مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2013

(204)
جلسة 24 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمد عبد الحميد سعود. نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن 824 لسنة 38 القضائية

مجلس الدولة - اختصاصه - ما يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - الطعن على قرار نقل مع إسناد أعمال مالية للطاعن.
المواد 10 و13 و14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
في مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حدد المشرع المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية والمتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث ومن يعادلهم - هذه المسائل هي: طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والقرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت - تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية - أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة (13) أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية المنصوص عليها في البند "الرابع عشر" من المادة (10) عدا المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية على سبيل الحصر - لا وجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذي اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري لإضافة اختصاصات أخرى إلى المحاكم الإدارية - أساس ذلك: أن مسائل الاختصاص تتحدد بالنص ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - مؤدى ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإداري دون المحاكم الإدارية بالطعن على قرار نقل أخصائي مالي ثان بالدرجة الثالثة مع عدم إسناد أعمال مالية إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29/ 2/ 1992 أودع السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا, تقرير طعن قيد بجدولها برقم 824 لسنة 38 قضائية في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) بجلسة 13/ 1/ 1992 في الدعوى رقم 4472 لسنة 45 قضائية المقامة من السيد/.......... ضد السيدين/ وزير الصحة ووكيل وزارة الشئون الصحية بالجيزة, والقاضي "بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات وطلب في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة بنظر النزاع واختصاص محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) به وإحالته إليها للاختصاص للفصل فيه مع إبقاء الفصل في مصروفات الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وباختصاص المحكمة التي أصدرت بها بنظر الدعوى وإحالتها إليها لنظرها من جديد بتشكيل مغاير مع إبقاء البت في المصروفات. وتحديد جلسة 12/ 12/ 1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/ 3/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 8/ 4/ 1995 وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
- ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
- ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/...... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) الدعوى رقم 4472 لسنة 45 قضائية ضد السيدين/ وزير الصحة، ووكيل الوزراء للشئون الصحية بالجيزة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1991 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 625 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقال في شرح أسانيد دعواه أنه يعمل بوظيفة أخصائي مالي ثان بالوحدة الحسابية بالإدارة الصحية بحي جنوب الجيزة وفوجئ بتاريخ 23/ 11/ 1990 بمنعه من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بالوحدة وإخلاء طرفه منها استناداً إلى صدور القرار رقم 625 لسنة 1990 بنقله إلى تفتيش الملاريا مع عدم إسناد أعمال مالية إليه وقد أخطر بهذا القرار بتاريخ 5/ 12/ 1990 فتظلم منه في ذات التاريخ ولما لم ترد عليه الجهة الإدارية فقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بما يطلبه ذلك لأن هذا القرار لا يقوم على سبب يؤيده.
وبجلسة 13/ 1/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات" حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن البين من نص المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972, إن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية يقوم على أساس أهمية النزاع منظوراً إليه بالدرجة المالية التي يشغلها العامل ومن ثم ومتى كان الثابت أن المدعي يشغل وظيفة أخصائي مالي ثالث من الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فإن المنازعة تخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الصحة الجهة التي يتبعها العامل مما يتعين معه إحالة الدعوى إليها عملاً بالمادة 11 مرافعات.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن البين من نصوص المواد 10 و13 و14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات التي يختص مجلس الدولة بنظرها وذلك فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية على سبيل الحصر وإذ لا تدخل المنازعات في قرارات النقل والندب في اختصاص المحاكم الإدارية المحدد حصراً في المادة (14) المشار إليها فإن محكمة القضاء الإداري تكون هي المختصة بنظر الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ذهبت إلى "وجوب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء فإذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صادر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة اختصت به محكمة القضاء الإداري بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الاختصاص أما إذا تعلق الطعن بندب أو نقل لأحد العاملين بالقطاع العام انعقد الاختصاص للقضاء العادي (المحاكم العمالية) صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال. (الحكم الصادر في الطعنين رقمي 1201/ 1232 28 ق بجلسة 15/ 12/ 1985 كما ذهبت إلى أن مجلس الدولة أصبح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية فقد نص في البند (14) من المادة (10) على أن تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في سائر المنازعات الإدارية وبذلك بسط القضاء الإداري رقابته على جميع المنازعات الخاصة بالعاملين وشمل ذلك تلك التي لم تكن تدخل أصلاً في ولايته طبقاً للاختصاص المحدد بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وحدد هذه المنازعات ما يتعلق بالطعن في قرارات الإعادة أو الفصل أو الندب وفي مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية حدد القانون رقم 47 لسنة 1972 المسائل التي تختص بها المحاكم الإدارية المتعلقة بالعاملين من المستوى الوظيفي الثاني والثالث على سبيل الحصر في المادة (14) وهي الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي وطلبات التعويض المرتبة على هذه القرارات والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ونص في المادة (13) على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية وبذلك أصبحت محكمة القضاء الإداري المحكمة ذات الاختصاص العام في نظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية التي نص عليها البند (الرابع عشر) وذلك كله فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر ولا وجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذي اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم ومحكمة القضاء الإداري لإضافة اختصاصات أخرى إلى المحاكم الإدارية لأن مسائل الاختصاص مما يتحدد بالنص وليس عن طريق المحكمة أو القياس (الطعن رقم 709 للسنة 29 ق جلسة 2/ 12/ 1984، الطعن رقم 381 لسنة 28 ق، جلسة 29/ 11/ 1986، الطعن رقم 577 لسنة 29 ق جلسة 19/ 5/ 1987) وبناء على ذلك ولما كان المدعي يطعن على القرار رقم 625 لسنة 1990 بنقله إلى تفتيش ملاريا الجيزة مع عدم إسناد أي أعمال مالية إليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية للعاملين بوزارة الصحة قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) للفصل فيها، ومع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.