مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1209

(126)
جلسة 10 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: على فكرى حسن صالح ود. حمدي محمد أمين الوكيل والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4075 لسنة 38 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات الصادرة في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين. (إصلاح زراعي). المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادتان رقما 13 و13 مكرراً أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
القانون قد تضمن فيما تضمنه من أحكام تنظيماً خاصاً لإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - المشرع فرق في هذا الشأن بين نوعين من القرارات الأولى: وهى تلك الصادرة في شأن تحقيق الإقرارات والديون العقارية والثانية: القرارات الصادرة في شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين فأجاز بالنسبة للنوع الأول منها لذوى الشأن الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما الثانية فلم يجز هذا الطعن ونص على إلا تكون تلك القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - ليس معنى النهائية عدم جواز الطعن فيها وإنما المقصود بالنهائية إسباغ هذه الصفة على القرار ليصلح الطعن عليه أمام القضاء بوصفه قراراً إدارياً ويرجع في شأنها إلى القواعد الواردة في قانون مجلس الدولة - أثر ذلك: أن تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى عملاً بالبند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء 22/ 9/ 1992 أودع الأستاذ/ ...... نائباً عن الأستاذ/........ المحام بالمحكمة الإدارية العليا - بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيل الرسمي العام 2003 لسنة 1992 مكتب توثيق طوخ سكرتارية المحكمة تقرير قيد بجدولها برقم 4075 لسنة 38 ق.ع ضد المطعون ضدهم في قرار اللجنة القضائية (الرابعة) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 27/ 7/ 1992 في الاعتراض رقم 468 لسنة 1984 المقام من الطاعنين، والذي قضت فيه اللجنة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض.
وقد تم إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظره على النحو المبين بالأوراق، كما تم إعلان ورثة السيدة/..........، بعد وفاتها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وبجلسة 3/ 7/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - لنظره بجلسة 4/ 9/ 1996 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بالأوراق إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
ومن حيث إنه يلزم بادي ذي بدء النظر في اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وهو أمر تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على دفع من الخصوم وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية هذا الدفع يعتبر مطروحاً على المحكمة ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام الأمر الذي يتعين معه التصدي لاستظهار مدى اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن قبل التعرض له شكلاً وموضوعاً.
وحيث إن عناصر النزاع، تتلخص حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1984 أقام الطاعنون الاعتراض 468 لسنة 1984 ضد المطعون ضدهم بإلغاء عقد البيع النهائي المشهر برقم 3907 بتاريخ 16/ 9/ 1982 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باسم ....... بمساحة مقدارها 17 س، 12 ط، 3 ف بحوض الشواطر 131 مثلث 26 بناحية قها محافظة القليوبية - ضمن توزيع الأرض المستولى عليها من ...... باشا وفقاً للقانون 178 لسنة 1952 مستندين في ذلك إلى أن العقد تم تسجيله بالمخالفة للقانون لأن العقد أبرم وسجل باسم المذكور وحده في حين يوجد ورثة شرعيين آخرين وكان يجب أن يحرر العقد باسم ..... وزوجته ..... وأولادها من زوج آخر الذين يقومون بزراعة الأرض في تاريخ تقديم الطلب، كما أن هناك محضر صلح واتفاق بتاريخ 21/ 6/ 1976 محرر من كل من ورثة ..... والزوجة والأولاد بأحقيتهم في استغلال الأرض تحت يدهم.
وبجلسة 14/ 3/ 1985 قررت اللجنة قبل الفصل في شكل الاعتراض أو موضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية لأداء المأمورية المبينة في القرار وقد أودع مكتب الخبراء تقريره الذي خلص فيه إلى عدة نتائج منها أن أرض النزاع ومساحتها 12 س 12 ط 3 ف هي محل عقد توزيع مسجلة برقم 3907 في 16/ 9/ 1982 بنها طرفاه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرف أول بائع وورثة المرحوم/ ...... - طرف ثان - مشترى - منهم/........ - وهى ضمن الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع/ ......... وفقاً للقانون 178 لسنة 1952.
وبجلسة 27/ 7/ 1992 صدر القرار المطعون فيه، بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض تأسيساً على أن النزاع المعروض يعتبر في حقيقته نزاعاً بين ورثة ..... والمبحوث في استمارة البحث وبين المعترضين المبحوثين معه أيضاً بنفس استمارة البحث والعقد النهائي بالتوزيع لأرض النزاع ومساحتها 12 س 12ط 3 ف تم بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لصالح ورثة ...... وصدر بذلك عقد البيع المشهر رقم 3907 في 29/ 9/ 1982 لصالح المذكورين ومن ثم لا يضحى للجنة أى اختصاص ولائي بنظر هذا الاعتراض ويختص به القضاء العادي.
