مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1139

(119)
جلسة 27 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3711 لسنة 40 قضائية عليا

( أ ) عقد إداري - عقد توريد - تنفيذه - الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - ضوابطها.
المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد يجوز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف - في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية يكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد إجراءين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: ( أ ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وتخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراه على حسابه وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في مصادرة التأمين المودع بما يوازى 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد - (ب) - إنهاء العقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 7/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من محكمة القضاء بطنطا بجلسة 31/ 5/ 1994 في الدعوى رقم 2019 لسنة 1 ق والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغاً مقداره 63860.45 جنيهاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن تعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بالمبلغ المطالب به بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغ 179228.850 جنيه (مائة تسعة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرين جنيهاً وثمانمائة وخمسون مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 24/ 6/ 1991 حتى السداد مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبعد إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده على النحو المقرر قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به والبالغ 63860.45جـ والفوائد القانونية المستحقة عليه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 6/ 1996 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 6/ 1990 أقام الطاعن - في الطعن الماثل - دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى - بالقاهرة ضد المطعون ضده. وذلك بإيداع صحيفة دعواه قلم كتاب تلك المحكمة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 179228.850 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.
وذكر شرحاً لذلك أنه بتاريخ 21/ 11/ 1987 تعاقدت مديرية التربية والتعليم بطنطا مع المدعى عليه لتوريد عدد 2000 ترابيزة مدرس فصل، عدد 18 تزجة جديدة لإعمال المعادن وذلك خلال المدة من 21/ 11/ 1987 حتى 20/ 2/ 1988 - إلا أن المدعى عليه لم يقم بتوريد الأصناف المتعاقد عليها رغم منحه مهلة إضافية أكثر من مرة وقامت الجهة الإدارية بالتنفيذ على حسابه. وبتاريخ 25/ 7/ 1988 تم التعاقد أيضا مع المدعى عليه لتوريد عدد 500 تختة جلوس معدنية خشبية بسعر 25.50 جنيهاً للواحدة، عدد 4200 تختة جلوس معدنية خشبية بسعر 29.50 جنيهاً، عدد 500 تختة جلوس معدنية خشبية حجم صغير بسعر الواحدة 24 جنيهاً، وعدد 3800 تختة جلوس معدنية خشبية حجم صغير بسعر الواحدة 29.50 جنيهاً وتضمن العقد إقرار المدعى عليه بأنه سوف يقوم بتوريد مبلغ (20850 جنيهاً) قيمة التأمين النهائي ضماناً لتنفيذ شروط العقد خلال العشرة أيام التالية. لإخطاره بقبول عطائه إلا أنه لم يقم بسداد باقي التأمين ولم يقم بالتوريد رغم منحه أكثر من مهلة.
وأضاف المدعى أن تنفيذ العقدين سالفى الذكر على حساب المتعهد ترتب عليه استحقاق الجهة الإدارية لمبلغ 179228.85 جنيهاً كالاتى: مبلغ 119690 جنيهاً فروق أسعار عن شراء الأصناف المتعاقد عليها، مبلغ 53032 جنيهاً قيمة 10% مصاريف إدارية، 4% غرامة تأخير بالنسبة للتخت، 1232 جنيهاً قيمة 10% مصاريف إدارية، 4% غرامة تأخير بالنسبة للتخت والترابيزات مبلغ 26.75 جنيها قيمة 10% التأمين النهائي عن التخت الواجب مصادرته مبلغ 7160 جنيهاً قيمة التأمين النهائي عن الترابيزات التزخ فيكون اجمالى المبلغ المستحق 2007.45 جنيهاً يخصم منها مستحقات المدعى مقدارها 21516.15 جنيهاً قيمة عدد 456 تختة كبيرة وتأمين ابتدائي وأثاث معدني تم توريده وتأمين نهائي في مناقصة 25/ 10/ 87 وبذلك يكون جملة الصافي