مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 919

(98)
جلسة 29 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، ود. على فكرى حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3439 لسنة 39 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن - بطلانه - حالاته.
المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - يقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها - يجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه - إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 30/ 6/ 1993 أودع الأستاذ/ ......... المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3439 لسنة 39 ق. ع في الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 4/ 5/ 1993 في الطعنين رقمي 136، 193 لسنة 26 ق والذي قضى الأول بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وباستبعاد طلب التعويض من جدول المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه. وقضى الحكم الثاني.
أولاً: بإخراج المطعون ضده الأول من الطعن. ثانياً بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتخفيض أجره في حدود علاوة وفى الموضوع برفضه ثالثاً: باستبعاد طلب التعويض من جدول المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع: أولاً: إلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 136 لسنة 26 ق فيما قضى به وإلغاء قرار الجزاء رقم 5 لسنة 1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 193 لسنة 26 ق فيما قضى به وإلغاء قرار الجزاء رقم 11 لسنة 1992 وما يترتب عليه من آثار. ثالثاً إلزام المعلن إليه الثاني بصفته بدفع تعويض مناسب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ونفسية.
وبتاريخ 11، 20/ 7/ 1993 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعنين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا حيث أودع الطاعن والمطعون ضدهما مذكرات بدفاعهم وتم تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه يتعين بداءة النظر إلى شكل الطعن وبالتطبيق للمادة (44) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي تنص على أن ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببياناته وأسبابه ومن ثم فإذا كان الطعن الماثل قد تضمن الطعن على كل من الحكمين الصادرين من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعنين رقمي 136، 193 لسنة 26 ق رغم أن كل حكم منهما قد صدر مستقلاً عن الآخر وموضوع كل منهما منبت الصلة عن الآخر فالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن في الطعن رقم 136 لسنة 26 ق والصادر عنها القرار رقم 5 لسنة 1992 بمجازاته بخصم شهر من راتبه هي تقاعسه عن مطابقة بيانات مفردات المرتب الخاص بالسيد/ ........... الواردة من وزارة التموين خلال شهر سبتمبر 1990 على بيانات الحالة الاجتماعية من واقع الإقرارات المودعة ملف خدمته مما ترتب عليه صرف العلاوة الاجتماعية بما يزيد عن المقرر قانوناً بمبلغ 158 وقد صدر فيها حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه ومجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بينما أن المخالفة الأخرى المنسوبة إلى الطاعن في الطعن رقم 193 لسنة 26 ق والصادر عنها القرار رقم 11 لسنة 92 بخفض أجره في حدود علاوة هي عدم استيفاء ملفات العاملين التأمينية المنقولين إلى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة اعتباراً من 1/ 9/ 1991 وقيامه بإعداد استيفاء نموذج تحويل الإحتياطى عن الأجر المتغير الخاص به بالمخالفة للحقيقة والواقع وسوى فيه وقد صدر فيها حكم المحكمة التأديبية برفض الطعن ومن ثم فإنه كان يتعين عليه الطعن في كل حكم على حده بتقرير طعن قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والذي يرجع إليه وحده في مثل هذه الحالة.
ومن حيث إن ما ورد من عبارة جاز الحكم ببطلانه الواردة في نهاية المادة (44) متقدمة الذكر فإنها تتعلق بحالة نقص بعض البيانات في تقرير الطعن في حكم واحد إذا رأت المحكمة أنها وافية وكان يمكن لها استجلاء حقيقة الطعن من باقي البيانات وليس كذلك تقرير الطعن الماثل الذي حوي أكثر من حكمين وهو مالا يجوز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.