مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1803

(182)
جلسة 21 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد، وعبد القادر هاشم النشار، والسيد محمد السيد الطحان، إدوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2838 لسنة 32 القضائية

استثمار - شروط إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية.
المادة (16) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 - المادة (50) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977.
يشترط لإعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية توافر الشروط الآتية:
أولاً: أن يقام المشروع بمنطقة نائية.
ثانياً: أن يقدم وسائل إنتاج متطورة.
ثالثاً: أن يكون العائد على الاستثمار منخفضاً.
رابعاً: أن يكون نشاط المشروع في مجال استراتيجي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 3/ 7/ 1986أودع الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته مدير عام الشركة المتحدة للمياه المعدنية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2838 لسنة 32 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 6/ 5/ 1986 في الدعوى رقم 3456 لسنة 38 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه فيما تضمنه من رفض الدعوى، وقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلغائه شاملاً كافة آثاره وبخاصة إعفاء الطاعن من الرسوم الجمركية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 15/ 8/ 1994 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/ 12/ 1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 15/ 1/ 1995 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 3/ 1995 ثم أعيد الطعن إلى المرافعة بناء على طلب المطعون ضدها الرابعة (الهيئة العامة للاستثمار) لتقديم مستندات، إلا أنها لم تقدم شيئاً فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 4/ 1984 أقام الطاعن بصفته مديراً عاماً للشركة المتحدة للمياه المعدنية الدعوى رقم 3456 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض إعفاء الشركة المدعية من الرسوم المستحقة على الآلات والمعدات التي تم استيرادها لمشروعها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات التي استوردتها لذلك المشروع، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 30/ 8/ 1979 وافقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقرارها رقم 13/ 66/ 1979 على إقامة مشروع ترشيح المياه الجوفية ومعالجتها بالأشعة الحمراء والبنفسجية دون إضافة أي مواد كيماوية باستخدام تكنولوجيا حديثة بمساعدة ومشاركة شركة ايقيان الفرنسية وتعبئة المياه المرشحة في عبوات من البلاستيك أو الزجاج بعد تصنيعها وتعقيمها واشترطت الموافقة أن تكون المياه المنتجة مطابقة للمواصفات التي قررتها هيئة الصحة العالمية بالنسبة لمياه الشرب النقية, ومطابقة للمعايير البكترولوجية والكيماوية المتفق عليها دولياً, وأن يتم الإنتاج ميكانيكياً بالكامل وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية لذلك فقد تضمنت دراسة الجدوى للمشروع استيراد خط إنتاج يعمل أوتوماتيكياً وميكانيكياً لتحقيق هذا الهدف آخذة في الاعتبار الإعفاءات الجمركية المقررة قانوناً لأن شروط الإعفاء متوافرة في شأنها، وفي شهر مايو سنة 1981 قامت الشركة باستيراد خط الإنتاج المتكامل ثم تقدمت في 18/ 10/ 1981 للهيئة العامة للاستثمار طالبة التوصية لدى مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والمستلزمات الخاصة بالشركة حيث أوصت الهيئة بذلك وتم الإفراج مؤقتاً عن هذه الآلات والمعدات مقابل خطاب ضمان بقيمة الرسوم الجمركية لحين إصدار قرار بالإعفاء النهائي، وبتاريخ 21/ 3/ 1982 تقدمت الشركة للهيئة بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء الآلات الإنتاجية التي استوردتها الشركة من الرسوم الجمركية كما تقدمت في 11/ 5/ 1982 بطلب مماثل إلى الهيئة العامة للتصنيع التي وافقت على إعفاء تلك المعدات والآلات من الرسوم الجمركية أسوة بما اتبع مع شركة فيثور. واستطردت الشركة المدعية قائلة أن الهيئة العامة للاستثمار أرسلت ثلاث مكاتبات في 9/ 11/ 1982، 30/ 1/ 1983، 18/ 8/ 1983 إلى مصلحة الجمارك تضمنت أن الهيئة جارية في اتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بمنح الشركة المتحدة للمياه المعدنية إعفاءً من الضرائب والرسوم الجمركية، غير أن الشركة فوجئت في 14/ 9/ 1983 بكتاب الهيئة العامة للاستثمار يفيد عدم انطباق معايير الإعفاء الجمركي التي أقرتها اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية وعلى ذلك فلن يتسنى للهيئة إصدار التوصية المطلوبة للإعفاء الجمركي لمعدات وآلات المشروع، فبادرت الشركة بإرسال خطابها بتاريخ 27/ 9/ 1983 للهيئة تطلب