وقد طعن المعترضين على هذا القرار بموجب هذا الطعن طالبين إلغاؤه استناداً إلى الأسباب الآتية:
1 - أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 نصت على تشكيل لجان قضائية تختص دون غيرها عند المنازعة بما يلي:
- الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وأنه لما كانت حقيقة المنازعة تكمن في أن عقد البيع المسجل رقم 3907 لسنة 1982 قليوبية صدر بالمخالفة للقانون حيث لم يتضمن الأفراد المستحقين والمدرجين باستمارة البحث وأن عقد البيع صدر من الإصلاح الزراعي كطرف أول بائع وبين المطعون ضده ولم يتضمن أسماء الطاعنين المبحوثين باستمارة البحث رقم 85128 لسنة 1963 ومن ثم فإن العقد المسجل إذ اقتصر على المطعون ضدهم فقط دون باقي المستحقين المدرج أسماؤهم في استمارة البحث يكون قد صدر بالمخالفة للقانون واستولى أحد الأفراد المدرج اسمه مع ورثة المرحوم ......... على مساحة أكبر مما يستحقه فضلاً عن حرمان الأفراد المستحقين من أى أطيان رغم أحقيتهم لها وبذلك يكون القرار المطعون فيه إذ صدر بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه.
وبتاريخ 28/ 5/ 1996 أودع الطاعنون مذكرة بدفاعهم في الطعن طلبوا في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم لهم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن على أساس أن التكييف الصحيح للمنازعة هو الطعن على قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الخاص بتوزيع أرض النزاع.
كما قدم المطعون ضده الثاني ........... بتاريخ 6/ 5/ 1996 مذكرة بدفاعه طلب في ختامها للأسباب الواردة بها:
أولاً: رفض طلبات الطاعنين في الدرجتين.
ثانياً: وبصفة احتياطية عدم الاختصاص الولائي.
وحيث إن أساس الطعن يقوم على ما إذا كانت اللجان القضائية للإصلاح الزراعي مختصة بنظر المنازعة محل الاعتراض والطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المنازعة بين الأطراف نصت على العقد المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي و..... تنفيذاً لقرار بتوزيع أرض مستولى عليها وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952.
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أن "....... وتشكل لجنة قضائية أو أكثر........ وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة - بما يلي:
1 - ................. ............. ................
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين وفى جميع الأحوال لا تصل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائياً أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائياً كما لا تقبل المنازعة في القرارات الصادرة بالتوزيع الإبتدائي قبل أول أكتوبر سنة 1956 وذلك فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ.
.......... .......... ...............
ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة.
وتنص المادة 13 مكرر أ على أنه "فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13، والمادة 13 مكرراً نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، أن القانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وقد تضمن فيما تضمنه من أحكام تنظيماً خاصاً لإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية، وفرق في هذا الشأن بين نوعين من القرارات الأولى: وهى تلك الصادرة في شأن تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها التي تكون محلاً للاستيلاء وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
والثانية: القرارات الصادرة في شأن المناعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين فأجاز بالنسبة للنوع الأول منها لذوى الشأن الطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا، أما الثانية فلم يجز هذا الطعن ونص على ألا تكون تلك القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وليس معنى النهائية عدم جواز الطعن فيها أمام أى قضاء، وإنما المقصود بالنهائية إسباغ هذه الصفة على القرار ليصبح الطعن، عليه أمام القضاء بوصفه قراراً إدارياً ويرجع في شأنها إلى القواعد الواردة في قانون مجلس الدولة وبالتالى تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى عملاً بنص البند خامساً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن هذه المحكمة لا تختص بالطعون في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية المذكورة في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين وهى المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا أ سالفة الذكر على أساس أن اختصاصها بنظر هذه المنازعات هو اختصاص استثنائي من القواعد العامة التي تجعل الاختصاص بنظر الطعن في القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن الطعن الماثل متعلق بقرار صادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بشأن نزاع حول توزيع أرض زراعية، فلا اختصاص لهذه المحكمة بشأنه ويتعين لذلك الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وبإحالة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد) لنظره بإحدى جلسات شهر أغسطس سنة 1997 وأبقت الفصل في المصروفات.