مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1899

(194)
جلسة 13 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبو زيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2699 لسنة 36 القضائية

إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة - علة ذلك (بيع عقاري) عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تبادل طرفية التعبير عن إرادتين متطابقتين دون حاجة إلى كتابته -. الكتابة ليست شرطاً لازماً لانعقاد العقد وإنما هي وسيلة لإثباته - واشترطت قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأراضي الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق - يعد ذلك خروجاً على أحكام القانون المدني التي توجب التسجيل كشرط لنقل الملكية سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير - عله ذلك: أن قوانين الإصلاح الزراعي قدرت أن في ثبوت تاريخ التصرف ما يكفي لضمان جديته ونفي مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعي - من ناحية أخرى فقد راعى المشرع اعتبارات الواقع العملي والتيسير على المستثمرين للأراضي الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا يقومون بالتسجيل اكتفاء بوضع اليد على الأراضي المشتراه واستغلالها كما لو كانوا مالكين لها سواء بسواء - تطبيق.
عقد - انصراف آثاره للخلف العام - شروطه.
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف للخلف العام - تطبيق.
إصلاح زراعي - ملكية طارئة - شروط التصرف فيها.
مادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد.... يجوز التصرف في الملكية الطارئة - يشترط أن يكون التصرف ثابت التاريخ وأن يتم خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 23/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/....... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/..... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم 957 أ لسنة 1986 عام توثيق السنبلاوين - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2699 لسنة 36 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 14/ 5/ 1990 في الاعتراض رقم 462 لسنة 1986 المقام من الطاعنة ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وبختام تقرير الطعن تطلب الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل المنازعة وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 9/ 7/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للاستيلاء على نصيب الخاضعة/......... في الأطيان محل النزاع وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة أورى بها أنه لا خلاف بين الطرفين على أن الأرض محل النزاع كانت تدخل في أرض الاحتفاظ للسيدتين...... و...... وأنهما تصرفا فيها للطاعنة بموجب عقد ثابت التاريخ وأنه بالنظر إلى أن عقد البيع لا يشترط لصحته عدم تسجيله كما وأن قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة لم تشترط للاعتداد بالتصرفات التسجيل وإنما تكتفي بثبوت تاريخ تلك التصرفات وهو ما أعلمته الهيئة المطعون ضدها في حالات مماثلة - بجلسة 2/ 3/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/ 5/ 1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة تمسك فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وأرفق بها صورة ضوئية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/ 3/ 1993 في الطعنين رقمي 1491، 1523 لسنة 34 ق عليا - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعنة أقامت الاعتراض رقم 462 لسنة 1986 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طالبة إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 15 ط 2 ف بحوض القفازة الغربي رقم 6 بناحية قرقورة مركز السنبلاوين على سنداً من القول فإنها تملكت تلك المساحة بموجب العقد الابتدائي المحرر في 15/ 3/ 1979 والصادر من السيد/........ والذي آلت إليه ملكيتها عن طريق الشراء من أراضي احتفاظ السيدتين....... و....... الخاضعين للقانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بموجب عقد ثابت التاريخ في 15/ 3/ 1973 إلا أنها فوجئت بقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها وذلك على خلاف الواقع والقانون.
وبجلسة 23/ 11/ 1986 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنصورة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق القرار وعقب انتهاء الخبير المنتدب في المأمورية قدم محاضر أعماله وتقريراً بنتائج تلك الأعمال حاصلها:
1 - أن الأطيان محل النزاع مساحتها 19 س 12 ط 2 ف قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها قبل الخاضعين......... و........ باعتبارها من الأراضي التي آلت إليها ملكيتها ملكية طارئة ولم يتم التصرف فيها خلال سنة من تاريخ وفاة مورثتهما طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وذلك بموجب محضر الاستيلاء المحرر في 30/ 4/ 1986.
2 - أن الأرض محل النزاع كانت في تاريخ نفاذ القانون 50 لسنة 1969 داخلة في أطيان احتفاظ........ و.......... وأنهما باعاها إلى......... بعقد بيع عرفي مؤرخ 7/ 12/ 1971 والذي ورد مضمونه بالطلب رقم 417 بتاريخ 15/ 3/ 1973 المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين.
وبجلسة 14/ 5/ 1990 أصدرت اللجنة القضائية قرارها في الاعتراض قاضياً بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وذلك تأسيساً على أن المعترضة لم تسجل عقد تملكها للأراضي محل النزاع فضلاً عن أن البائع المعترض......... لم يسجل العقد الصادر لصالحه بشراء الأرض محل النزاع من السيدتين.......... و........ وعليه فإن ملكية تلك الأرض تظل ثابتة للسيدتين المذكورتين وبعد وفاتهما آلت ملكيتها لوارثيهما السيد/....... ومن ثم فإنه بحسبانه يتجاوز الحد الأقصى للملكية كان عليه أن يتصرف فيها خلال سنة بحسبانها تدخل في نطاق الملكية الطارئة إلا أنه لم يتصرف فيها خلال الميعاد المقرر بما يتعين معه الاستيلاء عليها وبالتالي يكون قرار الاستيلاء على تلك الأرض مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون تأسيساً على أن قوانين الإصلاح الزراعي قد خرجت على الأصل العام المقرر بالقانون المدني وقانون تنظيم الشهر العقاري والذي يقرر أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل - وذلك بالنص صراحة بتلك القوانين على الاعتداد بالتصرفات الثابتة التاريخ عند تطبيق أحكامها وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - ومن ثم وقد ثبت تاريخ التصرف الصادر من السيدتين....... و....... للسيد/........ البائع للطاعنة وذلك بموجب الطلب رقم 417 لسنة 1973 المقدم لمأمور الشهر العقاري بالسنبلاوين فإن الأرض محل النزاع لا تدخل ضمن الأطيان التي آلت ملكيتها للخاضع....... بالميراث عن عمتيه........ و........ ومن ثم فلا تكون هناك ملكية طارئة بالنسبة لتلك الأرض حتى يمكن القول بوجود التصرف فيها خلال الميعاد المحدد قانوناً هذا فضلاً عن أن السيد/.......... يعتبر خلفاً عاماً للسيدتين....... و........ ومن ثم تنتقل إليه جميع الحقوق والالتزامات طبقاً لأحكام القانون المدني ومنها التزامه بإتمام عقد البيع الصادر من مورثتيه المذكورين إلى المشترية.
ومن حيث إن أحكام هذه المحكمة مستقرة على أن عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التي يتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين دون حاجة إلى كتابته بحسبان الكتابة ليست شرطاً لازماً لانعقاده وإنما هي وسيلة لإثباته وأنه ولئن كان القانون يشترط لنقل الملكية العقارية التسجيل إلا أن ذلك لا يخرج العقود العقارية من دائرة العقود الرضائية ومن ثم يترتب على عقود بيع الأراضي عرفياً أثارها بمجرد انعقادها حيث يترتب على هذا العقد العرفي التزام البائع بنقل الملكية للمشتري وأن المشرع في قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الأراضي الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق خروجاً على أحكام القانون المدني والتي توجب عدم انتقال ملكية العقارات سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا بالتسجيل وذلك لحكمة ظاهرة وتتمثل في أن المشرع قدر من ناحية أنه فيما شرطه للاعتداد بالتصرف من أن يكون ثابت التاريخ ما يكفي لضمان قيام هذا التصرف وجديته بما ينفي عنه مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعي وقصد في الوقت ذاته نزولاً على اعتبارات الواقع العملي للتيسير على المستثمرين للأراضي الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف لا يقومون بالتسجيل اكتفاء بوضع يدهم على الأراضي المشتراه واستغلالها كما لو كانوا مالكين لها سواء بسواء - ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت في تقرير الخبير المنتدب من قبيل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي والمودع بالطعن أن الأرض محل النزاع تدخل ضمن احتفاظ الخاضعتين........ و........ وأن......... قد توفيت إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 4/ 7/ 1976 وأن........ توفت إلى رحمة الله تعالي بتاريخ 25/ 12/ 1977 كما يتضمن هذا التقرير أن البائع للطاعنة وهو السيد/........ اشترى الأرض محل النزاع من السيدتين المذكورتين بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/ 12/ 1971 وأن مضمون هذا العقد قد ورد بالطلب رقم 417 المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين بتاريخ 15/ 3/ 1973 وأن هذا الطلب مقدم من البائع للطاعنة عن مساحة 15 ط 2 ف بحوض العقارة الغربي 6 وأن كان كشف التحديد المساحي قد انتهى إلى أن مساحة تلك الأرض 19 س 12 ط 2 ف وهو ما يفيد أن مضمون العقد العرفي المؤرخ في 7/ 12/ 1971 بالتصرف إلى البائع إلى الطاعنة قد ورد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ وحال حياة البائعين ومن ثم فإنه لذلك وإعمالاً لحكم المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 والتي تنص على أن المحرر العرفي لا يكون حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت (1).........
ب - في يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ فإن العقد العرفي الصادر لصالح البائع للطاعنة يكون له تاريخ ثابت وهو تاريخ تقديم الطلب 417 لسنة 1973 في 15/ 3/ 1973 المقدم إلى مأمورية الشهر العقاري بالسنبلاوين أي قبل وفاة كل من....... و.......
ومن حيث إن المادة (145) من القانون المدني تنص على أن (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام ) فإن العقد الصادر من السيدتين........ و........ إلى البائع للطاعنة على الأرض محل النزاع يكون هذا العقد بالنسبة للقدر المبيع من....... ملزماً لخلفهما العام وهما السيد/........ ثم بالنسبة للقدر المبيع من......... ملزماً لخلفها العام........ بحسبان هذا العقد - لا يتعارض مع قواعد الميراث ولا يجد نص في القانون يحول دون انصراف أثره إلى المذكور باعتبارهما خلفاً عاماً كما وأن طبيعة التعامل وظروف الحال لا تحول دون ذلك ويكون السيد/........ باعتباره خلفاً عاماً للبائعين ملزماً بترتيب كافة الآثار الناشئة عن عقد البيع الصادر منهن إلى البائع للطاعنة ثم الأخيرة ومن بين تلك الآثار تسليم الأرض المبيعة واتخاذ إجراءات نقل ملكيتها بحيث إذا امتنع عن الوفاء بهذا الالتزام جاز للمشتري وخلفه إجباره قضائياً عن طريق دعوى صحة التعاقد ليحصل على حكم يعتبر سنداً لإتمام إجراءات التسجيل ونقل الملكية طبقاً لقانون الشهر العقاري وبالتالي فلا يجوز الاحتجاج بأن عدم قيام الطاعنة والبائع لها بتسجيل عقد شراء الأرض محل النزاع حال حياة البائعين من شأنه نقل ملكية تلك الأرض إلى الخلف العام واعتباره مالكاً لها ملكية طارئة طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وبالتالي إلزامه بالتصرف فيها خلال مدة محددة طالما تجاوز الحد الأقصى للملكية - لا وجه لذلك لأن من حق المشتري وخلفه على ما سلف إيضاحه مطالبة البائعتين وخلفهما العام بعد وفاتهما بترتيب آثار العقد العرفي ومنها نقل ملكية الأرض المتنازع عليها وبالتالي لا يجوز للسيد/......... باعتباره وارثاً للبائعتين أي خلفهما العام بعد وفاتهما أن يتصرف بالبيع في تلك الأرض على خلاف التزامه القانوني بإتمام إجراءات نقل ملكيتها إلى المشتري (البائع للطاعنة) وخلفه والذين منحها القانون حماية تحول دون إخلال هذا الخلف للالتزامات المفروضة عليه وبالتالي يكون إلزام السيد/....... باعتباره خلفاً عاماً بالتصرف للطاعنة أو البائع لها في الأرض محل النزاع باعتبارها ملكية طارئة إلزاماً بما لا يلزم.
ومن حيث إنه لما سبق - فإنه يتعين عدم اعتبار الأرض محل النزاع داخلة في مفهوم الملكية الطارئة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 50 لسنة 1969 والتي تنص على أنه (إذا زادت بعد العمل بهذا القانون - ملكية الفرد عن خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان...... وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تجددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تستولي - نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) - على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة...). وبالتالي لا يجوز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الاستيلاء عليها قبل........ و........ حال حياتها وبعد وفاتها قبل....... بعد وفاتها باعتبارها تمثل ملكية طارئة كان عليهما التصرف فيها بحسبانها تجاوز حد النصاب ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالرفض كما يغدو القرار المطعون عليه وقد انتهى إلى غير تلك النتيجة مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.