مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1041

(111)
جلسة 24 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 706 لسنة 42 قضائية عليا

تأمين اجتماعي - لجنة فحص المنازعات - إجراءات عرض النزاع عليها - طرق تقديم الطلب - إثبات.
المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979.
إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات وحظر عليه أن يقيم دعواه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه المشار إليه - يسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول - بين أن هذين الطريقين، بحسبان غايتهما هي الإثبات، لم يردا على سبيل الحصر، و من ثم يقوم مقامهما صورة من الطلب موقع عليه من الموظف المختص والمسئول بالهيئة بما يفيد استلامه أصل الطلب الذي يجب قيده بسجلات الهيئة المعدة لهذا الغرض، مبيناً بها تاريخ وروده، ورقم المسلسل للقيد، وتاريخ القيد، واسم مقدمه وصفته ورقم اشتراكه أو معاشه بحسب الأحوال، وعنوانه، وموضوع المنازعة بإيجاز، وقرار اللجنة، وتاريخ ورقم إبلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة كما يقع على الجهة المختصة بتلقي هذه الطلبات بالهيئة تسليمها إلى لجنة فحص المنازعات فور ورودها - إذا كان على صاحب الشأن لكي تقبل دعواه، أن يثبت أنه تقدم بطلب لعرض النزاع بينه وبين الهيئة على لجنة فحص المنازعات، فلا يصح لنفى ذلك الاحتجاج بعدم تقييد طلب صاحب الشأن بالسجلات المعدة لهذا الغرض، إذ أن واقعة القيد منوطة بالهيئة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 12/ 1995 أودع الأستاذ/ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/ .......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 706 لسنة 42 قضائية، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طالباً في ختامه - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 159 لسنة 36 قضائية عليا، وإعادة تسوية مستحقاته المعاشية، طبقاً لهذا الحكم، وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع عدم - المساس بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، وما لحقه من قوانين، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه بصرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، أخصها صرف ما تم استقطاعه منها.
وتحددت جلسة 1/ 3/ 1997 لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، وبها نظر، ثم بجلسة 12/ 4/ 1997 المسائية، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وبها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/...... أقام طعنه الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1995، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 159 لسنة 36 قضائية عليا، وإعادة تسوية مستحقاته المعاشية، طبقاً لهذا الحكم وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع عدم المساس بالزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، وما لحقه من قوانين متتابعة، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية.
وقال في شرح أسانيد دعواه أن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) أصدرت بجلسة 17/ 12/ 1994 حكمها في الطعن رقم 159 لسنة 36 ق. ع قاضياً بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بزيادته إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987 اعتباراً من 1/ 7/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن المدعى الهيئة المدعى عليها بالصورة التنفيذية لهذا الحكم ثم أرسلت الهيئة إليه كتابها المؤرخ 19/ 7/ 1995، بشأن إخطاره بأنها قامت بتنفيذ الحكم المذكور بأن رفعت معاشه عن الأجر المتغير من 120 جنيه إلى 164.57 جنيهاً، إلا أنه يبين من الإخطار بتعديل معاش الأجر المتغير المرفق بالكتاب المشار إليه أن الهيئة المدعى عليها عدلت معاش الأجر الأساسي باستنزال قيمة العلاوة المقررة بالقانون 102 لسنة 1987، ومقدارها 20% من معاش الأجر الأساسي، مع ما يترتب على ذلك من آثار في السنوات اللاحقة، مما أوصل إجمالي الخصم إلى ما يزيد عما تم رفعه في معاش الأجر المتغير في حين أن الواجب عدم المساس بالمعاش الأساسي لأنه لم يكن محل خلاف، وتعديل قيمة معاش الأجر المتغير فقط من 120 جنيهاً إلى 164.57 جنيها. وبذلك تكون الهيئة المدعى عليها قد قامت بتعديل المعاش عن الأجر الأساسي بخصم العلاوة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 بما يوازى قيمة الرفع في معاش الأجر المتغير، دون أن تفصح عن أساس ذلك، الأمر الذي يمثل منها امتناعاً عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 159 لسنة 36 ق. ع الأنف ذكره. لذلك تقدم بتاريخ 21/ 7/ 1995 بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعى عليها، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه، لذلك يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه، لأن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يمثل قراراً سلبياً بالامتناع لا يقوم على سند من القانون لأن من حقه الجميع بين زيادة معاشه عن الأجر المتغير إلى 5% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وبين الزيادة بنسبة 20% من معاش الأجر الأساسي المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987، اعتباراً من 1/ 7/ 1987، ذلك لأن هذه العلاوة الأخيرة صرفت لجميع أصحاب المعاشات بل وجميع العاملين المدنيين بالدولة، ولم ينص أى من القانونين رقمي 107.102 لسنة 1987 على حرمان من تزيد معاشاتهم عن الأجور المتغيرة إلى 50% من الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 التي تقررت لدواعي اجتماعية ولمواجهة زيادات الأسعار، هذا إلى أن هذه العلاوة صرف اعتباراً من 1/ 7/ 1987 وضمت إلى المعاش الأساسي اعتباراً من هذا التاريخ وأصبحت جزءاً منه، ولا يجوز بعد مرور هذه السنين حرمان المستحق منها، وجاء بحكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 34 لسنة 13 ق، وبحكمها في طلب التفسير رقم (1) لسنة 16 ق ما، يؤكد عدم جواز خصم الـ20% المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 لمن تزاد معاشاتهم عن الأجور المتغيرة إلى 50% طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1987، لأن لكل من هاتين القاعدتين مجال يعمل فيه، والحرمان من أحدهما بعد قيام موجبها لا يعدو أن يكون عدواناً على الحقوق المقررة عنها.
