مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995 - صـ 1657

(168)
جلسة 29 من أبريل سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وحسني سيد محمد، محمود سامي الجوادى، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1587 لسنة 33 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم فيها - حدود سلطة المحكمة بالنسبة للقرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية - عاملون مدنيون بالدولة - ترقية.
لا تثريب على المحكمة وهي بصدد أعمال ولايتها في نطاق تسليط رقابة المشروعية على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إن هي تصدت لاستظهار المراكز القانونية للمطعون على ترقيتهم ومدى موافقتها لصحيح القانون - يعتبر ذلك من صميم واجباتها بحسبانه مما يتعين التطرق إليه بحكم اللزوم - الفصل في هذه المسألة الأولية لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم - تطبيق.
(ب) الطبيعة القانونية لقرارات التسكين - تحصنها بفوات الميعاد.
تعتبر قرارات التسكين فيما تتضمنه من تحديد الوظيفة ودرجتها وأقدمية العامل فيها قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء - مؤدى ذلك: أن هذه القرارات تتحصن بفوات المواعيد طالما أن ما شابها من عوار لا يهوى بها إلى دوك الانعدام على وجه يفقدها صفه القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد أعمال مادية لا تتمتع بشيء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية - مرد ذلك: الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات - تطبيق.
(ج) ترقية بالاختيار - مناطها
مناط الترقية بالاختيار طبقاً للمادة (37) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هو الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند تساوي الكفاية - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 3/ 1987 وأودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ الجيزة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1587 لسنة 33ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 29/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2612 لسنة 38 ق المرفوعة من/...... ضد الطاعن، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المذكور وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد إعلان التقرير بالطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 28/ 11/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامه جلسة 17/ 12/ 1994 وفيها نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 1/ 4/ 1995 وفيها تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2612 لسنة 38 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 2/ 1984 ضد محافظ الجيزة بصفته وطلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 226 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 15/ 5/ 1983 صدر القرار المطعون فيه متضمناً ترقية بعض شاغلي وظائف الدرجة الثانية بالاختيار إلى وظائف الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون متخطياً إياه في الترقية، ونعى على هذا القرار مخالفة القانون وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف حيث شمل بالترقية ثلاثة من زملائه هم السادة: ( أ ) و(ب) و(جـ) دون استيفائهم شرط مباشرة العمل القانوني المدة اللازمة للترقية سواء من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أو من هذه الدرجة إلى الأولى مما يستتبع بطلان تسكينهم في وظائف تلك المجموعة وبطلان القرار المطعون فيه بالتالي فيما تضمنه من ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، وأشار إلى أن المطعون على ترقيتها الأولى لم تباشر العمل القانوني طوال حياتها الوظيفية منذ تعيينها عام 1960 بالضرائب العقارية وقت أن كانت تتبع وزارة المالية واستمرت على الوضع الوظيفي ذاته بعد نقل التبعية إلى محافظة الجيزة عام 1974، وأن المطعون على ترقيته الثاني عين ابتداء من عام 1961 بشئون العاملين بمدينة الجيزة ثم بالمحافظة بشئون العاملين كذلك وتم نقله إلى الإدارة القانونية بالمحافظة بوظيفة باحث قانوني ثان رغم عدم توافر اشتراطات شغل الوظيفة في حقه طبقاً لبطاقة وصفها لعدم قضائه المدة البينية اللازمة لشغلها في مجموعة وظائف القانون، كذلك فإن المطعون ضده الثالث حصل على ليسانس الحقوق 1968 ولم يباشر العمل القانوني إلا في أواخر عام 1974 حيث نقل إلى مدينة الجيزة، ورغم عدم قضائه مدة ثماني سنوات في العمل القانوني فقد تم تسكينه في وظيفة باحث قانوني ثان مستصحباً أقدميته في الكادر المتوسط التي قضاها في عمل مغاير، ومضى المدعي مقرراً أنه حصل على ليسانس الحقوق 1963 والتحق في 16/ 12/ 1963 بالعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتدرج بوظائفها منذ هذا التاريخ، وإذ تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 4/ 6/ 1983 دون أن يتلقى رداً على تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان.
ورداً على الدعوى أجابت الجهة الإدارية فقررت أنها أصدرت عدداً من القرارات بتسكين العاملين بمحافظة الجيزة على الوظائف المعتمدة ومن بينها القرار رقم 156 لسنة 1980 الذي تضمن التسكين على مجموعة وظائف القانون وقد تظلم المدعي من هذا القرار في حينه إلا أن اللجنة المختصة بنظر التظلمات قررت رفض تظلمه وبالتالي فإن هذا القرار أصبح حصيناً من السحب متعيناً الاعتداد به، وأضافت أن المطعون على ترقيتهم أقدم من المدعي في شغل الدرجة الثانية وتقارير كفايتهم ممتازة عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية ومن ثم لا يكون المدعي قد تخطى في الترقية وتضحي دعواه والحالة هذه قائمة على غير أساس صحيح من القانون.
وبجلسة 29/ 1/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها - مثار الطعن الماثل - على الوجه المتقدم البيان، وبعد أن استعرضت أحكام المواد 8، 9، 11، 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه على أن الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 156 لسنة 1980 بتسكين العاملين بالدرجتين الأولى والثانية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية الواقعة في نطاقها على الوظائف المعتمدة متضمنة تسكين كل من المدعي والمطعون على ترقيتهم على وظيفة باحث قانوني ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، والتي تحددت اشتراطات شغلها حسبما ورد ببطاقة وصفها بالحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله مع مزاولة العمل في الدرجة الأدنى المدة المحددة بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 المشار إليه ومقدارها ثماني سنوات، وعرضت المحكمة لبيان الحالة الوظيفية للمطعون على ترقيتهم فاستظهرت صحة تسكين كل من ( أ ) و(ب) بحسبانهما قد توافر في حقهما شرط مزاولة العمل القانوني أكثر من ثماني سنوات في تاريخ التسكين إذ حصلت الأولى على ليسانس الحقوق عام 1960 وعينت بوظيفة محقق بإدارة التحقيقات بمصلحة الضرائب العقارية اعتباراً من 17/ 9/ 1962 وظلت تعمل بإدارة الشئون القانونية حتى تم التسكين بالقرار رقم 156 لسنة 1980 بادي الذكر، كذلك فإن الثاني حصل على ليسانس الحقوق عام 1968 وعين بالدرجة السابعة الإدارية بوزارة الاقتصاد في 1/ 7/ 1969 ثم نقل للعمل بمراقبة الشئون القانونية بالقرار رقم 36 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 24/ 12/ 1970 وظل يعمل بهذه المراقبة حتى نقل للعمل بإدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة الجيزة ورقى فيها إلى الدرجة الثانية من 1/ 3/ 1974 وبالتالي يكون بدوره قد استوفى شرط مزاولة العمل القانوني ثماني سنوات من تاريخ تسكينه على وظيفة باحث قانوني ثان، وساقت المحكمة بيان الحالة الوظيفية للمطعون على ترقيته (ب) وتجمل في حصوله على ليسانس الحقوق عام 1960 وأنه عين في 29/ 6/ 1961 بالدرجة السادسة الإدارية بإدارة شئون العاملين بمجلس مدينة الجيزة وظل بها حني نقل بقرار السكرتير العام للمحافظة رقم 288 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1975 للعمل بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنه في تاريخ التسكين لم يكن المذكور قد أمضى ثماني سنوات في العمل القانوني بالوظيفة الأدنى مما يبطل قرار تسكينه في وظيفة باحث قانوني ثان، وذهب الحكم المطعون فيه إلى أنه لما كان التسكين يعتبر من قبيل التسويات التي يجوز الطعن عليها في أي وقت دون تقيد بمواعيد دعوى الإلغاء وقد توافرت في المدعي كافة اشتراطات شغل الوظيفة المطعون على الترقية إليها من أقدمية وكفاية فإنه يكون أجدر بالترقية من المطعون على ترقيته (ب) وإذ صدر القرار الطعين متضمناً تخطيه فإنه يكون باطلاً ويتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من ذلك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، الأول أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم حين تصدى لقرار تسكين المطعون ضده خلوصاً إلى بطلانه حالة كون طلبات المدعي تنصب على قرار الترقية وما انطوى عليه من إغفال ترقيته بالاختيار، هذا إلا أن الثابت أن المذكور قد تظلم من قرار التسكين في مجموعة وظائف القانون إثر صدوره وصدر القرار رقم 302 لسنة 1980 برفض تظلمه وآخرين وبالتالي أصبحت المراكز القانونية للمنتمين لهذه الوظائف واجباً الاعتداد بها طالما أن القرار لم يتم تعديله أو سحبه، والوجه الثاني أن الثابت أن المطعون على ترقيتهم وإن تساووا مع المدعي في الكفاية لحصولهم جميعاً على تقارير ممتازة في السنوات الثلاث السابقة على الترقية إلا أنهم يسبقونه في أقدميه الدرجة الثانية المرقى منها، فهم الثالثة والرابع والسابع في الترتيب بينما كان ترتيبه الحادي عشر، وترجع أقدميتهم في تلك الدرجة إلى 1/ 8/ 1971 و31/ 12/ 1971 و1/ 3/ 1974 على الترتيب في حين ترجع أقدميته فيها إلى 31/ 12/ 1974 والقاعدة أنه لا يجوز تخطي الأقدام إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير ظاهر الامتياز أما عند التساوي في الكفاية فيرقي الأقدم.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن ومبناه أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم فإن هذا الوجه مردود بأنه ولئن كانت طلبات المدعي قد تخصصت طعناً على قرار ترقية فيما تضمنه من تخطيه فيها إلا أنه لا تثريب على المحكمة وهي بصدد أعمال ولايتها في نطاق تسليط رقابة المشروعية على القرار المطعون فيه إن هي تصدت لاستظهار المراكز القانونية للمطعون على ترقيتهم ومدى موافقتها لصحيح القانون بل أن هذا التصدي من صميم واجباتها وأخص شئونها بحسبانه مما يتعين التطرق إليه بحكم اللزوم، وعليه فإن مجرد تناولها لهذا المراكز بالفحص والتمحيص بغية التوصل إلى نتيجة تتمثل في استقرار هذه المراكز أو العكس كمسألة أولية لازمة لإعمال ولايتها في صدد طلب الإلغاء المطروح عليها لا يعد بحال قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وعليه فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير سند متعيناً الالتقات عنه وإطراحه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بثاني وجهي الطعن والقائم على أن المطعون في ترقيتهم يسبقون المدعي في أقدمية الدرجة المرقى منها فإنه ولئن كان لا مراء في أن المذكورين أقدم من المدعي في شغل الدرجة الثانية في ترتيب أقدمية شاغليها حسبما تقدم البيان وعلى ما تنطبق به الأوراق، إلا أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في تحديد كنه القرار رقم 156 لسنة 1980 فيما تضمنه من تسكين شاغلي الوظائف القانونية من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وأثر ذلك على المركز القانوني للسيد/ (ب) الذي تم تسكينه على إحدى هذه الوظائف دون استيفائه شرط المدة البينية اللازم قضاؤها في مزاولة العمل القانوني في الدرجة الأدنى مباشرة.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن قرارات التسكين تعتبر فيما تضمنه من تحديد الوظيفة ودرجتها وأقدمية العامل فيها قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية ذاتية لا يجوز سحبها إلا في المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ومن ثم فإنها تتحصن بفوات هذه المواعيد طالما أن ما شابها من عوار لا يهوى بها إلى درك الانعدام على وجه يفقدها صفه القرار الإداري ويحيلها إلى مجرد أعمال مادية لا تتمتع بشئ من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ومن ذلك أن يبلغ العيب الذي يلحق بالقرار درجة كبيرة من الجسامة، ومرد ذلك إلى الحرص على عدم زعزعة المراكز القانونية الذاتية المستقرة التي اكتسبها أربابها بمقتضى تلك القرارات.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه متى كان العيب الذي شاب القرار رقم 156 لسنة 1980 المشار إليه آنفاً بتسكين (ب) على إحدى وظائف الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون يتمثل في عدم استكماله المدة اللازمة لشغل هذه الوظيفة ومقدارها ثماني سنوات مزاولاً العمل القانوني في الدرجة الأدنى حسبما ورد ببطاقة وصف الوظيفة في مجال تحديد اشتراطات شغلها وهو لا يرقى إلى مصاف العيوب الجسيمة التي تشكل مخالفة صارخة للقانون ومن ثم فإن هذا القرار يكتسب حصانة عاصمة له من السحب والإلغاء بفوات ميعاده خاصة وأن الثابت في الخصوص الماثل أن هذا القرار كان مثاراً لتظلم المدعي في حينه وتقرر رفض هذا التظلم بموجب القرار رقم 302 لسنة 1980 ولم يتابعه اختصاصاً بدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه متى كان قد استقر في تطبيق أحكام المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن الترقية بالاختيار أن مناطها هو الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند تساوي الكفاية، وكان الثابت أن المطعون على ترقيتهم يسبقون المدعي في الأقدمية في الدرجة المرقى منها وأن تساوي الجميع في مضمار الكفاية بحصولهم على تقارير ممتازة في السنوات الثلاث السابقة على الترقية بالقرار المطعون فيه فعلى مقتضى ما تقدم يكون المشمولون بالترقي أولى بها وأجدر ولا يكون ثمة تخط للمدعي فيها، وتضحي دعواه بهذه المثابة فاقدة سندها من صحيح القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب مذهباً مخالفاً ومن ثم يكون قد نأى عن الصواب وصحيح القانون، الأمر الذي لا محيص معه من القضاء بإلغائه وبرفضه الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.


راجع الطعون أرقام 2970 و3003 لسنة 34 ق و 57 لسنة 36 ق بذات الجلسة.