مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1217

(127)
جلسة 10 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر ود. محمد عبد السلام مخلص والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3662 لسنة 41 قضائية عليا

عقد إداري - تنفيذ العقد - الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير.
المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
يتعين على المقاول المتعاقد مع الإدارة إنجاز الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها في العقد - إذا تأخر في التنفيذ ورأت الجهة الإدارية منحة مهله للتنفيذ يتعين على الإدارة توقيع غرامة تأخير بنسب معينة حسب مدد التأخير بحيث لا تجاوز قيمة تلك الغرامة 15% من قيمة الأعمال وتحسب تلك الغرامة على أساس قيمة ختامي العملية.
إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر تنفيذه من الأعمال لا يحول دون الاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها وتسليمها مؤقتاً للإدارة فإن غرامة التأخير تحسب في هذه الحالة على أساس قيمة الأعمال المتأخرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد 18/ 6/ 19954 أودع الأستاذ/....... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3662 لسنة 46 ق ضد السيد/.......... (شركة المدنية المنورة للمقاولات العامة والتجارة) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30/ 4/ 1995 في الدعوي رقم 3889 لسنة 45 ق المقامة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته ملغ 9062.92 جـ والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام الوفاء وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له بصفته مبلغ 40209.360 جـ مع إلزامه بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/ 5/ 1995.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًًً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 11395 جـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة. وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا مذكرة طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقدم المطعون ضده حافظة مستندات تحتوي على:
1 - صورة ضوئية من الكتاب الموجه للطاعن بتاريخ 1/ 10/ 1985 بطلب تشكيل لجنة لاستلام الأعمال.
2 - صورة ضوئية من الكتاب الموجه للطاعن بتاريخ 29/ 10/ 1985.
3 - صورة ضوئية لمحضر استلام ابتدائي للأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 5/ 1/ 1986.
4 - صورة ضوئية لمحضر اجتماع لجنة بحث مشكلة المياه لمشروع المجارى المتعاقد عليه بتاريخ 20/ 12/ 1984 كما قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها الحكم أولاً: برفض الطعن - ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ 9063 جنيهاً - ثالثاً - إلغاء الحكم المطعون عليه لسقوط حق الطاعن بصفته بالتقادم المسقط بكل أوصافه وأشكاله إعمالاً للمادتين 14 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون المدني - مع حفظ كافة حقوقه الأخرى.
وبجلسة 4/ 12/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 7/ 1/ 1997 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة بجلسة 18/ 3/ 1997 النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ستة أسابيع إلا أن الخصوم لم يقدموا مذكرات خلال الأجل وبالجلسة المحددة لصدور الحكم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن مقام من الوحدة المحلية لمدينة الفيوم ومن ثم فلا وجه لما أثاره المطعون ضده فى طلباته بإلغاء الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3889 لسنة 45 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغ 40209.36 جـ والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قد تعاقد مع مجلس مدينة الفيوم بتاريخ 27/10/1984 لتوريد وتركيب شبكات الصرف الصحي لمنطقة الشيحة بالفيوم على أن يتم تنفيذ العقد خلال خمسة أشهر من تاريخ استلام الموقع والذي تم فى 10/ 11/ 1984 إلا أن المدعى عليه تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بتاريخ 6/ 12/ 1984 التمس فيه تخفيض معدلات تنفيذ العملية حتى يتمكن من إتمام التنفيذ مع إلزامه بغرامة التأخير حيث تقرر مد مدة التنفيذ ليكون تسعة أشهر ونصف وبالتالى كان يتعين تنفيذ الأعمال فى موعد غايته 24/ 6/ 1985 إلا أن المدعى عليه تراخى فى تنفيذ الأعمال بما حدا بالإدارة إلى إنذاره وبتاريخ 5/ 1/ 1986 تم استلام الأعمال ابتدائياً مع وجود ملاحظات أثبتتها لجنة الاستلام وتعليق مبلغ 1500 جنيه ثم قامت الإدارة بتوقيع غرامة تأخير على المدعى عليه إلا أنه تظلم من تلك الغرامة حيث قدرت اللجنة المشكلة لبحث التظلم توقيع غرامة تأخير على المدعى عليه عن الأعمال المتبقية بواقع 1% ومن ثم فقد تم رد قيمة غرامة التأخير السابق توقيعها على المدعى عليه بنسبة 15% إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على رد غرامة التأخير نظراً لخلو ملف العملية ومكاتبات المقاول من أية إشارة إلى الظروف الواردة بتظلمه أو ما يفيد تعديل مدة العقد كما وأنه بفرض حدوث هذا التعديل وكانت مدة تنفيذ العقد تنتهي فى 24/ 9/ 1985 فإن الأعمال التي تمت بعد هذا التاريخ تفيد توقيع غرامة تأخير بواقع 15% وليس 1% وبالتالى يكون المدعى عليه ملزماً بسداد مبلغ 40209.36 جنيه والفوائد القانونية على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد تطبيقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني.
