مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 923

(99)
جلسة 3 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربي، وأبو بكر محمد رضوان، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1382 لسنة 36 قضائية عليا

تأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوطها - ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى الجنائية - المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم يكن قد أتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة - إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد 18/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/ .......... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/.............. قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1382/ 36 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 27/ 1/ 1990 في الدعوى رقم 656/ 31 ق والمتضمن مجازاة الطاعن (مع آخرين) بخصم عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة واحتياطياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده - هيئة النيابة الإدارية - على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 10/ 4/ 1996 وبجلسة 12/ 6/ 1996 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" وحددت لنظره جلسة 27/ 7/ 1996 وبجلسة 25/ 1/ 1997 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 5/ 1997 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 656 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية متضمنة تقريراً باتهام المحالين/......... مراقب صحي بالإدارة الصحية بدمنهور من الدرجة الثانية وآخرين لأنهم في خلال عام 1984 بالوحدة المحلية بدمنهور والإدارة الصحية بدمنهور ومديرية الإسكان بدمنهور محافظه البحيرة خرجوا على الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بدقة، من الأول إلى الثالث ومنهم الطاعن قد أثبتوا في محضر المعاينة التعديلية المؤرخ 3/ 10/ 1984 لورشة النجارة الخاصة بالمواطن/........ بدمنهور أنه لا مانع من إضافة ماكينة "الرابوة" بالرخصة دون اعتداد بشرط المسافة المقرر بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1967 وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً لارتكابهم المخالفة التأديبية المنصوص عليها في المادتين 76 فقرة أولى، 78 فقرة أولى من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وبجلسة 27/ 1/ 1990 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية الحكم المطعون فيه والقاضي برفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية وبمجازاة المحال ........... وآخرين بخصم عشرة أيام من أجرهم وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للدفع المبدي من المحالين بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة استناداً إلى أن المخالفة المنسوبة لهم وقعت في 3/ 10/ 1984 ولم تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها إلا في 31/ 1/ 1988 فإن المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بعد ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ولما كان الثابت بالأوراق أن المخالفة المسندة للمحالين قد وقعت في 3/ 10/ 1984 وتقدمت السيدة ............. بشكوى مؤرخة 27/ 1/ 1987 تنضرر فيها من تعديل الترخيص الممنوح للمواطن المذكور أى - قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة باعتبار أن إجراء التحقيق من شأنه قطع سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية ومن ثم يغدو الدفع المشار إليه في غير محله من القانون خليقاً بالرفض. وعن موضوع الدعوى فإن ما نسب إلى المحالين من قيامهم بالإثبات في محضر المعاينة التعديلية المؤرخ 3/ 10/ 1984 بأنه لا مانع من إضافة ماكينة الرابوة في الرخصة دون الاعتداد بشرط المسافة المقرر بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 1976، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب معه مساءلتهم تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه أنه صدر بالمخالفة للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لأن المخالفة المنسوبة للطاعن وقعت في 3/ 10/ 1984 وأنه قد مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة دون اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق وأن الجهة الإدارية لم تحقق معه إطلاقاً وأن التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن كان من النيابة الإدارية اثر إبلاغ من الجهة الإدارية بتاريخ 13/ 3/ 1988 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة محل المخالفة وبالتالى تسقط الدعوى التأديبية بمضي المدة وأن الشكوى لا تعتبر قاطعة لمدة سقوط الدعوى التأديبية ويضاف إلى ذلك أن الطاعن يعمل في وظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بدمنهور وهو بحكم عمله لا يكون مسئولاً إلا عن الاشتراطات الصحية في الورشة محل الترخيص أى عن الإضاءة والتهوية والصرف الصحي أما توافر شرط المسافة وموقع الورشة فهو من اختصاص مفتش الرخص والأمن الصناعي وأن توقيعه على محضر المعاينة لم يكن وارداً إلا على توافر الشروط الصحية للورشة فقط دون غيرها من الشروط.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإن المادة 91 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تقضى بأن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في الثالث من شهر أكتوبر سنة 1984 ومن ثم يكون آخر ميعاد لسقوط المخالفة وبالتالى سقوط الحق في إقامة الدعوى التأديبية هو الثاني من شهر أكتوبر عام 1987، والثابت من الأوراق ومن أسباب الحكم المطعون فيه أن السيدة/............ تقدمت بشكوى مؤرخة 27/ 1/ 1987 إلى السيد سكرتير عام محافظة البحيرة تتضرر فيها من قيام المواطن/............... بتشغيل ورشة نجارة أخشاب بها العديد من المعدات الكهربائية المحظور تركيبها مما يؤدى إلى إقلاقها للراحة وإضرارها بالصحة العامة كما قام بتركيب رابوة دون الاعتداد بشرط المسافة. ولم يتبين من الأوراق ما يفيد على وجه القطع اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا فيما أبلغت به محافظة البحيرة بكتابها المؤرخ 13/ 3/ 1988 النيابة الإدارية لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن، كما تبين من الأوراق أن هناك شكوى أخرى من ذات السيدة المذكورة مؤرخة 3/ 11/ 1987 وعلى أثرها أجرت الجهة الإدارية تحقيقاً في الموضوع في 2/ 12/ 1987 ومن ثم فإن كل الإجراءات التي يجوز الاعتداد بها باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام تمت بعد انقضاء ميعاد سقوط الدعوى والذي ينتهي في 2/ 10/ 1987.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية يكون من التاريخ الذي نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ إجراءات التحقيق ومن ثم فإن مجرد تقديم شكوى فإن تلك الواقعة لا تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق يكون من شأنها قطع مدة سقوط الدعوى التأديبية، فإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب واعتبر تاريخ تقدم السيدة المذكورة بشاكيتها إلى السيد سكرتير عام محافظة البحيرة في 27/ 1/ 1987 هو تاريخ اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق من شأنه قطع مدة سقوط الدعوى التأديبية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة - الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء بسقوط الدعوى التأديبية في مواجهته.