مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1013

(108)
جلسة 13 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، ومحمد عبد السلام مخلص، وعلي فكري حسن صالح، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2444 لسنة 37 قضائية - عليا

1 - تأديب - مشروعية القرار التأديبي - مناطها.
سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه - كل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً وفي حدود النصاب المقررة - إذا ما توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن العامل سلك مسلكاً معيناً ينطوي على تقصير وإهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خرج على مقتضيات وظيفته، أو الإخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل والهوى بنت عليه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة من عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سببه ومطابقاً للقانون وحصيناً من الإلغاء - تطبيق.
ب - تأديب - المسئولية التأديبية للعامل - مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد - حدودها.
إن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل كل من في عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة - تلك المسئولية إنما تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبهم وذلك بقصد توفير أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التي تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر كما هو الشأن بالنسبة إلى المودع لديه في عقد الوديعة بل استلزمت تلك الأحكام للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها - إهمال أمناء المخازن وأرباب العهد في الحفاظ على ما في عهدتهم يمثل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاتهم فضلاً عن مسئوليتهم في تحميل قيمة ما ظهر من عجز أو تلف في تلك العهد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/......... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 1386 لسنة 1991 توثيق المطرية النموذجي قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2444 لسنة 37 ق ضد السيدين:
1 - رئيس مجلس إدارة مصر للطيران 2 - ........ في الحكمين الصادرين عن المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 23/ 3/ 1991 في الطعنين رقمي 126 لسنة 18 ق، 142 لسنة 19 ق المقامين من الطاعن ضد المطعون ضده فيما قضيا به من قبول الطعن رقم 126 لسنة 18 ق شكلاً ورفضه موضوعاً وبعدم جواز نظر الطعن رقم 142 لسنة 19 ق لسابقة الفصل فيه وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الجزاء المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما بجميع مشتملاتهما وإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مالية بما في ذلك رد ما خصم من راتبه عن العجز الذي ظهر في عهدته وكذا الحوافز التي حرم منها بسبب الاتهام المنسوب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بتاريخ 2/ 6/ 1991.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن الماثل والطعن رقم 2480 لسنة 37 ق ارتأت فيه بالنسبة للطعن الماثل ببطلان تقرير الطعن رقم 2444 لسنة 37 ق.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قرر الحاضر عن الطاعن إثبات تنازله عما ورد بتقرير الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 142 لسنة 19 ق مع استمرار بقاء ملف الطعن المشار إليه مضموماً للطعن الماثل للارتباط وبذلك يصبح تقرير الطعن منصباً على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 126 لسنة 18 ق كما قدم مذكرة أورى بها أن بطلان تقرير الطعن إذا لم يكن مقصوراً على الطعن على حكم واحد أمر تقديري للمحكمة وأنه في ضوء الظروف والملابسات بشأن الطعنين التأديبيين المطعون على الحكمين الصادرين بشأنهما ما يبرر جمع الحكمين المطعون عليهما بتقرير واحد - وبجلسة 18/ 10/ 1995 قررت الدائرة تكليف هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير تكميلي في موضوع الطعن حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 126 لسنة 18 ق والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 98 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة وتحميله بقيمة ثلاثة وثلاثون راديو ماركة ....... وكذا الرسوم الجمركية والغرامة المستحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: رفض الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الطعن رقم 142 لسنة 19 ق.
