مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 1909

(195)
جلسة 13من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، وفارس سعد فام - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2970 لسنة 37 القضائية

بنك ناصر الاجتماعي - أجازة لرعاية الطفل - أحقية العاملة لها رغم النص على اعتبارها سلطة تقديرية - إنهاء خدمة - مسئولية إدارية - تعويض.
المادة (76) من لائحة العاملين بالبنك.
منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية - لا يتقيد هذا الحق بعدد معين من الأطفال أو بعدد الطلبات - للأم وحدها تقدير ملائمات هذه الرعاية دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع - لا ينال من ذلك ما جاء بالمادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي من أنه يجوز منح العاملة تلك الأجازة - القول بأن اللائحة قصدت منح الإدارة سلطة تقديرية يتنافى مع الاتجاهات الحديثة وأحكام الدستور في شأن رعاية الأسرة والمرأة العاملة - قرار إنهاء خدمة العاملة للانقطاع عن العمل رغم حقها في الحصول على أجازة لرعاية الطفل بناء على طلبها يكون مخالفاً للقانون - أثر ذلك: قيام المسئولية الإدارية لتحقق عناصرها وهي خطأ جهة الإدارة والضرر الذي أصاب العاملة وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر - التعويض لا يجب أن يكون مساوياً لمقدار المرتب الذي حرمت منه لأنها لم تؤد عملاً للجهة الإدارية خلال فترة إنهاء خدمتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17/ 6/ 1991 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذ/........ المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنة بالتوكيل العام رقم 1642هـ لسنة 1991 توثيق مصر الجديدة - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2970 هـ لسنة 37 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - بجلسة 29/ 4/ 1991 في الدعوى رقم 5498 لسنة 39 ق المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات وبختام تقرير الطعن تطلب الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وظيفية وبأحقيتها في التعويض المطالب به وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ 2/ 7/ 1991.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتها في تعويض تقدره المحكمة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الطاعنة مذكرة أوردت بها أن القرار الصادر بإنهاء خدمتها صدر بالمخالفة لأحكام القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحة العاملين بالبنك المطعون ضده فيما يقضيان به من منح العاملة أجازة لرعاية الطفل وبوجوب إنذار العامل المنقطع قبل صدور قرار إنهاء الخدمة كما وأنه بالنظر إلى خطأ الإدارة فإنها تستحق تعويضاً مقداره عشرون ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها - وقدم البنك المطعون ضده مذكرة أورد بها أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء البنك فإن لمجلس إدارته وضع القواعد المنظمة لشئون العاملين به دون التقيد بأحكام النظم الحكومية ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن لائحة العاملين الواجبة التطبيق تقضي بمنح العاملة أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامان فإنه لا يجوز منح الطاعنة أجازة لرعاية الطفل لعام رابع وأنها وقد انقطعت عن العمل فإن خدمتها تعتبر منتهية بقوة القانون تطبيقاً لأحكام تلك للائحة دون ما حاجة لتوجيه إنذار ويكون قرار إنهاء خدمتها مطابقاً للقانون بما لا يجوز معه إلزام البنك بتعويض عن هذا القرار - وبجلسة 1/ 12/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 29/ 3/ 1994 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم البنك المطعون ضده صورة من لائحة العاملين بالبنك كما قدم مذكرة ردد فيها مضمون - ما ورد بمذكرته المقدمة أمام دائرة فحص الطعون وقدمت الطاعنة مذكرة بدفاعها تناولت فيها العناصر المادية للتعويض المطالب به - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5498 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 51 لسنة 1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار مادية وقانونية وإلزام الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول بأنها كانت تعمل بإدارة خدمة المواطنين بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وقد حصلت على أجازة لرعاية طفلها الثاني لمدة عام ينتهي في 24/ 11/ 1984 ثم طلبت مد هذه الأجازة لعام ثان إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 51 لسنة 1985 متضمناً إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل اعتباراً من 25/ 11/ 1984 اليوم التالي لانتهاء مدة أجازتها لرعاية الطفل ونظراً لأن هذا القرار صدر بالمخالفة للواقع والقانون ولعدم سابقة توجيه الإنذار فإنها تطلب إلغاءه.
وبموجب صحيفة معلنة للمدعى عليه بصفته في 2/ 4/ 1989 عدلت المدعية طلباتها وذلك بإضافة طلب الحكم بأحقيتها في تعويض بمبلغ عشرين ألف جنية جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة للقرار الصادر بإنهاء خدمتها.
وبجلسة 29/ 4/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعية تعمل بإحدى الوظائف الإدارية بمكتب خدمة المواطنين بالبنك المدعى عليه وقد منحت أجازة بدون مرتب لمدة عام بناء على طلبها لرعاية الطفل اعتباراً من 31/ 10/ 1981 ثم جددت تلك الأجازة لمدة عام ثان ثم لمدة عام ثالث اعتباراً من 25/ 11/ 1983 وتنتهي في 24/ 11/ 1984 ثم تقدمت بطلب لرئيس مجلس الإدارة لمنحها أجازة لرعاية الطفل لعام رابع إلا أن البنك أخطرها بالكتاب رقم 192/ 65 بتاريخ 14/ 1/ 1985 برفض طلبها ووجوب عودتها للعمل وإلا انتهت خدمتها طبقاً لحكم المادة (86) لائحة العاملين حيث ردت المدعية على البنك بأنها ستعود لمباشرة عملها عقب انتهاء أجازتها وطلبت إلحاقها بالعمل بإدارة الشئون القانونية لحصولها على ليسانس الحقوق ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن مؤدى المادة (76) من لائحة العاملين بالبنك وفي ضوء المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام أن منح العاملة الأجازة لرعاية الطفل هو من الأمور التقديرية لجهة العمل تباشرها في ضوء ما تراه محققاً للصالح العام وبالتالي فإنه لا إلزام على الإدارة بأن تمنح العاملة تلك الأجازة - يكون رفض الإدارة منح المدعية أجازة لمدة عام رابع لرعاية الطفل مطابقاً للقانون مما كان يتعين عليها وجوباً العودة لمباشرة عملها عقب انتهاء الأجازة الممنوحة لها وإذ انقطعت المدعية عن العمل لمدة تجاوز شهر عقب انتهاء الأجازة الحاصلة عليها دون أن تقدم عذراً مقبولاً يبرر هذا الانقطاع فإن للإدارة إعمالاً لحكم المادة (86) من لائحة العاملين بالبنك أن تصدر قراراً بإنهاء خدمتها وذلك دون ما حاجة إلى توجيه إنذار للمدعية وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مطابقاً للقانون مما يتعين معه القضاء برفض طلبي إلغاء هذا القرار والتعويض عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلاً عن كونه مشوباً بالتعارض والتناقض ومخالفته للواقع استناداً إلى ما يلي: -
1) أن المشرع في القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية الأمومة ورعاية الأسرة والمرأة العاملة أوجب منح العاملة أجازة لرعاية الطفل لثلاث سنوات طوال مدة خدمتها كل منها مدتها عامان الأمر الذي كان يستوجب على البنك المطعون ضده إجابة الطاعنة إلى طلبها بمنحها أجازة لرعاية الطفل لمدة عام رابع.
2) أن الحكم المطعون عليه - يتضمن في إحدى حيثياته أن للإدارة سلطة تقديرية تباشرها بشأن الطلب المقدم من العاملة لمنحها أجازة لرعاية الطفل ثم ذهب في موضوع آخر إلى أن مرجع تلك الأجازة لظروف الطفل ومدى حاجته لمنح والدته الأجازة وهو ما يعني التناقض في الأسباب إذ يكون للإدارة سلطة تقديرية بينما ظروف الطفل هي الأساس الذي يعول عليه في منح الأم أجازة لرعاية طفلها.
3) الثابت بالأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى الإدارة بتاريخ 24/ 2/ 1985 أي قبل صدور قرار إنهاء خدمتها أوردت به أنها حصلت على ليسانس الحقوق وتطلب إلحاقها بالإدارة القانونية بما ينفي نية هجر الوظيفة.
4) أن قرار إنهاء خدمتها جاء مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة بحسبان أن لها رصيد من الأجازات بغطي مدة الأجازة فضلاً عن أن الإدارة لم تقدم ما يفيد استلامها الإنذار السابق على إنهاء خدمتها.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1971 معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1976 بإنشاء هيئة عامة تسمى بنك ناصر الاجتماعي تنص على أن (يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص 1-.........2 -......3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي بما مفاده أن المشرع في القانون رقم 66 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 56 لسنة 1979 قد منح مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر اختصاص إصدار لوائح بتنظيم شئون العاملين دون تقيد بالقواعد الحكومية بها واستناداً إلى أحكام هذا القانون أصدر مجلس إدارة البنك المطعون ضده بجلسته المعقودة بتاريخ 6/ 1/ 1980 لائحة العاملين بالبنك والتي نصت في مادتها (76) على أنه: - يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بناء على طلب العامل منحه أجازة خاصة بدون مرتب في الحالتين الآتيتين: -
1)للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج......
2) للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة في إصدار لقرار حسب مقتضيات العمل وظروفه.
............
واستثناء مما تقدم يجوز منح العاملة بناء على طلبها أجازة خاصة بدون مرتب في الحالات الآتية: -
1).............
2) حاجة طفل العاملة إلى رعايتها وذلك بحد أقصى عامان في المرة الواحدة وثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية على أن يتحمل البنك بحصته وحصة العاملة في اشتراكات التأمينات الاجتماعية) بما مفاده أن لائحة العاملين بالبنك قد أفردت حكماً خاصاً لأجازة العاملة لرعاية الطفل ولم تتركها للقاعدة العامة الواردة بالفقرة (ب) من المادة (76) المشار إليها والتي تمنح رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة جوازية لمنح العامل أجازة للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الحكم الخاص بمنح العاملة أجازة لرعاية الطفل إنما جاء اتساقاً مع ما قرره المشروع بالمادة (70) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على أن (تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية) وقد جاء هذا الحكم على حد تعبير المذكرة الإيضاحية تعليقاً على حكم المادة (70) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المناظرة لحكم المادة 76 من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده (لقد أوردت هذه المادة حكماً اقتضاه تنفيذ أحكام الدستور في شأن رعاية الأسرة ورعاية المرآة العاملة وكذلك أخذاً بالاتجاهات الحديثة التي كشف عنها التطبيق العلمي فجعل من (حق) العاملة الحصول بناء على طلبها على أجازة لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية) وهذا المسلك اتبعه المشرع في القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام في المادة (72) منه التي أوردت حكماً ممثلاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - وهو ما يفيد أن المشرع التزاماً منه بأحكام الدستور التي أوجبت التزام الدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها بوضع الأحكام والقواعد التي ترعى شئون الأسرة والمرآة العاملة والأمومة ولرعاية النشء الذي هو الهدف الأسمى قد منح المرأة العاملة بناء على طلبها أجازة لرعاية الطفل وذلك بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية - ويتعين بالتالي تفسير حكم الفقرة (2) من المادة (76) من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده (باعتباره إحدى الهيئات العامة والملزمة باحترام الدستور) على أن للعاملة الحق في الحصول على أجازة خاصة بدون أجر لرعاية الطفل دون أن يتقيد هذا الحق بعدد معين من الأطفال أو بعدد الطلبات وأن القيد الوحيد لممارسة هذا الحق وذلك تحقيقاً للحكمة التي حدت باستحداث هذا الحكم وهو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقدير ملائمات هذه الرعاية ما دام أن الصغير يصدق عليه وصف الطفل دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في المنح أو المنع أو في تقدير الحاجة إلى مثل هذه الأجازة وبالتالي فليس هناك ما يحول دون حصول العاملة على هذه الأجازة لرعاية طفل واحد وأن يكون عنده فاصل زمني - دون أن ينال من ذلك كون اللائحة استخدمت عبارة (يجوز منح العاملة) ذلك لأن المعول عليه في التفسير هو بالمعاني والمقاصد وليست بالألفاظ والمباني كما وأن القول بأن اللائحة المشار إليها قصدت منح الإدارة سلطة تقديرية تتنافى مع إقرار حكم خاص لأجازة العاملة لرعاية الطفل بحسبان تلك الحالة تدخل ضمن الأسباب المبررة للأجازة طبقاً للفقرة (ب) فضلاً عن مخالفة هذا التقدير مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق جميع السلطات والهيئات بالدولة - ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت بالأوراق أن الطاعنة حصلت على أجازات لرعاية أطفالها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 24/ 11/ 1984 ثم تقدمت بطلب لتجديد تلك الأجازة حيث (تم إعداد كشف بأسماء السيدات اللاتي يطلبن منحهن أجازات بدون مرتب لرعاية الطفل ومن بينهن السيدة المذكورة (الطاعنة) ولم توافق سيادتكم على منحها الأجازة المطلوبة) مذكرة مدير عام الشئون الإدارية المعروضة على رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده بشأن اتخاذ إجراءات إنهاء خدمة الطاعنة والمحررة في 27/ 3/ 1985 والمودعة بملف خدمة الطاعنة - أي أن الهيئة المطعون ضدها قد رفضت منح الطاعنة أجازة لمدة عام رابع لرعاية الطفل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 76 من لائحة العاملين بتلك الهيئة والتي توجب منحها تلك الأجازة دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية في منحها أو منعها ثم رتبت الإدارة على ذلك اعتبار الطاعنة منقطعة عن العمل وذلك بالمخالفة للواقع والقانون بحسبانها قائمة بأجازة وجوبية بما يغدو معه قرار إنهاء خدمتها للانقطاع مخالفاً للقانون وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا غير هذا المذهب فإنه يغدو غير قائم على أساس من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعنة إلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي لها تعويضاً تقدره بعشرون ألف جنيه جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها خلال فترة إنهاء خدمتها - فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن المحكمة وقد انتهت حسبما سلف إلى إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة لمخالفته للقانون فإن ركن الخطأ يكون قد ثبت في حق الهيئة المطعون ضدها كما وأن الطاعنة قد أصابها أضرار مادية وأدبية من قرار إنهاء خدمتها يتمثل في حرمانها من حقوقها طوال مدة إبعادها عن العمل بما يفيد توافر ركني الضرر وعلاقة السببية الأمر الذي يستوجب أحقية المطعون ضدها لتعويض تقدره المحكمة في ضوء الخطأ الذي ثبت في حق الإدارة وما أصاب الطاعنة من أضرار تمثلت في حرمانها من تقاضي راتبها خلال المدة اللاحقة لانتهاء الأجازة التي كانت محلاً للمنازعة وأنها أجبرت على اللجوء إلى القضاء وبمراعاة أن هذا التعويض لا يجب أن يكون مساوياً لمقدار المرتب الذي حرمت منه الطاعنة - إذ أنها لم تؤد عملاً للجهة الإدارية خلال فترة إنهاء خدمتها وبالتالي فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للطاعنة بمبلغ عشرة آلاف جنيه - جبراً لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى برفض طلب التعويض فإنه يكون مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بالمادة - 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ عشرة آلاف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء القرار المطعون فيه.