وبتاريخ 14/ 11/ 1988 أرسلت الهيئة المطعون ضدها (رئيس القطاع المالي والإداري) إلى السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة الكتاب المقيد برقم 102/ 19/ 88 مرفقاً به صورة من المذكرة المعدة فيها بشأن الإجراءات التي تمت في الشكاوى والدعاوى المقدمة من الطاعن.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بجلسة 23/ 11/ 1994 طلبت فيها الحكم برفض الطعن كما أودعت بذات الجلسة حافظة مستندات طويت على صورة كتاب هيئة الرقابة الإدارية المرسل إلى مدير إدارة المحكمة (السابق الإشارة إليه) وصورة قرار مجلس التأديب المطعون فيه وصورة المذكرة الخاصة بالإجراءات التي تمت في الشكاوى والدعاوى والطعون المقدمة من الطاعن (السابق الإشارة إليها) وصورة رد هيئة الرقابة الإدارية على التظلم المقدم من الطاعن.
وبجلسة 11/ 1/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الرقابة الإدارية المطعون ضدها أودعت صوراً من قرار مجلس التأديب المطعون فيه ولم تودع أصل ذلك القرار ولا ملف مجلس التأديب الصادر فيه سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام دائرة فحص الطعون أو أمام المحكمة وذلك على الرغم من طلب ملف التأديب المشار إليه بكتاب مدير إدارة المحكمة بتاريخ 8/ 5/ 1988 المشار إليه فمن ثم فإنه يصير إجراء الرقابة القضائية على قرار مجلس التأديب المطعون في ضوء صورته الضوئية المقدمة من هيئة الرقابة المطعون ضدها أو باقي المستندات المقدمة منها.
ومن حيث إن المادة 45 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية تنص على أن: أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بجلسة 13/ 3/ 1988 وأن الطعن الراهن أقيم بتاريخ 7/ 5/ 1988 أي خلال الستين يوماً المقررة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم يكون الطعن الراهن قد أقيم خلال المواعيد القانونية واستوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 12/ 1987 أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية (المطعون ضدها) قرار بإحالة السيد/......... (الطاعن) عضو الرقابة الإدارية من قوة مكتبها في محافظة قنا إلى المحاكمة التأديبية عن المخالفات الواردة بقرار لجنة التحقيق السابق تشكيلها بمعرفته للتحقيق فيما تضمنته المذكرة المقدمة من المذكور (الطاعن) في 2/ 12/ 1987باسم السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء مباشرة والتصرفات التي صدرت منه عقب نقله إلى مكتب قنا في 5/ 7/ 1987 وهذه الاتهامات تنحصر في الأتي: 1 - الخروج على مقتضيات وظيفته كعضو رقابة إدارية أقسم في بداية خدمته على أن يؤدي عمله بالذمة والصدق وأن يلتزم دائماً باحترام التشريعات والنظم وللوائح ومع ذلك أتى من الأفعال ما ينم عن غير ذلك.
2 - مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والقواعد المنظمة لسير العمل بعدم اتباع التسلسل الرئاسي في تقديم شكواه. أو ملاحظاته على أسلوب العمل بالهيئة وتجاوز تلك القواعد بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
3 - ترويج الإشاعات والأكاذيب بين زملاؤه الأعضاء مما قد يترتب عليه الإضرار بالصالح العام وبلبلة أفكار الأعضاء وزعزعة تقييم الهيئة وقياداتها.
4 - التمارض وادعاء المرض على غير الحقيقة وإجراء عمليات لم تكن هناك ضرورة لإجرائها أو على الأقل ضرورة ملحة لذلك بهدف تسويف تنفيذ نقله إلى مكتب قنا.
5 - افتعال إصابته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية يوم 5/ 12/ 1987 بقصد الحصول على أجازة مرضية وتقرير المستشفى يؤكد أنه لم تكن هناك ضرورة لإجراء العملية الجراحية إذ ظل بالمستشفى حتى بعد ظهر يوم 7/ 12/ 1988 حيث أجريت له عملية استئصال الزائدة الدودية وحصل على أجازة لمدة خمسة عشر يوماً امتنع فيها عن أداء العمل المنوط به في مكتب قنا.
وبجلسة 13/ 3/ 1988 صدر القرار المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر بمجازاة المحال (الطاعن) عن التهمة الأولى فقط وتبرئته عن باقي الاتهامات وأقام قضاؤه بمجازاة المحال (الطاعن) عن التهمة الأولى استناداً إلى أن الشكوى المقدمة منه إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/ 12/ 1987 قد وردت بها عبارات تتضمن بذاتها تطاولاً على رؤسائه وتشهيراً بهم وإخلالاً بواجب احترامهم وتوقيرهم إذ ورد بها اتهامه لهم بطمس الحقيقة والمحسوبية والفساد وفرض الضغوط النفسية على أعضاء الرقابة الإدارية مما يدفعهم إلى الاستقالة أو النقل إلى جهات أخرى وباللجوء إلى الاستثناءات في توزيع الأعضاء على المكاتب الخارجية وهو ما يتنافى مع مبادئ ثورة 23 يوليو التي ما قامت إلا للقضاء على الفساد المتمثل في المحسوبية والتي قد عادت.
وأورى القرار المطعون فيه أنه لم يثبت من التحقيقات صحة الاتهامات المذكورة (ما ورد بالشكوى) ولم يقدم العضو المحال (الطاعن) دليلاً عنه وعلى ذلك يكون قد أساء استعمال حق الشكوى وجاوز فيها حدود الدفاع الشرعي واتخذ منها ذريعة للتطاول على رؤسائه وقيادات هيئة الرقابة الإدارية والتشهير بهم والإخلال بواجب احترامهم وتوقيرهم بما يعد خروجاً من المخالف (الطاعن) على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأن حق الشكوى مكفول للموظف طبقاً لأحكام الدستور وله أن يطعن في أي تصرف للإدارة يوجه إليه بكافة طرق الطعن وإبداء رأيه بحرية تامة في أوضاع المرفق الذي يعمل فيه والإبلاغ عن أية مخالفات أو تقصير يصل إلى علمه وإن ما ورد بالمذكرة المقدمة منه ما هو إلا شكوى وتظلم من قرار نقله إلى قنا وشرحاً لظروفه العائلية وما يراه من أن أقدميته لم تراع في ذلك وبعض اقتراحات عامة مؤداها أنه من الصالح العام مراعاة الرغبات في النقل بما يعتبر من قبيل الدفاع عن حقه ودون أن يتجاوز حدود ذلك وأنه لا يقصد من وراء ذلك إلا الإصلاح حتى يستريح الأعضاء نفسياً ولا ينعكس الأمر على حسن أدائهم للعمل وبالتالي فليس في تقديم المذكرة أي مخالفة تأديبية. كما نعى الطاعن على قرار مجلس التأديب مخالفته للقانون لاستناده إلى تحقيق شابه البطلان لعدم حلف الشهود اليمين القانونية.
كما ناقش الطعن باقي الاتهامات المنسوبة للطاعن (والتي تمت تبرئته منها" متمسكاً بعدم مسئولية الطاعن عنها.
ومن حيث إن المستقر عليه أن حق الشكوى والتظلم يكفله القانون للكافة ويحميه الدستور ما دامت الشكوى أو العريضة تهدف إلى تحقيق الصالح العام وبقصد الوصول إلى علاج عيب أو خطأ ومن حق الموظف أن يشكو من ظلم يعتقد أنه وقع عليه وأن يطعن على التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة والانحراف بها وكل ذلك منوط بالحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم.
ومن حيث إن ما ضمنه الطاعن بشكواه المقدمة باسم رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2/ 12/ 1987 حسبما أثبتته لجنة التحقيق على النحو الذي أورده الحكم المطعون فيه نفسه هو عدم وجود قواعد أو لوائح خدمة تنظم خدمة الأعضاء بالهيئة (هيئة الرقابة الإدارية) وإن موضوعات النقل والخدمة الخارجية والسفر تحكمه استثناءات ولا تحكمه قواعد عادلة كما أن بالهيئة أعضاء وإدارات محظية وإن نظام الخدمة بالمكاتب الخارجية وإنشاء استراحات للأعضاء يمثل إهدار للمال العام وإن اسمه قد أسقط عن عمد من قرار السيد/ رئيس الهيئة رقم 34 لسنة 1987 ثم تداركت الهيئة ذلك بإصدارها القرار رقم 48 لسنة 1987 وإن الحقيقة ستطمس في الهيئة إذا لم يرفعها مواطن أمين مثله إلى رئيس الوزراء وإن أسلوب ونظام العمل في الهيئة دفع الكثير من الأعضاء إلى التضحية بمستقبلهم فطلبوا النقل إلى خارج الهيئة في وظائف أخري.