إعادة النظر في قرارها الصادر بعدم التوصية بالإعفاءات الجمركية المطلوبة حتى لا تصاب بخسائر فادحة لا يمكن تداركها، إلا أن الشركة تلقت خطاب الهيئة المؤرخ 29/ 9/ 1983 أكدت فيه رأيها السابق، وبتاريخ 2/ 10/ 1983 أرسلت الشركة خطاباً إلى رئيس الجمهورية بصفته صاحب الاختصاص الأصيل بتقرير الإعفاء وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974، إلا أنه في 31/ 12/ 1983 تلقت الشركة كتاب أمين عام مجلس الوزراء يفيد أنه ببحث الطلب المقدم لرئيس الجمهورية اتضح أن معايير الإعفاء الكلي والجزئي لا تنطبق على المشروع وبالتالي فلم تتم الموافقة على الإعفاء الجمركي للآلات والمعدات المذكورة واللازمة للمشروع, وبعد ذلك وجه المستشار رئيس لجنة الفتوى للهيئة العامة للاستثمار الكتاب رقم 39 في 27/ 2/ 1984 إلى المشرف على قطاع المشروعات الزراعية والإنشائية بالهيئة تضمن أن المناط في الإعفاء الجمركي هو بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، فإذا ما استجد إجراء آخر من معايير لجنة السياسات فيجب ألا يطبق على المشروعات التي سبق أن تمتعت بإحدى المزايا الجمركية (إعفاء، تقسيط، تأجيل)وقد سبق أن صدرت توصيات لشركات المياه المعدنية بالإعفاء، الأمر الذي اقترح معه رئيس لجنة الفتوى لهيئة الاستثمار عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة لتحديد مجال العمل بضوابط اللجنة العليا للسياسات وعدم سريانها على المشروعات التي سبق للهيئة التوصية بإعفائها في ضوء نصوص اللائحة التنفيذية وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 11/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, كما نظر ت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى وقضت بجلسة 6/ 5/ 1986 برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصروفات، وشيدت قضاءها على سند من أنه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 فإن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية هو سلطة جوازية لرئيس الجمهورية يترخص فيها وفقاً لما يراه محققاً للصالح العام وبناء على الضوابط التي وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 912 لسنة 1982 فقد تقرر رفض طلب إعفاء الشركة المدعية من الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليها المستحقة على الآلات والمعدات التي تم استيرادها لمشروعها بعد أن اتضح عدم توافر الشروط اللازمة للإعفاء سواء الكلي أو الجزئي, بالإضافة إلى أن الضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية في 5/ 6/ 1983 قد صدرت في وقت لم يكن قد صدر فيه بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الشركة المدعية من الضرائب والرسوم الجمركية، وأن كل ما صدر سابقاً لقرار اللجنة المذكورة كان مجرد توصيات ليس من شأنها أن تكسب الشركة المدعية حقاً في ذلك الإعفاء. وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأجحف بحقوق الطاعن وأهدر الحق الثابت في دعواه، فقد خالف الحكم المطعون عليه القانون والدستور وذلك بتطبيق قرارات لجنة السياسات الصادرة بجلسة 5/ 6/ 1983 على الرغم من أن الشركة الطاعنة قائمة منذ إنشائها بالقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار رقم 13/ 66/ 1979 الصادر بتاريخ 30/ 8/ 1979 وهو ما يعد مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات والقوانين واللوائح، كما خالف الحكم المطعون فيه نصوص قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 في مادته السادسة عشر، وكذلك المادة (50) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 375 لسنة 1977، وأن قرار لجنة السياسات الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1983 لا يحرم الشركة من إعفاء أصولها الرأسمالية والرسوم المستحقة على الآلات والمعدات التي تم استيرادها للمشروع.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (16) من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 تنص على أنه "كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها وذلك كله بشرط عدم التصرف في الأشياء محل الإعفاء أو التأجيل أو التقسيط لمدة خمس سنوات من تاريخ ورودها أو لمدة التقسيط أو التأجيل بحسب الأحوال وإلا حصلت عليها الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها أو تأجيلها أو تقسيطها" كما تنص المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 375 لسنة 1977 على أنه "يشترط للنظر في طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها توافر أحد الشروط التالية:
1 - أن يقام المشروع بمنطقة نائية أو يساهم في تعمير تلك المنطقة.
2 - أن يقدم المشروع وسائل إنتاج متطورة أو يساهم في تطوير ما هو قائم منها.
3 - أن يكون العائد على الاستثمار منخفضاً بالمقارنة بالمعدلات المتعارف عليها بالنظر لطبيعة النشاط.