المستحق 179228.85 جنيهاً قيمة إجمالي مستحقات الجهة الإدارية عن جميع الأصناف المشتراه على حساب المدعى عليه - ولما كان هذا المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء وقت المطالبة فمن ثم يستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص وقيدت بسجلاتها تحت الرقم المذكور بعالية، وبجلسة 31/ 5/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المصروفات الإدارية التي يلتزم بها المدعى عليه بواقع 10% تكون من قيمة الأصناف التي تم شراؤها فعلاً وذلك بمراعاة خلو الأوراق من ثمة دليل على قيامها بشراء عدد 200 ترابيزة، 18 تزجه حديد، وبذلك فإن المصروفات الإدارية التي يلتزم بأدائها المدعى عليه تبلغ. 77616×10/ 100= 7761.6 جنيهاً تضاف إلى قيمة فروق الأسعار عن الأصناف المشتراة ليكون جملة المبلغ 85377.6 جنيهاً يخصم منه ما أقرت به الجهة الإدارية من مستحقات للمدعى عليه طرفها تبلغ 2516.150 جنيهاً وهى قيمة عدد 456 تختة كبيرة قام بتوريدها دون استلام مستحقاته عنها وتأمين مؤقت عن الممارسة المحدد لها جلسة 28/ 2/ 1988 ومبالغ على حساب الدائن قيمة أثاث معدني تم توريده على ذمة مستحقات المديرية فضلاً عن قيمة تأمين نهائي عن مناقصة 25/ 10/ 1987 ومن ثم فانه باستنزال هذه المبالغ من مستحقات الجهة الإدارية طرف المدعى عليه على النحو المتقدم يبلغ قيمة تلك المستحقات 85377.60 جنيهاً - 2516.150 جنيها = 63860.95جـ وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية فإن المبالغ المطالب بها من الجهة الإدارية غير محددة بالمعنى المقصود في المادة 226 من القانون المدنى وقت المطالبة بها بل تخضع للمراجعة من المدعى عليه توصلاً لحقيقتها مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على سند من القول بأن ما ذهب إليه هذا الحكم من أن الجهة الإدارية لم تقدم أى دليل حيث وردت الأوراق خالية من الدليل على قيامها بشراء 2000 ترابيزة فصل، 18 تزجه حديد ومن ثم المصروفات التي يلتزم بأدائها المدعى هي 7761.6 جنيهاً تضاف إلى قيمة فروق الأسعار لتكون جملة المبالغ المستحقة 82377.6 جنيهاً، فتكون المحكمة قد أغفلت الحكم بالمصاريف الإدارية التي يلزم بها المدعى عليه (المطعون ضده) طبقاً لنص المادة 24 من لائحة المناقصات والمزايدات (القانون 9 لسنة 1983) ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد قامت بشراء بعض الأصناف الموضحة بعريضة الدعوى ومن ثم يجب إضافتها إلى قيمة فروق الأسعار وبقضاء المحكمة بالمبلغ المحكوم به واستبعاد الأصناف المشتراه تكون خالفت القانون والواقع إذ كان يجب على المحكمة إلزام الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد شرائها لتلك الأصناف، فضلاً عن أن المدعى (المطعون ضده) لم يجادل فيما جاء بصحيفة الدعوى فكان يتعين على المحكمة أن تقضى بالطلبات وبذلك يكون الحكم حرياً بالإلغاء كذلك خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه برفضه الشق الخاص بالفوائد القانونية مخالفاً بذلك نص المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إنه عن الشق الأول من الطعن فأن المادة 12 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أنه إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة. وفى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية فيكون لجهة الإدارة أن تتخذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل: -
أ) شراء الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه سواء بالممارسة أو بمناقصة محلية أو عامة أو محددة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها. ويخصم من التأمين المودع من المتعهد أو من مستحقاته لدى الجهة أو أية جهة إدارية أخرى قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 10% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامه عن مدة التأخير في التوريد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة في مصادرة التأمين المودع بما يوازى 10% من قيمة هذه الأصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد.
ب) إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات أو تعويضات ...
ومن حيث إنه في تطبيق الحكم المتقدم يتعين أولاً تحديد كمية الأصناف المتعاقد على توريدها مع المطعون ضده وما تم شرائه على حسابه بعد أن تخلف عن التوريد.
والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد تعاقدت مع المدعى عليه على توريد الأصناف التالية:
- عدد 200 ترابيزة فصل بسعر الواحدة 25 جنيهاً للواحدة بإجمالي 5000 جنيهاً.
- عدد 18 تزجه حديد بسعر الواحدة 120 جنيهاً للواحدة بإجمالي 2160 جنيهاً.
تختة جلوس معدنية خشبية حجم كبير ثانوي واعدادى (حسب المواصفات).
- عدد 5000 تختة بسعر الواحدة 25.500 جنيهاً بإجمالي ثمن 12750 جنيهاً.
- تختة جلوس معدنية خشبية حجم كبير ثانوي واعدادى (حسب المواصفات) عدد 4200 تختة جلوس بسعر الواحدة 29.500 جنيهاً بإجمالي ثمن 1239.00 جنيهاً.
- تختة جلوس معدنية خشبية حجم صغير إبتدائى (حسب المواصفات) عدد 500 تختة بسعر الواحدة - ر24 جنيها بإجمالي ثمن 12000 جنيهاً.
- تختة جلوس معدنية خشبية حجم صغير عدد 3800 تختة بسعر الواحدة 29.500 جنيه بإجمالي ثمن 112100 جنيهاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ما تم شراؤه فعلاً علي حساب المطعون ضده هو الآتي:
- عدد 200 ترابيزة فصل بواقع 31 جنيهاً للترابيزة الواحدة بإجمالي مقداره 6200 جنيهاً في حين أن السعر المقدم من المطعون ضده كان على أساس 25 جنيهاً للواحدة بفارق سعر مقداره 1200 جنيهاً.
- عدد 18 تزجه حديد بسعر 145 جنيهاً للواحدة بإجمالي مقداره 2610 جنيهاً في حين أن سعر الواحدة المقدم من المطعون ضده 120 جنيهاً أى بفارق سعر مقداره 450 جنيه.
- عدد 3108 معدنية خشبية حجم كبير بواقع 44 جنية للتختة الواحدة بإجمالي مقداره 13675 جنيهاً في حين أن السعر المقدم من المطعون ضده كان على أساس 29.50 جنيه للواحدة بفارق سعر مقداره 45066 جنيهاً.
- عدد 3100 تختة حجم صغير بسعر 40 جنيه للواحدة بإجمالي مقداره 124000 جنيهاً في حين أن سعر الواحدة المقدم من المطعون ضده 29.500 جنيهاً أى بفارق سعر مقداره 32550 جنيهاً.
وبذلك يكون إجمالي أثمان الأصناف التي تم شراؤها على حساب المطعون ضده (- ر 269562 ويكون إجمالي الفروق في الأسعار هو مبلغ 79266 جنيهاً) هذا المبلغ يضاف إليه 10% من إجمالي الأصناف المشتراة مصاريف إدارية 269562×10=26956.200 جنيهاً.
يكون إجمالي الفروق في الأسعار والمصاريف الإدارية هو 10622.200 جنيهاً. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقاعس عن توريد الأصناف المتعاقد عليها في 21/ 11/ 1987، 15/ 2/ 1988 رغم أخطاره وإمهاله للتوريد ولم يقم باستكمال التأمين المؤقت ومن ثم فإن قيام الجهة الإدارية بشراء تلك الأصناف على حسابه وبعد إخطاره بتنفيذها على حسابه تطبيقاً لحكم المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 - والمادة 92 من اللائحة التنفيذية المشار إليها وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون ولذلك فإن المطعون ضده يلتزم بأداء الفرق في سعر الأصناف المتعاقد عليها بمراعاة أن الفروق التي يلتزم بها هي فروق الأسعار عن الكميات التي قامت الجهة الإدارية بشرائها فعلاً على حسابه حسبما سلف البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لغرامة التأخير فإن الثابت من عريضة الدعوى أن جهة الإدارة طلبت إلزام المطعون ضده 4% من سعر الشراء على الحساب بالنسبة للتخت والتزج والترابيزات.
ومن حيث إن المادة (26) من قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1993 والمادة (92) من اللائحة التنفيذية تجيز للسلطة المختصة بالاعتماد وإذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء المورد مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة قدرها 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع من قيمة الكمية التي يكون المتعهد قد تأخر في توريدها بحد أقصى 4% من قيمة الأصناف المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تعاقد مع الإدارة على توريد مهمات قيمتها (267910 جنيه) ولم يورد منها إلا ما قيمته 21516.150 جنيهاً ومن ثم يكون المطعون ضده قد تأخر في توريد مبيعات قيمتها 246383.850 جنيهاً لمدة تزيد على أربعة أسابيع وتستحق الإدارة قبله غرامة تأخير مقدارها 4% من هذه القيمة أى مبلغ 9854.520 وهو ما يتعين إلزام المطعون ضده به كغرامة تأخير ويضاف إلى مستحقات الإدارة - 106222.200+ 9854.520 = 116076.720 جنيهاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أقرت بأن مستحقات المطعون ضده طرفها هي مبلغ 21516.150 جنيهاً وهى قيمة عدد 456 تختة كبيرة قام المطعون ضده بتوريدها دون - استلام مستحقاته عنها وتأمين مؤقت عن الممارسة المحدد لها جلسة 8/ 2/ 1988 ومبالغ على حساب الدائن قيمة أثاث معدني تم توريده على ذمة قيمة مستحقات المديرية فضلاً عن قيمة تأمين نهائي مستحق عن مناقصة 25/ 10/ 1987 ومن ثم إنه باستنزال هذه المبالغ من مستحقات الجهة الإدارية طرف المطعون ضده على النحو المتقدم تبلغ قيمة تلك المستحقات 94560.750 - يضاف إليه قيمة الفرق بين قيمة التأمين النهائي الذي يلتزم المورد بأدائه وما تم أداؤه فعلاً من تأمين نهائي ومقداره 26719 جنيهاً فيكون إجمالي المبلغ المستحق للطاعن بصفته هو 121379.750 وهو ما يتعين القضاء به للطاعن.
ومن حيث إنه عن الفوائد القانونية فأنها تستحق على فرق الثمن الذي تكبدته الإدارة في شراء الأصناف التي امتنع المتعهد عن توريدها والتي يحق لها الرجوع عليه طبقاً لشروط العطاء نتيجة لإخلاله بالتزامه بوصف هذا الفرق مبلغاً نقدياً تعويضاً عما تحملته الإدارة بخطأ المتعهد بعدم توريد الأصناف المتفق عليها في الميعاد المحدد، كما يصدق على المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق الثمن المشار إليه وملحقة به، ومصدق أيضاً على غرامة التأخير التي هي تعويض اتفاقي جزافي عما أصاب المرفق من ضرر مرده إلى الإخلال بحسن سير المرفق نتيجة تعطيل حصوله على الأصناف المتعاقد على توريدها في الوقت المناسب الذي قدرته الإدارة احتياج المرفق إليها فيه إلى أن يتم شراؤها على حساب المتعهد المتخلف من متعهد آخر وكذلك ما يلزم به من تأمين نهائي وهو ضرر مفترض يختلف في طبيعته وسببه عن الضرر الناتج من تحمل الإدارة فرق الثمن وملحقاته والتعويض المستحق عن كل من هذين الضررين مكمل للآخر - ومتى كانت المبالغ المشار إليها معينة المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بها فإنه بذلك يرتكب خطأ يختلف عن خطئه الأصلي في التقصير في التوريد وينبني على ذلك سريان الفوائد القانونية في حقه عن المبالغ المذكورة من تاريخ المطالبة القضائية به وفقاً لنص المادة 226 مدني.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك سواء في تحديد المبالغ المستحقة للجهة الإدارية الطاعنة أو في الفوائد القانونية المستحقة على تلك المبالغ فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خليقا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 121279.750 جنيهاً (مائة وواحد وعشرين ألفا ومائتان وتسعة وسبعين جنيهاً، وسبعمائة وخمسين مليماً) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات.