مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1813

(183)
جلسة 23 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمود سامي الجوادي، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 213 لسنة 37 القضائية

( أ ) دعوى -دعوى البطلان الأصلية - شروط قبولها.
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن شاب الحكم عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة ويفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساس دعوى البطلان الأصلية دون أن يتعدى ذلك إلى الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله بحسبان تلك الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة ولا تعيب الحكم على نحو ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية - تطبيق.
(ب) دعوى - حكم - أسباب بطلان الحكم - النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم.
المادة (178) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
لم يقرر المشرع بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم - يشترط للبطلان أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 6/ 12/ 1990 أودع الأستاذ/........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل رقم 4329 لسنة 1988 عام الجيزة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 263 لسنة 37 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/ 5/ 1987 في الطعن رقم
2969 لسنة 33 ق المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ضد الطاعنين والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون عليه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات - وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) في الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 20/ 4/ 1994 استبعاده من الرول وعرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة (الدائرة الثالثة) لتحديد جلسة لنظره - وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 10/ 1/ 1995 حيث مثل بالجلسة وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 765 لسنة 1982 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالبا فيه إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 8 س، 18 ط، 1 ف بحوض المسلة رقم 2 بناحية المطرية بمحافظة القاهرة تأسيساً على أن تلك المساحة كانت مملوكة للمرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية والتي أوصت لهما بنسبة 25% في تركتها قبل وفاتها بتاريخ 19/ 2/ 1960 وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على تلك المساحة تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بمقولة أن تلك الأرض من الأراضي الزراعية وذلك على خلاف الواقع حيث إن هذه القطعة لا تعتبر من الأراضي الزراعية وإنما تعتبر من أراضي البناء لدخولها في كردون مدينة القاهرة ومن ثم فإنه لا يجوز الاستيلاء عليها.
وبجلسة 7/ 1/ 1984 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بإحالة النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوقه حيث قدم الخبير المنتدب تقريراً بنتائج أعماله خلص فيه أن الإصلاح الزراعي قد استولى على الأرض محل النزاع قبل الخاضعة ماري دي بوتو تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وإنها كانت وقت العمل بهذا القانون في أرضي البناء وليست من الأراضي الزراعية وإنه سبق إقامة اعتراض بشأن تلك المساحة من السيد/ رودلف لمباردو بوصفه منفذ وصية السيدة/ ماري دي بوتو قيد برقم 1100 لسنة 1964 وقد قضى بشطبه.
وجلسة 12/ 5/ 1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها في الاعتراض قاضياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفع الاستيلاء على الأرض محل المنازعة تأسيساً على أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب والأوراق المودعة بملف الاعتراض محل المنازعة ليست من الأراضي الزراعية وذلك من قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولم ترتض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا القرار وأقامت الطعن رقم 2969 لسنة 33 ق ناعية عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وذلك استناداً إلى:
1 - بطلان صحيفة الاعتراض لعدم استيفاء البيانات المنصوص عليها بالمادة (93) حيث خلت صحيفة الاعتراض من تحديد لقب المعترضة.
2 - أن الاعتراض مقام بعد الميعاد نظراً لأن منفذ الوصية سبق أن أقام الاعتراض رقم 1100 لسنة 1964 بما يقطع بعلم المستحقين للتركة بقرار الاستيلاء ومن ثم يكون الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه وقد أقيم سنة 1985 مقام بعد الميعاد.
3 - أن المعترضة الثانية ليست من ورثة المرحومة ماري دي بوتو أو من الموصي لهم بنصيب في التركة.
4 - عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل في موضوعه في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 المقام من رودلف لمباردو بصفته منفذاً للوصية حيث قضى برفض هذا الاعتراض ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لا يجوز للمعترضين إعادة طرح النزاع على اللجنة القضائية مرة ثانية.
وبجلسة 11/ 4/ 1989 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الأرض محل المنازعة كانت مملوكة للمرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية والتي توفيت بتاريخ 19/ 2/ 1960 تاركة وصية مودعة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية أجانب بالملف رقم 32 لسنة 1960 حيث أوصت بالآتي:
(1) السيدة/ سيلينا أرملة ذهى اشكيلينا والمقيمة بمالطة بنسبة 25% من جميع أموال التركة.
(2) السيد/ اميليو لوريلا بالزمالك بالقاهرة ويستحق 12.5% من جميع أموال التركة.
(3) السيد/ حيوتانى (جان) لوريلا مورث المطعون ضدها الثانية - والمقيم بالزمالك بالقاهرة ويستحق 12.5% من جميع أموال التركة وباقي التركة وقدره 50/ % أوصت به لأبناء شقيقها جوزيف دي بوتو المقيمين بمالطة وتعيين الأستاذ/ رودلف لمباردو المحامي منفذاً للوصية والذي ثبت بتلك الصفة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 1960 كلي أجانب الإسكندرية.
وبتاريخ 23/ 8/ 1960 صدر حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للأجانب) في الدعوى رقم 155 لسنة 1960 تركات بإشهاد وفاة المرحومة ماري دي بوتو البريطانية الجنسية وانحصار إرثها فيما ورد بالوصية وبالأنصبة المحددة بها وباعتماد تعيين المحامي رودلف لمباردو منفذاً للوصية وتكليفه بما جاء بها وذلك طبقا لحكم القانون المدني البريطاني ووفقاً لما جاء بوصية المتوفاة ثم أقام المحامي منفذاً للوصية بصفته هذا الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 أوضح فيه أن المرحومة ماري دي بوتو قد عينته منفذاً لوصيتها وأن الأمر قد رفع إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقضت باعتماده منفذاً للوصية ومن ثم فإنه بهذه الصفة يطلب إلغاء الاستيلاء الواقع على مساحة 8 س, 18 ط، 1 ف بحوض المسلة رقم 2 بناحية المطرية محافظة القاهرة باعتبارها أراضي البناء التي لا تخضع للاستيلاء عليها طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي - وبجلسة 23/ 1/ 1971 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها قاضياً بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وقد صدق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على هذا القرار بتاريخ 28/ 9/ 1971 وبالتالي أصبح قرار واللجنة نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن قانون المرافعات الملغي قد نظم في المواد من 939 إلى 946 أحكاماً مفصلة في كيفية تعيين مديري التركات وثبت منفذي الوصية المعروف بالشرائع الأنجلوسكسونية وتحديد الواجبات الملقاة على عاتقهم وتخليص عناصر التركة بما يجعل هذا النظام قريباً من نظام التصفية بحيث يكون لمنفذ الوصية إقامة الدعوى بأي حق يتعلق بالتركة كما ترفع عليه الدعاوى المتعلقة بها أيضاً ومن ثم فإن كل إجراء يتخذه منفذ الوصية لاستخلاص عناصر التركة ينصرف أثره إلى الورثة أو الموصى لهم وذلك باعتباره وكيلاً عنهم ارتضاه الموصي وأقرته المحكمة المختصة للأحوال الشخصية والذي له بهذه الصفة رفع الدعاوى عنهم ومن ثم فإنهم يعتبرون خصوماً بصفتهم في تلك الدعاوى وتكون الأحكام الصادرة فيها له أو عليه حجة عليهم وهي بهذه المثابة تحول بينهم وبين رفع دعاوى جديدة في خصوص الحقوق المدعى بها في الدعوى بصفتهم ورثة وموصي لهم بحق كان ينوب عنهم منفذ التركة الأمر الذي يفيد تحقق شرط اتحاد الخصوم في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 والاعتراض الصادر بشأنه القرار محل الطعن وإذ توافر شرطاً اتحاد السبب والمحل في الاعتراضين فإنه كان يتعين على اللجنة القضائية القضاء بعدم جواز نظر الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه لسابقة الفصل في موضوعه في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 وإذ ذهب القرار المطعون عليه غير هذا المذهب فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الاعتراض.
ومن حيث إن مبنى دعوى البطلان يقوم على أن حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قد شابه القصور والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم ووقع في تناقض حيث أورد بأسبابه أن اسم المطعون ضدها الثانية (الطاعنة الثانية في الطعن المماثل) ادريانا لوريلا وإنها شقيقة المطعون ضده (الطاعن الأول) وموصى لها بنسبة 25% من تركة المرحومة ماري دي بوتو ثم أورد في حيثية أخرى بأسبابه أن اسم المطعون ضدها الثانية لم يرد اسمها ضمن الموصى لهم وأنها أقامت اعتراضها بصفتها وريثة لشقيقها جيوفاني وقد ترتب على هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم أن اعتبر منفذ الوصية وكيلاً عنها ومن ثم فإنه لذلك وبمراعاة أن الاسم الصحيح للطاعنة الثانية في الطعن الماثل (المطعون ضدها في الطعن الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه) هو ادريانا فورندى وبالتالي فإنها تعتبر خصماً جديداً لم تكن طرفا في الاعتراض رقم 253 لسنة 1966 بما ينفي توافر شرط اتحاد الخصوم في الاعتراض بما لا يكون هناك مجالاً لانطباق حكم المادة (101) من قانون الإثبات ومن ثم فإنه تطبيقاً لحكم المادة (178) من قانون المرافعات يغدو الحكم المطعون عليه باطلاً هذا فضلاً عن أن هذا الحكم لم يتناول الرد على مذكرتها المقدمة أمام دائرة فحص الطعون التي تضمنت أن منفذ الوصية لا يعتبر ممثلاً لرافعي الاعتراض المطعون على القرار الصادر فيه كما أشار تقرير الطعن إلى أنه لم يطلع على مسودة الحكم لتبين ما إذا كانت هناك أسباباً أخرى لبطلان الحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية بأن شاب الحكم عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية دون أن يتعدى ذلك إلى الطعن على مسائل موضوعية تتدرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله بحسبان تلك الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن المادة (178) من قانون المرافعات تنص على أنه (يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.... وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم...... والقصور في أسباب الحكم الواقعية أو النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم) بما مفاده - على النحو الذي استقرت عليه أحكام هذه المحكمة - أن المشرع في المادة (178) لم يقرر بطلان لحكم لمجرد النقض أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وإنما تطلب لإنزال هذا الجزاء أن يكون النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة وهو ما ينتفي في الحالة المماثلة إذ ذكر الحكم أن الطاعنة الثانية (المطعون ضدها الثانية في الحكم المطعون عليه) هي وريثة السيد/ حيوتانى (جان) لوريلا الموصى له بنسبة 12.5% من جميع أموال التركة وهو مالا تجادل فيه الطاعنة وبالتالي فليس من شأن ما ورد بالحكم من خطأ في اسم الطاعنة الثانية التشكيك في صفتها واتصالها بالمنازعة باعتبارها خلفاً عاماً لأحد الموصى لهم في تركة المرحومة/ ماري دي بوتو الخاضعة للقانون رقم 178 لسنة 1952 بما يغدو معه هذا السبب غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني لأوجه البطلان والقائم على إغفال الحكم المدعى ببطلانه لما ورد بمذكرة الدفاع عنها المقدمة بجلسة 19/ 10/ 1988 والتي تضمنت أن منفذ الوصية لا يعتبر ممثلاً للمطعون ضدها فإن الثابت في الحكم المدعى ببطلانه أنه قد تناول في أسبابه بيان الأحكام القانونية المنظمة لتعيين منفذ الوصية المعمول به في الشرائع الأنجلوسكسونية وتحديد وظيفته والواجبات الملقاة على عاتقه وهي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر التركة وتخليص عناصرها تمهيداً لتسليم كل ذي حق في التركة ما يستحقه وله مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق التركة بما يفيد أن منفذ الوصية يعتبر وكيلاً قانونياً عن المستحقين في التركة وبالتالي يعتبرون خصوماً بصفاتهم في الدعاوى التي يقيمها بالمطالبة بأي حق من حقوق التركة بما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الصادر في تلك الدعاوى حجة عليهم بما يحول بينهم وبين رفع دعاوى جديدة في خصوص الحقوق التي كانت محلاً للدعاوى التي أقامها منفذ الوصية لسبق الفصل فيها نظراً لتوافر شرط اتحاد الخصوم حقيقة أو حكماً ومن ثم يغدو هذا الوجه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حقيقاً بالرفض - وإذ استوفى الحكم المدعي بطلانه لأركانه وحدد أسماء المستشارين الذين أصدروه ووقعوا على مسودته ولم ينطو في أسبابه أو منطوقه على تناقض ما أثاره الطاعنين توصلاً إلى غايتهم بإعادة النظر والترجيح لما سبق حسمه بحكم صحيح حائز للحجية النهائية تأسيساً على أسباب لا تصلح لتأسيس دعوى البطلان الأصلية بما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصرفاتها عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول دعوى البطلان شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات.