مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1855

(188)
جلسة 3 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2833 لسنة 39 القضائية

دعوى - الحكم الصادر فيها - طرق الطعن - التماس إعادة النظر - عدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الصادر في الالتماس.
المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر - يكون الالتماس في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية - لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الحال في الطعن بالطرق العادية - يقصد بالالتماس طرح العيوب الذي استند إليها الطاعن وعرض أسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ولو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس - أساس ذلك: أن الالتماس طريق طعن غير عادي يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن عليها حتى لا يتخذ الالتماس وسيلة لفتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية وهو ما لا يقصده المشرع من التماس إعادة النظر - الحكم الصادر في الالتماس لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - الطعن على الحكم الصادر في الالتماس يقتضي الحكم بعدم جواز نظره - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 2833 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 1118 لسنة 14 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بعدم قبول الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق ورفضها وإلزام المطعون ضده الثاني المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى رقم 1118 لسنة 14 ق شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل في موضوعها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 1/ 1995 التي نظرته بهذه الجلسة وبجلسة 23/ 1/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 2/ 1995 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 5/ 3/ 1992 أقام الدكتور/..... الدعوى رقم 1118 لسنة 14 ق ضد كل من الدكتور رئيس جامعة الزقازيق والدكتور/.... ملتمساً في ختمها الحكم.
أولاً: بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بجلسة 1/ 2/ 1992 ريثما يفصل في موضوع الالتماس.
ثانياً: - إلغاء الحكم الملتمس فيه وبرفض الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق مع إلزام الملتمس ضده الثاني المصروفات في الحالتين.
وقال الملتمس شارحاً دعواه أنه فوجئ بصدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة الثانية - بجلسة 1/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار رقم 1792 الصادر من رئيس جامعة الزقازيق بتاريخ 10/ 12/ 1990 الصادر بتعيينه رئيساً لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق وما يترتب على ذلك من آثار وقد صدر هذا الحكم في دعوى لم يختصم فيها ولم يعلن بها حتى يتدخل فيها وقد صدر هذا الحكم على غير أساس سليم إذ اعتد في تحديد الأقدمية في وظيفة مدرس بالقرارات التنفيذية مع أن العبرة هي دائماً بالقرارات المنشئة للمركز القانوني أي بقرارات مجلس الجامعة بالتعيين في الوظيفة المذكورة والثابت منها أن تعيين كل من الملتمس والملتمس ضده الثاني كان في تاريخ واحد إذ وافق مجلس الجامعة على تعيينهما في وظيفة مدرس في ذات الجلسة وعلى ذلك فإذا صدر القرار التنفيذي لأحدهما في تاريخ معين ثم صدر قرار تنفيذي للثاني في تاريخ آخر فلا أثر لهذه القرارات التنفيذية على ترتيب الأقدمية التي تحدد وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين.
وأضاف الملتمس أن الحكم سالف الذكر يمس مصلحته ومركزه القانوني رغم أنه حكم صدر في خصومة لم يمثل فيها إذ لم يختصمه رافع الدعوى ولم تشر عليه المحكمة بإدخاله ولذلك فإنه يستند في رفع التماسه إلى حكم المادة 241/ 8 مرافعات ويؤسس التماسه بإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق على أن الذي ذهب إليه الحكم الملتمس فيه مدحوض لأنه بنى قضاءه في تحديد وترتيب الأقدمية بين الملتمس والملتمس ضده (الثاني) على قرارين تنفيذيين في حين أن العبرة في تحديد المركز القانوني هي دائماً بالقرار المنشئ أي بقرار مجلس الجامعة بالتعيين في وظيفة مدرس وثابت أنهما عينا في تاريخ واحد وهو تاريخ موافقة مجلس الجامعة إذ أن مجلس الجامعة هو من يملك سلطة التعيين وليس رئيس الجامعة واستطرد قائلاً أن كلاً من الملتمس والملتمس ضده الثاني قد عين في وظيفة مدرس في تاريخ واحد وهو 3/ 9/ 1980.
والملتمس حاصل على الدكتوراه عام 1978 بتقدير جيد جداً في حين أن الملتمس ضده الثاني حصل على الدكتوراه عام 1980 بتقدير جيد ومن ثم فإن الملتمس يكون هو الأقدم في ترتيب الأقدمية والوظيفة المذكورة ونظراً لترقيتهما في تاريخ واحد إلى وظيفة أستاذ مساعد ثم إلى وظيفة أستاذ فإن الملتمس يظل هو الأسبق في ترتيب الأقدمية من الملتمس ضده الثاني وبالتالي يكون الأحق برئاسة القسم وإذ صدر القرار المطعون فيه (رقم 1792 لسنة 1990) بذلك فهو قرار سليم وإذ صدر الحكم الملتمس فيه بإلغائه فإنه ينطوي على ضرر بالغ بالملتمس فإنه لذلك يطلب الحكم له بطلباته المبينة بصحيفة دعوى الالتماس السابق بيانها.