وقد ردت الهيئة المدعى عليها على الدعوى بأن أودعت مذكرة بجلسة 12/ 4/ 1997 طلبت في ختامها الحكم أصلياً، بعدم قبول الدعوى، لعدم مراعاة المدعى الإجراء المنصوص عليه بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، إذ لم يستدل من سجلات الهيئة الخاصة بقيد طلبات المنازعات، على وجود طلب من المدعى، واحتياطياً: برفضها، ذلك لأن المشرع قصد وراء القوانين أرقام 101، 102، 107 لسنة 1987، تحسين معيشة مختلف الطوائف، فقرر بالقانون رقم 101/ 1987 الزيادة في المرتبات بالنسبة للموجودين في الخدمة في 1/ 7/ 1987، وبالقانون رقم 102 لسنة 1987 زيادة المعاشات بالنسبة لمن انتهت خدمتهم بالفعل قبل 1/ 7/ 1987، ثم أعقب ذلك بتقرير ميزة جديدة بالقانون رقم 107 لسنة 1987، تتمثل في رفع المعاش عن أجر الاشتراك المتغير بالنسبة للموجودين بالخدمة بتاريخ 1/ 7/ 1987 وتنتهي خدمتهم من هذا التاريخ، ومما لا شك فيه أنه ليتنافى ومفاهيم المشرع الجمع بين أكثر من ميزة من هذه الميزات الثلاث في وقت واحد، إذ يتناقض وهذا القصد أن يستفيد في 1/ 7/ 1987 من انتهت خدمته قبل هذا التاريخ بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1987، والقانون رقم 102 لسنة 1987، في ذات الوقت، وكذلك أن يستفيد من انتهت خدمته قبل هذا التاريخ بالقانون رقم 102 لسنة 1987، ثم تقرر إفادته في ذات الوقت بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 هذا إلى أنه في حالة تقرير الجمع بين الميزتين المقررتين بالقانونين رقم 102 لسنة 1987 لسنة 1987، 107 لسنة 1987 فإن من سيستفيد من ذلك هم أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة في الفترة من 1/ 1/ 1984 حتى 3/ 6/ 1987 دون أصحاب باقي المعاشات وهذا يعد إخلالا بمبدأ المساواة، وبالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور، ولا وجه للاحتجاج بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/ 4/ 1995 في طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 ق تفسير، لأن هذا الحكم لم يتعرض لأحقية من تركوا الخدمة قبل 1/ 7/ 1987 في الجمع بين الزيادة المقررة بالقانون رقم 102 لسنة 1987 والحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وبذلك تكون دعوى المدعى تقوم على غير أساس من القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفضها.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى هي الحكم بأحقيته في أن يجمع بين الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، بزيادة المعاشات وبين إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات قبل إقامة الدعوى، طبقاً للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن هذه المادة تنص على أن: "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المناعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص - وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه".
وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976، في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979، ونص في المادة الأولى منه لي أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي تشكيل على الوجه الآتي ....".
وفى المادة الثانية على أن "لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو إلى منطقة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختصة بطلب عرض النزاع على اللجنة المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه الإخطار المحدد لحقوقه لدى الهيئة المختصة ....... ويسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التي تؤيد اعتراضه ......" وفى المادة الثالثة على أن "على الجهة التي قدم إليها الطلب وفقاً لأحكام المادة السابقة أن تقوم بقيد الطلبات بسجلات تعد لهذا الغرض على أن تشتمل على البيانات الآتية:
1 - تاريخ ورود الطلب.