وبجلسة 19/ 6/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 6/ 8/ 1996 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 6/ 8/ 1996 قدم الطاعن بمذكرة تمسك فيها بما ورد بالتقرير التكميلي لتقرير هيئة مفوضي الدولة وبجلسة 28/ 1/ 1997 قررت المحكمة النقض بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ستة أسابيع إلا أن الخصوم لم يقدموا مذكرات خلال الأجل المحدد وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحاضر مع الطاعن قرر بمحضر جلسة 21/ 6/ 1995 أمام دائرة فحص الطعون تنازله عما ورد بتقرير الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 142 لسنة 19 ق واقتصار الطعن على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 126 لسنة 18 ق ومن ثم يصبح الطعن الماثل مقصور على الطعن على حكم واحد هو الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 126 لسنة 18 ق ومن ثم فإنه لا موجب للقضاء ببطلان تقرير الطعن.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعن أقام الطعن رقم 126 لسنة 18 ق طالباً الحكم بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 39 لسنة 1984 فيما تضمنه من مجازاته بخفض أجره في حدود علاوة مع تحميله بقيمة 33 جهاز راديو ماركة ....... وقيمة الرسوم الجمركية والغرامة المستحقة عن تلك الأجهزة مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية وذلك على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة أمين مخزن بمؤسسة مصر للطيران وفي أوائل عام سنة 1983 تم تكليف المدعو/......... بالقيام بوظيفة أمين مخزن للعمل معه بمخزن الأجهزة رقم 127 وذلك تمهيداً لاستلام عهدة المخزن منه وبتاريخ 30/ 6/ 1983 تم ضبط المدعو........ أثناء خروجه من المخزن وهو يخفي بين طيات ملابسه ثلاثة أجهزة راديو ترانزستور حيث أجرى التحقيق رقم 153 لسنة 1983 بشأن تلك الواقعة إلا أنه فوجئ بصدور الأمر التنفيذي رقم 139 لسنة 1984 متضمناً مجازاته بخفض أجره في حدود علاوة لما ثبت في حقه من وجود تلاعب في رصيد عهدته بلغ 33 جهاز راديو ماركة ......... وتلاعبه بكارت الصنف عهدته لتغطية نقص خمسون جهاز راديو وذلك بتقرير الرصيد من 998 إلى 948 كما تضمن القرار المطعون عليه تحميله بقيمة 33 جهاز راديو ماركة ......... قيمة العجز في عهدته مع تحميل بقيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها باعتباره أميناً للمخزن وقد نعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون.
وبجلسة 8/ 6/ 1985 قرر الحاضر عن الطاعن في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية أن طلباته تنصب على طلب إلغاء الأمر التنفيذي رقم 98 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاته بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وبجلسة 23/ 12/ 1991 حكمت المحكمة التأديبية بقبول الطعن التأديبي شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أمين المخزن الذي ظهر به العجز كما وأن الكارت الذي حدث به التلاعب هو عهدته ومسئوليته وهو ما أقر به الطاعن ورئيس قسم المخازن وبالتالي يكون هو المسئول عن العجز الذي ظهر في عهدته وكذا التلاعب في كارت الصنف وبالتالي يكون القرار رقم 98 لسنة 1985 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع تحميله قيمة الأجهزة التي أظهر الجرد وجود عجز بها مع تحميله بقيمة الرسوم الجمركية والغرامة المستحقة لمصلحة الجمارك قائماً على سبب يبرره ومتفق وصحيح القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك لأن الحكم المطعون عليه اكتفى في الأسباب التي بني عليها على ما ذهبت إليه المؤسسة المطعون ضدها من أن الطاعن أمين العهدة وبالتالي فإنه يكون مسئولاً عن أي عجز يظهر في تلك العهدة متجاهلاً في ذلك ما ورد بمذكرات دفاعه من أنه لا مصلحة له في الاستيلاء على جزء من عهدته حيث يترتب على وجود عجز لديه تحمله بقيمة هذا العجز فضلاً عن أن وجود عجز بالعهدة لا يشكل مخالفة تأديبية في حقه وبالتالي فلا يستدعي الأمر إصدار قرار مجازاته كما أغفل الحكم المطعون عليه ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد أن ثمن جهاز الراديو بالنسبة للمستهلك هو 10.750 جنيهاً وبالتالي فإنه لا يجوز للمؤسسة المطعون ضدها تحميله بمبلغ 503.100 جنيهاً بواقع 15 جنيه للجهاز الواحد وكذا ما قدمه من مستندات وما ورد بمذكرة دفاعه من أن تغيير بيانات كارت الصنف لا يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المجازات بحسبان هذا الكارت لا يدخل ضمن الدورة المستندية خاصة وأن التغيير الذي تم في كارت الصنف لم يصاحبه تغيير وتعديل في بيانات أذون الصرف كما تجاهل الحكم المطعون عليه ما أبداه الطاعن من دفاع بشأن حدوث العجز نتيجة لتلاعب المطعون ضده الثاني أو مجهول بالعهدة.