وبجلسة 30/ 4/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 9062.92 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام الوفاء وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن العقد المبرم بين الطرفين قد حدد مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بأنها خمسة أشهر اعتباراً من تاريخ استلام الموقع الحاصل فى 10/ 11/ 84 وأن الإدارة قد وافقت على مد مدة التنفيذ أربعة أشهر ونصف وبالتالى أصبح الميعاد المحدد لهذه الأعمال هو 24/ 9/ 1985 وأن المدعى عليه قام بتنفيذ جزء من الأعمال وتسليمها بتاريخ 28/ 9/ 1985 بلغت قيمتها 222474.44 وبالتالى يستحق عنها غرامة تأخير بواقع 1% أى مبلغ 2224.74 جنيه أما بالنسبة للأعمال التي تم تسليمها بتاريخ 5/ 1/ 1986 والبالغ قيمتها 48844.166 جنيه فتستحق عنها الإدارة غرامة تأخير بواقع 15% أى مبلغ 7326.62 جنيه أى أن الإدارة تستحق غرامة تأخير قبل المدعى عليه مقدارها 9551.36 جنيه يخصم منه مبلغ 448.44 جنيه السابق خصمها فيكون المدعى عليه مدين للإدارة بمبلغ 9062.92 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من صدور الحكم وحتى الوفاء بحسبان المبلغ المطالب به لم يتم تحديده على نحو قاطع إلا اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن المطعون ضده لم يقم بتسليم الأعمال فى الموعد المتفق عليه وهو 24/ 9/ 1985 وإنما قام بتسليمها بتاريخ 5/ 1/ 1986 وبالتالى تستحق الإدارة غرامة تأخير قبل المطعون ضده بواقع 15% من قيمة الأعمال التي لم يتم تسليمها حتى 24/ 9/ 1985 وبالتالى تستحق الإدارة مبلغ 40209.360 جنيه مع فوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد تطبيقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد تعاقدت مع المطعون ضده على توريد وتركيب شبكات الصرف الصحي لمنطقة الشيحة بالفيوم على أن يتم تنفيذ العملية خلال خمسة أشهر من تاريخ استلام الموقع والذي تم فعلا بتاريخ 10/ 11/ 1984 إلا أن المطعون ضده تقدم بطلب مد مدة تنفيذ العملية حيث رأت اللجنة المشكلة لبحث هذا الطلب الموافقة على مد التنفيذ مدة أربعة أشهر حيث اعتمدت المحطة المختصة توصية هذه اللجنة (مذكرة المستشار القانوني لمحافظة الفيوم بتاريخ 15/ 3/ 1988) وبالتالى أصبحت مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر ونصف الشهر وبالتالى أصبح آخر ميعاد لتنفيذ الأعمال هو 24/ 9/ 1985 إلا أن المطعون ضده قام بتنفيذ جزء من الأعمال وتسليمها إلى الجهة الإدارية تسليماً مؤقتاً بتاريخ 28/ 9/ 1985 حيث رأت لجنة الاستلام أن الجزء الذي لم يتم تنفيذه لا يمنع من الاستفادة من الأعمال التي تم استلامها وبتاريخ 5/ 1/ 1987 تم استلام باقي الأعمال.
ومن حيث إن المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن (يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة.
فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نشوؤها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أى جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو جزء منه.
4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15%، وتحسب الغرامة عن قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط........ - ......).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين على المقاول المتعاقد مع الإدارة إنجاز الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها فى العقد بحيث إذا تأخر فى التنفيذ ورأت الجهة الإدارية منحه مهلة للتنفيذ يتعين على الإدارة توقيع غرامة تأخير بنسب معينة حسب مدد التأخير بحيث لا تجاوز قيمة تلك الغرامة 15% من قيمة الأعمال وأن تحسب تلك الغرامة على أساس قيمة ختامي العملية إلا إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر تنفيذه من الأعمال لا يحول دون الاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها وتسليمها مؤقتاً للإدارة فإن غرامة التأخير تحسب فى هذه الحالة على أساس قيمة الأعمال المتأخرة.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من تقرير المستشار القانوني لمحافظة الفيوم سالف الإشارة أن جهة الإدارة قد وافقت على مد مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بحيث أصبحت مدة التنفيذ تنتهي بتاريخ 24/ 9/ 1985 ولم تقدم الإدارة ما ينفى ذلك ومن ثم فإنه وقد ثبت من الأوراق أن المطعون ضده قام بتنفيذ جزء من الأعمال المتعاقد عليها بتاريخ 28/ 9/ 1985 وأن لجنة الاستلام رأت أن الجزء الذي لم يتم تنفيذه لا يحول دون الاستفادة من الأعمال التي تم تسليمها وبالتالى تستحق الإدارة غرامة تأخير عن هذا الجزء بواقع 1% وإذ بلغت قيمة تلك الأعمال حسبما هو ثابت بالأوراق 122474.44 جنيه فتكون قيمة الغرامة المستحقة فى هذه الحالة 2224.74 أما بالنسبة لباقي الأعمال والتي تم تسليمها مؤقتاً بتاريخ 5/ 1/ 1986 فإن الإدارة تستحق عنها غرامة تأخير بواقع 15% من قيمة تلك الأعمال والتي تبلغ قيمتها حسب الثابت بالأوراق مبلغ 48844.166 ومن ثم تكون قيمة غرامة التأخير على تلك الأعمال مبلغ 7329.62 وبالتالى يكون مجموع غرامات التأخير المستحقة للإدارة هو مبلغ 9551.36 جنيه يخصم منه ما سبق خصمه من مستحقات المطعون ضده وهو مبلغ 488.44 فيكون للإدارة مبلغ 9062.92 مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% سنوياً حتى تمام السداد بحسبان أعمال المقاولات من الأعمال التجارية وذلك تطبيقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني إلا أنه لما كانت الإدارة قد طالبت بالفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً الأمر الذي يتعين معه القضاء بالفوائد بالقيمة التي تطالب بها الجهة الإدارية وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الإدارة معفاة من الرسوم القضائية عن الطعون التي تقيمها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.