وبجلسة 20/ 3/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها محل الطعن الماثل والمبين منطوقه آنفاً - وشيدت قضائها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في الطعنين رقمي 3387، 3382 لسنة 29 ق بجلسة 12 إبريل سنة 1987) انتهي إلى أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى أثره إليه وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، ثم استعرضت المحكمة المادة 51 من قانون مجلس الدولة والمواد 241، 242، 245 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وخلصت من ذلك أنه وإن كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون، وقد يسفر الفحص عن مشروعيته فترفض الدعوى أو يتبين عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه والحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار في ذاته فينتفي وجوده ولهذا ينعدم ويزول بالنسبة لكل الناس من صدر لصالحه ومن صدر ضده ومن أفاده ومن أضربه ومن طعن عليه ومن لم يطعن عليه، من كان طرفاً في دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأياً كانت الأسباب التي استند إليها في مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو في ذاته بغض النظر عن المصالح التي يمسها سواء كانت نافعة أو ضارة، إلا أن المشرع قد أجاز الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في دعوى الإلغاء بالتماس إعادة النظر في الأحوال التي نص عليها قانون المرافعات وقد حدد هذا القانون ميعاد رفع الالتماس في الحالة الثامنة من المادة (241) سالفة الذكر بأربعين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم كما حدد طريقة لنظر الالتماس في هذه الحالة على مرحلتين إذ يتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع في الميعاد صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي مبنياً على أحد الأسباب التي نص عليها القانون والتي وردت على سبيل الحصر وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذ ظهر لها أنه لم يقم على سبب من الأسباب التي حصرها القانون وتنهي هذه المرحلة أما بالحكم بعدم قبول الالتماس وأما أن تحكم بقبوله ويترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم الملتمس فيه من الوجود في حدود ما رفع به الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت على قيامه والمرحلة الثانية هي الحكم في موضوع الدعوى من جديد وتحدد المحكمة جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع أو مكنوا من ذلك، وخلصت المحكمة من ذلك أن الملتمس يقيم التماسه طبقاً لحكم المادة 241/ 8 من قانون المرافعات التي تشترط لقبول الالتماس ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من قبل من كان يمثل الملتمس (جامعة الزقازيق) في الحكم الملتمس فيه والثابت من الأوراق من الحكم الملتمس فيه الصادر في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق أن جامعة الزقازيق والدكتور/......... قد قدما أوجه دفاعهما وأسانيدهما وكانت مبسوطة لدى المحكمة في غير استخفاء أو تضليل وكانت المحكمة على علم تام بكل الوقائع والأسانيد التي يثيرها الملتمس في التماسه الماثل والخاصة بأقدميته وتاريخ تعيينه في وظيفة مدرس ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ والقرارات الصادرة في هذا الشأن وكانت المحكمة على علم تام بما انطوت عليه المستندات المقدمة في الدعوى وكونت عقيدتها من واقع المستندات ولم يقدم الملتمس دليلاً على ثبوت غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم وقع من الخصوم أثناء نظر الدعوى كان له تأثير على الحكم الصادر فيها، فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الالتماس لعدم توافر أسبابه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب مجملها أنه بتاريخ 10/ 12/ 1990 صدر قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 1792 لسنة 1990 بتعيين الملتمس الدكتور/....... رئيساً لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وفوجئ الملتمس بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار المشار إليه وتعيين المدعي الدكتور/......... (الملتمس ضده الثاني) رئيساً للقسم وما يترتب على ذلك من آثار وبالطعن على هذا الحكم بالتماس إعادة النظر قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه محل الطعن الماثل وتقوم أسباب الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل نص المادة 241/ 8 مرافعات فقد خلط بين الملتمس وبين أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه فالمشرع يتكلم عن الملتمس وهو من لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يدخل أو يتدخل فيها ولا يتكلم عن أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم فيما أورده المشرع بشأن الغش والتواطؤ والإهمال الجسيم منسوب إلى ممثل الملتمس وليس إلى غش أو تواطؤ أو إهمال ممثل أي من أطراف الدعوى وعلى ذلك مما تضمنه الحكم الطعين من نفي الغش والتواطؤ والإهمال عن جامعة الزقازيق وعن الدكتور/...... هو نفي لا أثر له على قبول الالتماس لأن الفقرة (8) من المادة 241مرافعات تتكلم عن ممثل الملتمس ولا تتكلم عن ممثل أطراف الدعوى الصادر فيها الحكم الملتمس