مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1127

(118)
جلسة 27 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد السلام مخلص، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4184 لسنة 39 قضائية عليا

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية - الطعن على قرار الاستيلاء الابتدائي - إجراء النشر - أثره.
المادة رقم 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع ناط باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمه القانون الفصل فيما يثور من أنزعة في شأن ملكية الأراضي الزراعية التي جرى الاستيلاء عليها أو التي تكون محلاً لاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي - منعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في طور المنازعة وعدم الثبات لا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الإبتدائى على الأراضي - يتم النشر في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الإبتدائى تتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها ويعرض البيان في كل منطقة لمدة أسبوع من تاريخ النشر - أثر مخالفة ذلك: أن النشر لا ينتج أثره القانوني لعدم تمامه على النحو الذي رسمه القانون - نتيجة ذلك: أن يظل ميعاد الطعن مفتوحاً - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - استيلاء - التقادم المكسب للملكية - أثره.
تخرج الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكتسب - توافر شروط الحيازة القانونية ومضى خمسة عشر عاماً على بدء الحيازة واستكملت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء يجعل قرار الاستيلاء باطلاً لوقوعه على أرض ليست ملكاً للخاضع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 237 الصادر بجلسة 27/ 9/ 1992 فيما قضى به من عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بصحيفة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية وإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الطعن وأحقية الطاعنين في الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 26/ 10/ 1933 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على النحو المقرر قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعنين المصروفات واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وإلغاء الاستيلاء الواقع على سطح النزاع تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 من قبل الإصلاح الزراعي وإلزام المطعون ضده المصروفات.
كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 5/ 1996 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 27/ 9/ 1992 وتقدم الطاعنون بطلب للإعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 26/ 1/ 1992 الطلب رقم 14 لسنة 39 وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 19/ 6/ 1993 بقبول الطلب، وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 16/ 8/ 1993 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين قد أقاموا الاعتراض رقم 237 لسنة 1984 وذلك بموجب صحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ذكروا فيه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 26/ 10/ 1933 اشترى المعترض الأول (....) ومورث المعترضين الآخرين المرحوم/..... من السيدة/....... مساحة مقدارها 16 س 14 ط 4 ف يخص الأول منها 13 س 1 ط 2 ف ويخص الباقين مساحة 3 س 13 ط 2 ف بحوض أبو دراج تبع منشأة طنطاوي مركز سنورس الفيوم، وقد اقترن عقد البيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، ثم عادت السيدة/........ وباعت لزوجها المرحوم/........... بيعاً صورياً وقد سجل ملكية لم تقترن بوضع اليد، وقد استولى الإصلاح الزراعي على هذه المساحة قبل ....... و........ خضوعاً للقانون رقم 127 لسنة 61 رغم أن ملكية المعترضين ثابتة بوضع اليد كما هو ثابت في الاعتراضان 1026 لسنة 1965، 125 لسنة 66 وقد سبق وأقام المعترض الأول والمرحوم/......... الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 للاعتداد بالتصرف إلا أنه بجلسة 16/ 3/ 1983 قررت اللجنة انقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الثاني وخشية من فوات المواعيد فقد أقام المعترضون الاعتراض الماثل بعد ضم الاعتراضات 1065 لسنة 1965، 125 لسنة 1966 لإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض وأحقية المعترضين لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد قررت اللجنة ندب مكتب الخبراء بالفيوم ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لتحقيق عناصر الاعتراض طبقاً للقرار التمهيدي - وقد الخبير تقريره المؤرخ 11/ 2/ 1987 انتهى فيه إلى النتائج التالية:
أولاً: القدر محل الاعتراض مساحته 16 س 14 ط 4 ف بحوض أبو دراج نمرة 24 قسم ثان قطعة 7 بزمام منشأة طنطاوي مركز سنورس الفيوم وهو أرض زراعية بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير.
ثانياً: القدر محل الاعتراض يدخل ضمن مشاع الاستيلاء قبل كل من:
1 - ....... الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 بمحضر الاستيلاء المؤقت المؤرخ 28/ 1/ 1965 لمساحة 1/ 3 17 س 5 ط 2 ف مشاعاً في 4 س 17 ط 6 ف.
وقد تم الاستيلاء المؤقت قبل الخاضعين السابقين ميراثاً عن والدهما....... المتوفى في 22/ 2/ 1940 المشترى من زوجته ........ صاحبة المكلفة، وأن هذا القدر مباع من مورثهم لآخرين طبقاً لإقرار الخاضعين وصار الاستيلاء عليه مؤقتاً.
