مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995 - صـ 1893

(193)
جلسة 13 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2968 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعي - اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن على القرارات الصادرة من لجان الإصلاح الزراعي بشأن المنازعات المنصوص عليها البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة (13).
المادة (13) مكرراً والمادة (13) مكرراً ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
الطعن على القرارات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن تلك القرارات بمثابة أحكام قضائية - ما يصدر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بشأن المنازعات الواردة بالبند رقم (2) من الفقرة المشار إليها لا يصبح قرارات إدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - مؤدى ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقرارات الأخيرة - أساس ذلك: أن هذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 7/ 1987 أودع الأستاذ /........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2968 لسنة 33 ق.ع في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 24/ 3/ 1985 في الاعتراض رقم 136 لسنة 1981 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية لتحقيق مخالفات المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي بجلسة 21/ 1/ 1981، وقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في الاعتراض رقم 136 لسنة 1981 بجلسة 24/ 3/ 85 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ) وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 6/ 1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 2/ 1981 أقام المعترض (الطاعن) اعتراضه رقم 136 لسنة 1981 بصحيفة أودعت قلم كتاب اللجنة القضائية (اللجنة الثانية) مختصمة الإصلاح الزراعي وضمنها أنه يضع يده على مساحة 4 س 1 ط 2 ف بحوض الزيات بناحية منشأة طنبارة مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية من 19/ 11/ 1971 خلفاً....... المتنازل لها عن الانتفاع من المنتفعة الأصلية........... وأنه بالتطبيق لمنشور الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 9 لسنة 1978 بأحقية واضعي اليد في الانتفاع بالمساحات وضع يدهم فإن المعترض ينطبق عليه هذا المنشور حيث إنه ثبت وضع يده بمقتضى الحصر الذي قامت به مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية، إلا أنه صدر قرار لجنة لمخالفات المنتفعين بحرمانه من الانتفاع دون مبرر. وانتهى المعترض إلى طلب إلغاء قرار لجنة مخالفات المنتفعين وأحقيته في المساحة التي وضع يده عليها موضوع الاعتراض.
وبجلسة 24/ 3/ 1985 صدر قرار اللجنة القضائية (الجنة الثانية) في الاعتراض بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. وشيدت اللجنة قرارها على أساس أن وضع يد المعترض على الأرض موضوع الاعتراض قد تم بطريق الغصب من الوارث الوحيد للمنتفعة الأصلية فإنه لا يكسبه حقاً في تطبيق أحكام المنشور رقم 9 لسنة 1978 الذي يطالب بتطبيقيه نظراً لان الأرض مشغولة بحق الوارث الوحيد وبناء على ذلك يكون الاعتراض قد أقيم على غير سند من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على قرار اللجنة المطعون فيه أنه صدر على غير سند من القانون وأن المعترض قد اكتسب صفة شرعية وقانونية لوضع يده طبقاً للتعليمات المنظمة الصادرة من الإصلاح الزراعي بشأن أراضي الانتفاع.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "... وتشكل لجنة قضائية أو أكثر...... وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يلي:
(1) تحقيق الإقرار ت والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
(2) الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين..... ويجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثانية ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار وفقاً للأوضاع وبالشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
كما تنص المادة 13 مكرر ( أ ) من ذات القانون على أنه فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 مكرر نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع إذ قرر إنشاء لجنة أو لجان قضائية للإصلاح الزراعي جعل لها اختصاصاً بنظر نوعين من المنازعات نص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر على النحو السالف بيانه إلا أنه فرق بينهما فيما تصدره تلك اللجان من قرارات وذلك بأن أجاز الطعن فيما يصدر عنها من قرارات بشأن المنازعات التي عددها البند رقم
(1) من المادة المذكورة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك بحسبان أن تلك القرارات هي بمثابة أحكام قضائية. أما ما يصدر من تلك اللجان في المنازعات الواردة بالبند (2) من ذات الفقرة ومن ذات المادة فهي لا تصبح قرارات إدارية نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم فهي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسبانها المحكمة ذات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار اللجنة القضائية المطعون عليه لم يصدر في شأن إحدى المنازعات الواردة بالبند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (13) مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإنما صدر في شأن إحدى المنازعات التي تطرح عملاً بالبند (2) من ذات الفقرة، ومن ثم لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن عليه وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة عملاً بأحكام المادة 13 من قانون مجلس الدولة. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن. وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.