2 - رقم مسلسل بقيد الطلب وتاريخ القيد.
3 - اسم مقدم الطلب، وصفته، ورقم اشتراكه أو رقم معاشه بحسب الأحوال وعنوانه.
4 - موضوع المنازعة بإيجاز.
5 - قرار اللجنة.
6 - تاريخ ورقم إبلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة.
وعلى اللجنة المذكورة تسليم الطلبات إلى اللجنة فور ورودها".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص، أن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات، وحظر عليه أن يقيم دعواه قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه المشار إليه، وقد نص قرار وزير التأمينات في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات، المشار إليه، على أن يسلم الطلب بموجب إيصال أو يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول، بيد أن هذين الطريقين، بحسبان أن غايتهما هي الإثبات، لم يردا على سبيل الحصر، ومن ثم يقوم مقامهما صورة من الطلب موقع عليه من الموظف المختص والمسئول بالهيئة بما يفيد استلامه أصل الطلب الذي يجب قيده بسجلات الهيئة المعدة لهذا الغرض، مبيناً بها تاريخ وروده، ورقمه المسلسل للقيد، وتاريخ القيد، واسم مقدمه وصفته، ورقم اشتراكه أو معاشه بحسب الأحوال، وعنوانه، وموضوع المنازعة بإيجاز، وقرار اللجنة، وتاريخ ورقم إبلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنة كما يقع على الجهة المختصة بتلقي هذه الطلبات بالهيئة، تسليمها إلى لجنة فحص المنازعات فور ورودها، وإذا كان على صاحب الشأن، لكي تقبل دعواه، أن يثبت أنه تقدم بطلب لعرض النزاع بينه وبين الهيئة على لجنة فحص المنازعات، سواء بتقديم الإيصال الدال على ذلك، أو الإشعار الدال على تسليم الهيئة للخطاب الموصى عليه بعلم الوصول، أو بصورة من الطلب موقع عليها من أحد الموظفين المختصين والمسئولين بالهيئة بما يفيد تسلمه لأصل الطلب، إلا أنه لا يصح لنفى أى من هذه الأدلة الاحتجاج بعدم قيد طلب صاحب الشأن بالسجلات المعدة لهذا الغرض، إذ أن واقعة القيد منوطة بالهيئة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 1996 أنه تقدم بطلب مؤرخ 21/ 7/ 1995 إلى كل من السادة/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المذكورة، طالباً إعادة النظر فيما انتهت إليه الهيئة، عند تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 159 لسنة 37 قضائية عليا، من خصم الزيادة التي تقررت في معاشه (20%) طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، وقد وقع على صورة الطلب المودعة بحافظة مستنداته أحد العاملين بما يفيد استلامه أصل الطلب، ولم تجحد الجهة الإدارية توقيع هذا العامل، مكتفية بأن سجلات الهيئة خلت مما يفيد تقديم هذا الطلب، فإن المدعى يكون قد راعى ما أوجبته عليه المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض - وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية، فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، بزيادة المعاشات، تنص على أن "تزاد بنسبة 20% اعتباراًً من 1/ 7/ 1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وذلك فيما عدا معاش العجز المهني للخدمة وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه ذلك بمراعاة ما يأتي: -
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو لصاحب المعاش عن الأجر الأساسي والزيادات والإعلانات في 30/ 6/ 1987 فيما عدا إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير...".
ولما كان المدعى قد انتهت خدمته بهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 22/ 9/ 1984، وقد ربط له معاش عن الأجر الأساسي، ومعاش عن الأجر المتغير، فقد زاد معاشه عن الأجر الأساسي بنسبة 20% من هذا المعاش اعتبارا من 1/ 7/ 1987، ثم استصدر المدعى حكما من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 17/ 12/ 1994 في الطعن رقم 159 لسنة 36 قضائية عليا، تقضى بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987، وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987، وما يترتب على ذلك من آثار، وقد نفذت الهيئة المدعى عليها هذا الحكم، بأن رفعت للمدعى معاشه عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، فصار 164.57 جنيهاً بدلاً من 120 جنيهاً، إلا أنها قامت بخصم الزيادة من معاش الأجر الأساسي التي تقررت بالمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987.
ومن حيث إن الزيادة في معاش الأجر الأساسي التي قررتها المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، تختلف عن الزيادة في معاش الأجر المتغير التي أوجدتها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، من الأساس، وشروط الاستحقاق والمقدار، وأنه لا يوجد نص في أى من القانونين المذكورين يحظر الجمع بينهما، فإنه يتعين الحكم بأحقية المدعى في أن يجمع بينهما، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في الجمع بين الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987، وبين إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير برفعه إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.