ثالثاً: إن الاعتراض رقم 25 لسنة 1964 المقام من ........ ضد ورثة ......... والإصلاح الزراعي والذي بموجبه تم الإفلاح للمعترضة عن مساحة 1/ 2 17 س 5 ط 2 ف المستولى عليها قبل ............ بالقطعة نمرة 27 بحوض أبو دراج نمرة 24 قسم ثاني وذلك بموجب محضر الإفراج المؤرخ 10/ 10/ 1968 والذي يوضح أن هذا المفرج عنه يدخل ضمن المشاع الواقع به أرض الاعتراض الماثل.
رابعاً: أن المعترض الأول ومورث المعترضين الآخرين في هذا الاعتراض سبق أن قاموا الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 عن ذات الأرض محل الاعتراض الماثل وتم شطبه لعدم تعجيله لوفاة المعترض الثاني .........
خامساً: لم تقدم لنا من المعترضين مستندات الملكية الخاصة بهم للإطلاع عليها.
سادساً: تبين من أقوال الشهادة من الجيران أن الأرض محل الاعتراض في وضع يد المعترضين كمالكين لها مدة تزيد عن خمسة عشرة سنة سابقة على تاريخ تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء وأن وضع يدهم كان هادئاً ومستمراً دون منازعة من أحد وقد دفعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية.
وبجلسة 27/ 9/ 1992 أصدرت اللجنة قراراً المطعون فيه وأقامت قضاءها تأسيساً على ما هو ثابت من الإطلاع على ملف الاعتراض المضموم رقم 58 لسنة 1978 أن المعترض الأول ومورث المعترضين الآخرين سبق لهم إقامة الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 بنفس طلبات الاعتراض الماثل وقضى فيه بانقضاء سير الخصومة بجلسة 16/ 3/ 1983 لوفاة المعترض الثاني ........... مورث المعترضين الآخرين ولم يتم تعجيله خلال سنة من تاريخ الانقطاع طبقاً لأحكام قانون المرافعات، ومن ثم يكون قد توافر بشأن المعترضين العلم اليقيني بقرار الاستيلاء الابتدائي على مساحة أرض النزاع منذ التقرير بانقطاع سير الخصومة في الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 بجلسة 16/ 3/ 1983 الأمر الذي يضحى معه الاعتراض الحالي والمقام في 3/ 5/ 1984 قد رفع بعض مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء السنة التي كان يتعين تعجيل الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 خلالها، هذا فضلاً عن سابقة توافر العلم اليقيني بقرار الاستيلاء بشأن المعترضين في 9/ 2/ 1978 تاريخ إقامتهم الاعتراض السابق رقم 58 لسنة 1978 ومن ثم يغدو الدفع المبدي من الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني في محله جديراً بالقبول.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب التالية:
أولاً: ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من توافر العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه بانقطاع سير الخصومة في الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 جلسة 16/ 3/ 1983 باطل ومنعدم لعدم مراعاة حكم المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية مما يتعلق بالنشر المنتج لأثره القانوني في تحقيق العلم بقرار الاستيلاء الذي يبدأ معه تاريخ الاعتراض أمام اللجان القضائية، ويجب أن يكون العلم بالطريق الذي رسمه القانون وشاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون وفرها والثابت أن القرار الصادر بالاستيلاء الإبتدائى على أطيان النزاع نشر بعدد الوقائع رقم 106 بتاريخ 13/ 5/ 1968 في حين أن إجراءات اللصق تمت في 20/ 3/ 1968 وذلك قبل نشر قرار الاستيلاء بمدة طويلة وأشير في محضر اللصق على أنه سيظل معروضاً لمدة أسبوع وذلك في الوقت الذي يشترط فيه القانون أن يتم اللصق لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ومن ثم فإن النشر لا يحدث أثره القانوني في إعلام ذوى الشأن بمحتواه وبالتالى يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام اللجنة القضائية.
إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن السيدة/ ......... تمتلك مساحة 37 فداناً وكسور من الأراضي الزراعية بموجب عقد بيع مسجل برقم 4732 في 9/ 11/ 1942 وتم نقل التكليف بمقتضاه إلى اسمها وأن الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 يملك هو الآخر بموجب عقد بيع مسجل برقم 1365 لسنة 1952 تم الاستيلاء قبله منها على مساحة 2 س 1 ط 1 ف مشاعاً في القطع التي تقع بها السيدة المطعون ضدها وأن ثمة تداخل بين المساحات التي تضمنها العقدين ترتب عليه الاستيلاء على المساحة المذكورة رغم وصولها ضمن العقد المسجل الخاص بالمطعون ضدها وقد اتخذت الإجراءات التالية للاستيلاء من نشر ولصق قرار الاستيلاء النهائي سنة 1970 دون أن تقوم السيدة المذكورة بأي إجراء للطعن في قرار الاستيلاء النهائي، واضح مما تقدم أن طبيعة الوضع الخاص للسيدة المطعون ضدها لا تدعوها إلى التحرك لتجابه الاستيلاء على أرضها بما يمنع الاستيلاء عليها أو برفعه، فهي مالكة لعقد مسجل وتضع اليد على الأرض التي اشترتها مدة خمسة عشر عاماً وذلك حتى صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 دون أن يتعرض لها أحد.
ثانياً: أن الطاعنين يضعون يدهم على أرض النزاع منذ الشراء في 26/ 1/ 1933 واستمر وضعهم حتى الآن حسبما هو وارد بتقرير الخبير ويبين من أقوال الشهود من الجيران أن الأرض محل الاعتراض في وضع يدهم مدة تزيد على خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ تطبيق القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في استيلاء وهو وضع يد هادئ ومستمر...... دون منازعة من أحد.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 للإصلاح الزراعي أنها قد ناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمه - بالفصل فيما يثور من أنزعة في شأن ملكية الأراضي الزراعية التي جرى الاستيلاء عليها أو التي تكون محل للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعية ...... ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في طور المنازعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بألا تصل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الإبتدائي على الأراضي، وأحالت في تحديد ما نشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية التي قضت في مادتها السادسة والعشرون بأن يتم النشر في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الإبتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها.... ويعرض البيان في كل منطقة ...... وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، والثابت من الأوراق أن هذا النشر لا ينتج أثره القانوني لعدم تمامه على النحو الذي رسمه القانون، ويكون الطعن ما زال مفتوحاً.
ومن حيث إنه ولئن كان الشارع وقد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء الإبتدائى سالفة الذكر هو واقعة نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية على الوجه سالف بيانه، وإذا كان مسلماً أن النشر في الجريدة الرسمية على هذا النحو ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لأخبار ذوى الشأن بالقرار واتصال علمهم به، فمن ثم فإن علم ذوى الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام النشر في الجريدة الرسمية ويغنى عنه طالما كان علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وشاملاً لجميع محتويات القرار وجامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه وبالبناء على ما تقدم فإن ميعاد الخمسة عشر يوماً المشار إليه إنما يجرى من التاريخ الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة على الوجه السالف بيانه.
متى كان ما تقدم وكانت المادة 130 من قانون المرافعات تقضى بانقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، ورتبت المادة 135 على انقطاع الخصومة بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع وذلك حماية للورثة حتى لا تمضى الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من مراعاة مصالحهم والدفاع عنها، وأنه طبقاً للمادة 133 تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى، كما تستأنف سيرها إذا حضر وارث المتوفى الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وكان الثابت من أوراق الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد قررت بجلسة 16/ 3/ 1983 انقطاع سير الخصومة لوفاة المعترض الثاني (........)، ولم يستأنف الاعتراض سيره حيث لم يحضر أحد من الورثة الجلسة التي كانت محددة لنظرها كما لم تقم الجهة الإدارية المعترض ضدها بإعلان من قام مقام الخصم الذي توفى، الأمر الذي يقطع بعدم تحقق العلم اليقيني لدى ورثة المطعون ضده المذكور بقرار الاستيلاء محل الاعتراض رقم 58 لسنة 1978 المشار إليه، ولما كانت الأوراق قد وردت خالية من ثمة دليل آخر على تحقق هذا العلم في تاريخ سابق على إقامة الاعتراض رقم 237 لسنة 1984 محل الطعن الماثل، ومن ثم يظل ميعاد الطعن على قرار الاستيلاء مفتوحاً، وإذ قررت اللجنة القضائية عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ويتعين والحالة كذلك إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الموضوع وكان الاعتراض مهيأ للفصل فيه فإن هذه المحكمة تتصدى في الفصل فيه دونما حاجة لإعادته للجنة القضائية.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل تاريخ العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون، وإذ تخرج الأرض أيضاً من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب كما هو الحال في واقعة النزاع إذ يملك الطاعنون الأرض موضوع النزاع بحيازاتهم لها حيازة قانونية متوافرة شروطها القانونية ومضى خمسة عشر سنة على بدء الحيازة واستكملت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء حسبما ورد بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لاستناده إلى أصول ثابتة من الأوراق، ومن ثم يكون قرار الاستيلاء المطعون فيه قد وقع باطلاً لوقوعه على أرض ليست ملكاً للخاضع الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار ورفع الاستيلاء الواقع على أرض النزاع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً وبإلغاء الاستيلاء الواقع على أرض النزع وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.