مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1201

(125)
جلسة 7 من يونيو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل ومحمود سامي الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 431 لسنة 35 قضائية عليا

إدارات قانونية - تسكين الأعضاء - اعتماد الهيكل الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية - أثره.
المواد 29.7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة.
- قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بشأن اعتماد الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية.
- أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف الواردة بهياكلهم هو شغل لوظيفة شاغرة في الهيكل المعتمد، ويتم التسكين على الوظيفة المعادلة التي يشغلها العضو أو على الوظيفة التالية لها مباشرة متى توافرت شروط شغلها على أن يراعى عند إجراء التسكين الالتزام بالاقدميات بين أعضاء الإدارات القانونية - مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين لإجراء التسكين لأعضاء أية إدارة قانونية أن يكون الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة قد اعد واعتمد وفقاً لأحكام القانون المذكور وقرار وزير العدل المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 1/ 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة/ رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومدير مستشفيات جامعة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 431 لسنة 35 ق ضد السيد/ ......... في حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بجلسة 22/ 1/ 1988 في الدعوى رقم 1152 لسنة 36 ق، والقاضي بأحقية المدعى في تسكينه على وظيفة محام أول (540/ 1440) على التفصيل الوارد بالأسباب - ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الإدارة المصرفات.
وطلبت في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً، بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والإتعاب عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الإدارة المصروفات.
وتحددت جلسة 27/ 11/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 10/3/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 26/ 4/ 1997 وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) الدعوى رقم 1152 لسنة 36 ق ضد السادة/ رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومدير عام مستشفيات جامعة الإسكندرية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 1982 طلب في ختامها الحكم بتسكينه على وظيفة مدير إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
وقال في بيان أسانيد دعواه أنه عين بتاريخ 15/ 5/ 1966 بالإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وعدل قيده أمام الاستئناف بتاريخ 9/ 3/ 1997، واستناداً إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978، بتوصيف وترتيب الوظائف الإدارية بالدولة، أصدر السيد/ رئيس جامعة الإسكندرية بتاريخ 23/ 3/ 1981 قراراً بوضع المدعى على وظيفة محام ثان، ثم صدر الأمر رقم 497 بتاريخ 2/ 4/ 1981 بنقل العاملين بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية على الوظائف المعادلة لدرجاتهم طبقاً لجداول الوظائف المعتمدة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وقد نقل المدعى إلى وظيفة محام ثان ولما كان القراران المذكوران قد خالفاً نص المادة (13) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار اللجنة العليا للإدارات القانونية، لاستيفاء الشروط الواردة بالمادة (13) من القانون المذكور لذلك فهو يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 22/ 11/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن الدعوى تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد في رفعها بميعاد دعوى الإلغاء وإذ استوفت كافة أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً أما قضاؤها في موضوع الدعوى فقد أقيم على سند من القول أن الثابت أن المدعى كان يشغل في تاريخ نفاذ قرار التسكين رقم 497 لسنة 1981 الفئة الرابعة (540/1440) اعتباراً من 31/ 12/ 1976 (الدرجة الثانية بالقانون رقم 47 لسنة 1978) وهذه الفئة تعادل وظيفة محام أول طبقاً لجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وإذ يشترط لشغل هذه الوظيفة طبقاً للمادة (13 من هذا القانون القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية. وأن هذا الشرط يتوافر في شأن المدعى حسبما يبين من حالته بملف خدمته فمن ثم فإنه يستحق أن ينتقل إلى وظيفة محام أول بالدرجة الثانية (540/1440) التي كان يشغلها في تاريخ التسكين والتي أدمجت في وظيفة محام ممتاز بالقانون رقم 1 لسنة 1986 المعدل للقانون رقم 47 لسنة 1973 الفئة 876/1440 وهى تجاوز الفئة التي كان يشغلها المدعى عند التسكين، وبناء على ذلك فانه يتعين الحكم بأحقية المدعى في تسكنيه على وظيفة محام أول اعتباراً من تاريخ نفاد قرار التسكين رقم 497 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية من هذا التاريخ ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع مراعاة أن ذلك لا يخل بحق المدعى في تطبيق التعديل الوارد بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على حالته اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأنه أولاً: ذهب إلى أن طلب المدعى تسكنيه على وظيفة مدير إدارة قانونية هو من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بإجراءات وميعاد دعوى الإلغاء في حين أن التسكين هو قرار إداري يخضع الطعن عليه لإجراءات ومواعيد دعوي الإلغاء المنصوص عليها بالمادتين 12 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبناء على ذلك ولما كان المدعى قد علم بالقرار رقم 497 بتاريخ 2/ 9/ 1981 بنقلة إلى وظيفة محام ثان، ولم يتظلم منه، وتراخى في إقامة دعواه إلى 30/ 6/ 1982، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد.
ثانياً: قضى بأحقية المدعى في التسكين على وظيفة محام أول، على سند من أن المدعى يشغل الفئة الرابعة من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 وهى الفئة المالية المقررة لوظيفة محام أول، في حين أن الهيكل الوظيفي وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية لم تعتمد بعد، وأن لجنة الإدارات القانونية المشكلة وفقاً لنص المادة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1973 قررت بمقتضى السلطة المخولة لها بالمادة (8) من القانون بتاريخ 10/10، 24/ 12/ 1975 بأنه متى يتم اعتماد الهياكل الوظيفة الجديدة يجوز للجهة الإدارية الاستمرار في إجراء ما تراه من تعيينات وترقيات في كل وحدة دون التقيد بأحكام المادة (16) مع الالتزام بمراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 حين إجراء هذه التعيينات أو الترقيات أى يراعى الشروط والإجراءات والمدد والمسميات الوظيفية المنصوص عليها بالقانون المذكور، وإجراء التقابل بين وظائف هذا القانون وبين الفئات المبينة بالجدول الملحق بقانون العاملين بالحكومة وبقانون العاملين بالقطاع العام، وبناء على ذلك ولما كان الثابت أن المدعى حاصل على ليسانس الحقوق وعين في 15/ 5/ 1966 بوظيفة مساعد إداري من الدرجة السابعة ثم عمل محققاً قانونياً وقيد بجدول المحامين في 4/ 2/ 1972 وقيد أمام الاستئناف في 9/ 3/ 1977 وكان يشغل وظيفة من الدرجة الثانية، لذلك وضع على وظيفة محام ثان، ومن ثم يكون قد أعمل بشأنه صحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فانه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يجعله حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تنص على أن تعد ..... الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في الجداول طبقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ... وقد قامت هذه اللجنة بجلستها المنعقدة في 13/ 7/ 1977 بوضع قواعد وإجراءات واعتماد الهياكل الوظيفة وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973، وصدر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977، ونص في المادة 20 منه على أن "يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية للعاملين بها عند صدور الهياكل، على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً، على أنه إذا توافرت في أحدهم الشروط المنصوص عليها في القانون لشغل وظيفة أعلى يتم تسكين من توافرت فيه الشروط على هذه الوظيفة الأعلى مع عدم المساس بالاقدميات الحالية"، والمستفاد من هذين النصين أن تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف الواردة بهياكلهم هو شغل لوظيفة شاغرة في الهيكل المعتمد، ويتم التسكين على الوظيفة المعادلة التي يشغلها العضو أو على الوظيفة التالية لها مباشرة متى توافرت شروط شغلها على النحو الوارد بالمادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973، وعلى أن يراعى عند إجراء التسكين الالتزام بالاقدميات بين أعضاء الإدارات القانونية، ومؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين لإجراء التسكين لأعضاء أية إدارة قانونية خاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1974 أن يكون الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة قد أعد وأعتمد وفقاً لأحكام القانون المذكور، وقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 المشار إليه.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان البين من مستخرج الأمر رقم 497 بتاريخ 2/ 4/ 1981، أنه نص على نقل العاملين بالإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية إلى الوظائف المعادلة بمشروع ترتيب وتوصيف الوظائف بمستشفيات جامعة الإسكندرية إلى الوظائف المعادلة بمشروع ترتيب وتوصيف الوظائف بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وأن هيئة قضايا الدولة أودعت بجلسة 7/ 1/ 1988 مذكرة بصفتها نائبة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جاء بها أن الهيكل الوظيفي وجداول توصيف وظائف الإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية لم تعتمد بعد، وأن لجنة شئون العاملين بهذه المستشفيات طبقت قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978، بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي تقتضيها تنفيذه وسكنت المدعى على وظيفة محام ثان، هذا إلا أن دائرة الفحص بهذه المحكمة طلبت بجلسة 26/ 2/ 1996 وما تلاها من الجهة الإدارية أن تقدم القرار الخاص باعتماد جداول وظائف إدارة الشئون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدمه، وكل ما تقدم يعنى أن الهيكل الوظيفي وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية لم يصدر بعد، ومن ثم فإن القرار الصادر به الأمر رقم 497 بتاريخ 4/ 5/ 1981 بنقل المدعى من وظيفة محقق من الدرجة الثانية إلى وظيفة محام ثان، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 قد صدر مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة العدم، كما أن طلب المدعى بتسكينه على وظيفة مدير إدارة قانونية يغدو غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه بناء على ذلك، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء بإلغاء القرار الصادر به الأمر رقم 497 لسنة 1981 إلغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية (جامعة الإسكندرية) المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر به الأمر رقم 497 لسنة 1981 إلغاء مجرداً، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية (جامعة الإسكندرية) المصروفات.