مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثالث (من يونيه سنة 1956 إلى آخر سبتمبر سنة 1956) - صـ 999

(120)
جلسة 30 من يونيه سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 1555 لسنة 2 القضائية

ترخيص بالسفر للخارج - ترخيص الإدارة في ذلك حسب مقتضيات الصالح العام - مثال.
إن الترخيص أو عدم الترخيص في السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام، فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك، كما لو كان في سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارج أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة. فإذا ثبت أن القرار المطعون فيه قد قام على أمور معينة منسوبة إلى الطالبة لو صحت لبررت النتيجة التي انتهى إليها القرار، وبان للمحكمة من الأوراق المقدمة أن الإدارة استخلصت من التقارير الرسمية المقدمة من الملحق العسكري بجدة ومن موظفين مصريين معارين إلى الحكومة السعودية أن في إقامة المدعية في المملكة العربية السعودية ما يؤذي المصلحة العامة، فإنه لا تثريب على الحكومة المصرية إذا كانت قد اطمأنت فيما انتهت إليه إلى صدق تقارير موظفيها المسئولين، ورجحتها في هذا الخصوص على شهادة موظف في حكومة أجنبية بحسن سير المدعية وسلوكها وردت في عبارات عامة لا تنفي على التخصيص ما نسبت إليها، ومن ثم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض وقف التنفيذ.


إجراءات الطعن

في 20 من يونيه سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 22 من مايو سنة 1956 في الدعوى رقم 1160 سنة 10 ق المرفوعة من السيدة علية حسنين حسني ضد وزارة الداخلية ومدير عام إدارة الهجرة والجنسية، القاضي: "بوقف تنفيذ القرار المطعون"، وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب المبينة بصحيفة الطعن "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض طلب وقف التنفيذ"، وقد أعلن الطعن للحكومة وللمدعية في 21 من يونيه 1956، وعين لنظره جلسة 23 من يونيه سنة 1956، ومنها أجل لجلسة 30 منه، وفيها سمعت المحكمة ملاحظات الطرفين، ثم قررت النطق بالحكم آخر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبا يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى رقم 1160 سنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة في 25/ 3/ 1956، وطلبت - ضمن ما طلبته - وقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجنسية) بعدم الترخيص لها في السفر إلى المملكة العربية السعودية. وقد قضت المحكمة المذكورة في 22 من مايو سنة 1956 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، استناداً إلى "أن المدعية قدمت شهادة صادرة من مدير الأمن العام للملكية العربية السعودية مؤرخة 18 من رمضان سنة 1375 هـ تفيد أن المدعية تتمتع بحسن السير والسلوك مدة وجودها بالمملكة العربية السعودية وذلك ينقض ما جاء بمذكرة الحكومة المؤرخة 2 من أبريل سنة 1956، ويجعل القرار المطعون مستنداً على وقائع مشكوك في صحتها".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد قام على اعتبارات من المصلحة العامة تتعلق بسمعة مصر وكرامتها خارج البلاد بناء على أمور معينة منسوبة إلى المدعية استخلصتها الإدارة من تقارير رسمية مقدمة من موظفين مصريين مسئولين لا ينفيها شهادات عامة بحسن السير والسلوك صادرة من موظفين في حكومة أجنبية.
ومن حيث إن الترخيص أو عدم الترخيص في السفر إلى خارج البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام، فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك، كما لو كان في سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارج، أو لغير ذلك من الأسباب المتعلقة بالمصلحة العامة.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد قام على أمور معينة منسوبة إلى الطالبة لو صحت لبررت النتيجة التي انتهى إليها القرار. وقد بان للمحكمة من الأوراق المقدمة أن الإدارة استخلصت من التقارير الرسمية المقدمة من الملحق العسكري بجدة ومن موظفين مصريين معارين إلى الحكومة السعودية أن في إقامة المدعية في المملكة العربية السعودية ما يؤذي المصلحة العامة، ولا تثريب على الحكومة المصرية إذا كانت قد اطمأنت فيما انتهت إليه إلى صدق تقارير موظفيها المسئولين، ورجحتها في هذا الخصوص على شهادة موظف في حكومة أجنبية بحسن سير المدعية وسلوكها وردت في عبارات عامة لا تنفي على التخصيص ما نسبت إليها، ومن ثم يكون الطعن قد قام على أساس سليم من القانون، ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض وقف التنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المطعون عليها بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.