فيه فإذا كان الملتمس لم يكن يعلم أصلاً بالدعوى رقم 770 لسنة 13 ق وبالتالي لم يكن له ممثل في خصوص النزاع المتعلق بها فلا يتصور حصول غش أو تواطؤ أو إهمال من جانب هذا الممثل ومن ثم يكون التماسه مقبولاً من باب أولى والحقيقة أن الملتمس فوجئ بالحكم الملتمس فيه وقد صدر هذا الحكم في دعوى لم يختصم فيها ولم يعلم بها حتى يتدخل فيها، فإنه يكون من حقه رفع دعوى بالتماس إعادة النظر في الحكم الملتمس فيه والقول بغير ذلك معناه إهدار العدالة ومصادرة الحق في اللجوء إلى القضاء لأن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز الطعن أمامها ممن لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن عليه اللجوء إلى طريق التماس إعادة النظر حيث أن المشرع ألغى الطعن بطريق الخارج عن الخصومة وجعله إحدى حالات التماس إعادة النظر ومفاد الحكم المطعون فيه أن الشخص الخارج عن الخصومة والذي يمتد أثر الحكم إليه يتمتع عليه أيضاً ولوج طريق التماس إعادة النظر طالما أنه لم يكن له ممثل ارتكب غشاً أو تواطؤ أو إهمالاً جسيماً ومعنى ذلك أن هذا الشخص المضرور قد سدت أمامه الأبواب فيضار من حكم صدر في دعوى لم يكن مختصاً فيها وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تأويل نص المادة 241/ 8 مرافعات حيث قصر قبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة (8) من هذه المادة على حالة ارتكاب ممثل الملتمس غشاً أو تواطئاً أو إهمالاً جسيماً مع أن الالتماس يعتبر مقبولاً من باب أولى لو لم يكن للملتمس ممثل أصلاً وخلص الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى الحكم له بطلباته المنوه عنها بصدر هذا الحكم.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم المطعون ضده الثاني بجلسة 15/ 4/ 1995 (مرافعة موضوع) حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها - وللأسباب الواردة فيها - عدم قبول الطعن الماثل لمخالفته صريح نصوص القانون، وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه المصروفات.
ومن حيث إن المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية لطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم...." وقد نظمت المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات إجراءات وأحوال الطعن بطريق التماس إعادة النظر حيث يرفع التماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المقدم عنه الالتماس إذا توافر سبب من الأسباب التي أوردها قانون المرافعات على سبيل الحصر في المادة 241 ويكون التماس بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن في حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه لذلك يرفع الالتماس طبقاً للمادة 243 مرافعات أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحاً للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل في الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأي فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الالتماس ظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت في الحكم المرفوع بشأنه الالتماس.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر بكونه طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يترتب عليه عدم جواز الطعن من جديد في الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أو في الموضوع بعدم قبول الالتماس لأن الأصل في الطعن بالالتماس كطريق غير عادي للطعن أن يرفع بعد استنفاذ الطرق العادية للطعن في الأحكام أو بعد أن تصبح انتهائية بفوات مواعيد الطعن عليها وحتى لا تتخذ إجراءات الطعن بالالتماس وسيلة إلى فتح باب الطعن من جديد طبقاً لطرق الطعن العادية في الأحكام وهو ما لا يقصده المشرع من إجازة هذا الطعن الاستثنائي في الأحوال المنصوص عليها في القانون. ولكن المقصود به تمكين صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة السبب الجديد الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهائي من المحكمة أما بعدم قبول الالتماس أو الحكم في موضوعه بعد قبوله ولا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين بأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية.
وبتطبيق ما تقدم على الحكم المطعون فيه - موضوع الطعن الماثل - يبين أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أصدرت حكمها في دعوى الالتماس رقم 1118 لسنة 13 ق بعدم قبول الالتماس المقدم من الملتمس (الطاعن) في الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 1/ 2/ 1992 في الدعوى رقم 770 لسنة 13 ق بإلغاء القرار رقم 1792 لسنة 1990 المطعون فيه الصادر بتعيين الملتمس رئيس لقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وترتيباً على ما سبق بيانه فإنه لا يجوز للملتمس أن يطعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر بعدم قبول التماسه لأنه حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه والقول بقبول الطعن على هذا الحكم معناه قبول التماس إعادة النظر مرة أخرى في الحكم الصادر بعدم قبوله وهو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التي تقضي بعدم جواز الطعن بالالتماس في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.