ومن حيث إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فكل عامل يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته المنوط به تأديتها بنفسه بدقة وأمانة إنما يرتكب ذنباً إدارياً هو سبب القرار فتتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء أثر قانوني في حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المقررة قانوناً وفي حدود النصاب المقرر فإذا ما توافر لدى الجهة الإدارية المختصة الاقتناع بأن العامل سلك مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير وإهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل والهوى بنت عليه قرارها بإدانة سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابتة في عيون الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على سببه ومطابقاً للقانون وحصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث تتحمل من كانت عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة وأن تلك المسئولية إنما تقوم على أساس خطأ مفترض في جانبهم وذلك بقصد توفير أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التي تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء أمين العهدة من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر كما هو الشأن بالنسبة إلى المودع لديه في عقد الوديعة بل استلزمت تلك الأحكام للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن إهمال أمناء المخازن وأرباب العهد في الحفاظ على ما في عهدتهم يمثل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاتهم فضلاً عن مسئوليتهم في تحمل قيمة ما ظهر من عجز أو تلف في تلك العهد.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بعقوبة خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مع تحمله بقيمة العجز في عهدته وهو 33 جهاز راديو ماركة ......... وكذا قيمة الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة قد بني على أنه بصفته أميناً لأحد مخازن الأسواق الحرة لم يحافظ على عهدته حيث أظهر الجرد الذي أجرى للمخزن عن وجود هذا العجز في عهدته ولم يستطع المطعون ضده أن يثبت أن هذا العجز قد نشأ عن قوة قاهرة لم تكن في وسعه الاحتراز منها أو التحوط لها وأن هذا العجز قد صاحب إحداث تغيير في بيانات كارت الصنف وكان التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن لم ينته إلى ثبوت حدوث سرقه في عهدة المطعون ضده أو إثبات قيام آخر بإجراء هذا التعديل في بيانات الكارت - فإن هذا القرار يكون قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أصول مادة وقانونية ثابتة بالأوراق يغدو مطابقاً للقانون دون أن ينال من ذلك ما يتذرع به المطعون ضده من ثبوت محاولة مساعدة المدعو...... إخفاء ثلاثة أجهزة راديو من محتويات المخزن بحسبان ذلك لا ينهض دليلاً على قيام هذا المساعد بسرقة باقي الأجهزة التي أظهر الجرد وجود عجز بها وبالتالي تكون القرينة المفترضة بأن المطعون ضده قد ارتكب خطأ بعدم الحفاظ على العهدة المسلمة إليه قائمة في حقه ولا وجه لما يتحدى به من انتفاء مصلحته في الاستيلاء على تلك الأجهزة ذلك لأن مسئوليته لا تقف عند حد الاستيلاء على ما في عهدته إنما تمتد لتشمل أيضاً مسئوليته عن فقد تلك الأجهزة سواء بالإهمال في الحفاظ عليها أو بتسهيل استيلاء الغير عليها هذا فضلاً عن أنه لا وجه لما يثيره المطعون ضده من أن إحداث التعديل أو التغيير في كارت الصنف لا يعتبر مخالفة تأديبية نظراً لأن هذا الكارت لا يعتبر جزء من الدورة المستندية ذلك لأن هذا التعديل بذاته إنما ينبئ عن عدم مراعاة الأمانة والدقة بما يشكل م مخالفة تأديبية وأن تلك المخالفة لا يشترط لقيامها حدوث ضرر مالي يصيب الإدارة كما وأنه لا وجه لما يثيره المطعون ضده من أنه قد ترتب على القرار المطعون فيه تحميل المذكور بقيمة تلك الأجهزة وتحمله أيضاً الرسوم الجمركية والغرامات الواردة بقوانين الجمارك بشأن غرامات التهرب الجمركي وهو ما يترتب عليه زيادة في سعر الجهاز عن السعر المقرر بالنسبة للمستهلك في الحالات العادية ومن ثم فإنه لذلك تكون أوجه النفي التي يتمسك بها المطعون ضده للقول بمخالفة القرار المطعون فيه للواقع والقانون غير قائمة على أساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.