ومن حيث إنه بالنسبة لمدي القول بأن ما ورد بالشكوى المشار إليها يتضمن تطاولاً على الرؤساء وقيادات الهيئة المطعون ضدها والتشهير بهم والإخلال بواجب احترامهم وتوقيرهم على النحو الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه من عدمه فإنه يتعين استعراض الوقائع التي حاقت بالطعن والمعاصرة لتقديمه تلك الشكوى.
ومن حيث إن الثابت حسبما أوردته مذكرة الهيئة المطعون ضدها ذاتها والمرفقة بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 23/ 11/ 1994 إنه بتاريخ 5/ 3/ 1987 صدر قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية (المطعون ضدها) بنقل الطاعن من الإدارة المركزية رقم 11 إلى مكتب قنا فتقدم الطاعن بطلب لإرجاء نقله لمدة ستة أشهر نظراً لظروفه العائلية إلا أن رئيس الهيئة وافق على تأجيل النقل ثلاثة أشهر فقط يتم التنفيذ بعده إلى مكتب قنا وقد تم تنفيذ النقل إلى مكتب قنا في 25/ 12/ 1987 فتقدم بطلب إلى رئيس الهيئة لنقله خارج الهيئة نظراً لظروفه العائلية التي تحول دون استمراره في العمل بهيئة الرقابة الإدارية وتم نقله إلى الأمانة العامة للحكم المحلي بقرار رئيس الهيئة رقم 34 لسنة 1988 بتاريخ 4/ 4/ 1988.
فتظلم من هذا القرار الإداري ثم رفض تظلمه كما أنه تظلم من عدم ترقيته إلى الفئة (ب) مع أقرانه بنشرة يناير سنة 1988 وترقية من هم أحدث منه برغم أن تقاريره امتياز إلا أن تظلمه الأخير رفض أيضاً بمقولة عدم استيفائه شروط الترقي طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 54 لسنة 1964.
ومن حيث إن المستفاد بجلاء من الوقائع متقدمة الذكر سواء السابقة أو اللاحقة على تقديمه لشكواه المشار إليها أن الطاعن عبر فيها عما يعتقد بأن ظلماً قد وقع عليه تمثل في نقله إلى محافظة نائية (محافظ قنا) بعيداً عن أسرته وظروفه العائلية لتي لا تسمح له بالبقاء في محافظة قنا وأنه إزاء ذلك تقدم بطلب لنقله إلى خارج الهيئة معللاً ذلك بأن ظروفه العائلية تحول دون استمراره في العمل بالهيئة رغم أنه عاد وطلب إلغاء قرار نقله إلى خارجها الأمر الذي يفصح بأن نقله خارج الهيئة إنما استند إلى عوامل أخرى لم تكن هي ظروفه العائلية وكل هذا يبرر ما أورده بشكواه يوضح أنه لم يقصد من وراء شكواه التطاول على الرؤساء أو التشهير بهم تلك الشكوى التي قدمت بمناسبة صدور قرار بنقله إلى مكتب الهيئة بمحافظة قنا مما تعد نوعاً من التظلم من ذلك النقل كما أنها خلت من عبارات تجريح أو إهانة للرؤساء بل إنها عفت صراحة عن ذكر أي أشخاص بأسمائهم أو بصفاتهم الوظيفية موجهة إليهم الوقائع الواردة بها الأمر الذي يكون القصد منها تلافي العيوب والأخطاء التي يعتقد الطاعن أنها موجودة بالهيئة التي يعمل بها ويبغي من وراء ذلك إصلاحها وتحقيق الصالح العام ولعل أبلغ دليل على أن الشكوى تعبير صادق عما يحس به الطاعن فعلاً ولا سيما من عبارته عن التجاء أعضاء الرقابة الإدارية إلى الاستقالة أو النقل أنه هو شخصياً قد جاز بهذا الموقف بعد ذلك فتقدم بطلب لنقله إلى خارج الهيئة فضلاً عن تخطيه في الترقية. ومن حيث إن المستقر عليه أنه إذا كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب بما يجعله صدر مخالفاً للقانون. ومن حيث إنه وقد تبين مما تقدم أن ما ورد بالشكوى لم يتعد حدود الدفاع المقررة للطاعن ولم يتضمن تطاولاً وتشهيراً بالرؤساء فمن ثم يكون قرار مجلس التأديب إذ انتهى إلى تكييف ما ورد بالشكوى على غير ذلك واعتبارها تشكل مخالفة تأديبية يكون قد استخلص النتيجة من أصول لا تنتجها قانوناً مما يجعله قد صدر على غير أساس صحيح مستوجباً الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وببراءة الطاعن مما جوزي عنه.