4 - أن يكون نشاط المشروع في مجال استراتيجي أو حيوي.
وعلى المشروع أن يقدم طلباً للهيئة مرفقاً به الدراسة والمستندات التي تمكن الهيئة من التحقق من مدى توافر أحد الشروط السالفة الذكر لاستصدار قرار الإعفاء اللازم على النحو الموضح في المادة (16) من القانون، ولا يمتد الإعفاء الجزئي لأي من المشروعات إلى الأثاث وسيارات الركوب الليموزين أو الاستيشن.
ومن حيث إنه يشترط - طبقاً لما تقدم - للنظر في طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية أو تأجيل استحقاقها أو تقسيطها توافر أحد الشروط الواردة بنص المادة (50) من لائحة قانون الاستثمار المشار إليه، وأول هذه الشروط أن يقام المشروع بمنطقة نائية أو يساهم في تعمير تلك المنطقة، وقد أوردت مذكرة المستشار الاقتصادي لهيئة الاستثمار المؤرخة 7/ 10/ 1982 أن المشروع مقام في منطقة تبعد 8 كيلو متر فقط عن العمران، 6 كيلو متر عن زمام مدينة بلبيس بالشرقية وهي أماكن لا يتحقق لها معيار المناطق النائية لأن طبيعة عمل المشروع المشار إليه تحتم تنفيذه في مثل المواقع كما أنه لا يخلق ازدحاماً صناعياً في مناطق بعيدة بغرض تعميرها، ولم يتكبد إنفاقاً رأسمالياً على خدمات ومرافق لكي تصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً.
وعن الشرط الثاني والذي يتعلق بتقديم وسائل إنتاج متطورة، فإن الثابت من المستندات أن المعدات اللازمة للمشروع هي معدات وإن كانت لا تصنع محلياً إلا أنها معدات نمطية لا تقدم أي تكنولوجيا حديثة ومتوفر مثلها بمصانع القطاع العام والخاص وبعضها يصنع مثله محلياً، وقد أوصت الهيئة العامة للتصنيع في المذكرة المؤرخة 29/ 4/ 1982 بعدم منح الشركة الطاعنة أي إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأما عن الشرط الذي يتعلق بأن يكون العائد على الاستثمار منخفضاً وأن يكون نشاط المشروع في مجال استراتيجي أو حيوي، فإن الثابت من مذكرة المشرف على قطاع الاستثمار المعروض على اللجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار في جلستها برقم (79) المنعقدة بتاريخ 1/ 9/ 1983 أن المشروع لا يمارس نشاطاً في مجال حيوي أو استراتيجي كما أن معدل العائد الاستثماري للمشروع لا يعتبر من المعدلات المنخفضة إذ يبلغ طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية 50% ويسدد المشروع كامل رأسماله خلال ثلاث سنوات.
ومن حيث إنه بالبناء على ذلك فإن أياً من الشروط الواردة بالمادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها لا تتوافر في حق الشركة الطاعنة، وعلية فلا يحق لها المطالبة بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، ويضحى القرار المطعون فيه الصادر برفض إعفاء معدات وآلات المشروع من الرسوم والجمارك هو قرار سليم قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه رفض طلب إلغائه.
ولا ينال من ذلك القول بأنه تم إعفاء شركة مماثلة وهي شركة فيتور للمياه المعدنية من الرسوم الجمركية ذلك إن موافقة وزارة الصناعة على إعفاء الشركة المذكورة كان إعفاءً جزئياً يسرى فقط على المعدات التي لا يصنع مثيلاً محلياً لها وهو ما اعتمدته هيئة الاستثمار باعتبار أنه يقدم تكنولوجيا حديثة، وهو الأمر الذي يفتقده مشروع الشركة الطاعنة على النحو السابق إيضاحه، كما أنه غير صحيح القول بأن تطبيق الحكم المطعون فيه لقرار لجنة السياسات الصادر بجلسة 5/ 6/ 1983 يعتبر مخالفاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، إذ إن الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية صدرت في وقت لم يكن قد صدر فيه قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء الشركة الطاعنة من الضرائب والرسوم الجمركية وما صدر سابقاً لقرار اللجنة مجرد توصيات ليس من شأنها أن تكسب الشركة المدعية حقاً في ذلك الإعفاء الذي يظل الأمر في تقدير منحه أو منعه متروكاً للسلطة المختصة وهي رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة (16) من قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، ورئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر بالقرار الجمهوري رقم 430 لسنة 1982.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم، وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج فإنه يكون قد أصاب الحق ويضحى الطعن عليه في غير محله متعين الرفض مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.