مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني(من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2049

(209)
جلسة 27 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، والصغير محمد محمود بدران - ومحمد إبراهيم قشطة - وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1603 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات غير الثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون.
المادتان 1 و2 من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي.
اعتد المشرع بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي غير الثابتة التاريخ بشرطين: (الأول): إثبات التصرف في الإقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31/ 12/ 1977 - (الشرط الثاني): ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة - لا تسري هذه الأحكام على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية سواء بالتصديق عليها أو بعدم الطعن فيها - لا تسري كذلك على أحكام المحكمة الإدارية العليا في تلك التصرفات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 4/ 1987 أودع الأستاذ/.......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1603 لسنة 33 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي/ اللجنة الخامسة بجلسة 2/ 2/ 1987 - في الاعتراض رقم 79 لسنة 1983 والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ورفع الاستيلاء عن المساحة موضوع النزاع مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الطعن من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع........ وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف - كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 1/ 1994 - وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 6/ 2/ 1983 أقام الطاعن الاعتراض رقم 79 لسنة 1983 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلب في ختامها الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة المبينة بصدر الاعتراض وأحقيته فيها مع إلزام المطعون ضده المصروفات - وذلك على سند من القول بأنه يمتلك مساحة 16 قصبة مربعة بحوض الزرقة قسم ثان ص 61 ناحية أشليم بزمام قويسنا مقام عليها مباني وملحقة بمنزل المعترض قبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 وقد آلت المساحة إليه هو وأخيه (الذي تنازل له بعد ذلك عن حصته فيها) بالشراء من (جـ) التي آلت إليه بالشراء من الخاضع الأجنبي (ب)، وقد قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها في حين أنها من أراضي البناء التي لا تخضع لقانون الإصلاح الزراعي.
وبجلسة 8/ 5/ 1983 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم لأداء المأمورية المحددة بقرار الندب، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره المؤرخ 3/ 7/ 1985 والذي انتهى فيه إلى ما يلي:
1 - الأرض محل الاعتراض البالغ مساحتها 16 قصبة مربعة تدخل ضمن القطعة رقم 74 المستمدة من 61 أصلية بحوض الزرقة نمرة/ 17 قسم ثان بزمام قرية أشليم مركز قويسنا بالحدود والمعالم الموضحة بالتقرير والواقعة على اللوحة المساحية المرفقة وهي تنطبق على العقد العرفي المؤرخ 30/ 8/ 1957 الصادر لصالح البائع المعترض المدعو (جـ) والمشتري لها من (د) بصفته وكيلاً عن الخواجة (ب).
2 - إن هذه المساحة قد تم الاستيلاء النهائي عليها جميعاً ضمن مسطح 7 س 1 ط 4 ف بالقطعة 74 من 61 الزراعي قبل الخاضع الأجنبي تطبيقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ضمن جملة الأطيان المستولى عليها ومقدارها 13 س و7 ط و106 ف بمحافظة المنوفية بتاريخ 10/ 11/ 1966 وتحرر عنها كشف تفصيلي بالحدود ملحق بالإعلان المنشور بتقرير الاستيلاء النهائي عليها قبل الخاضع مؤرخ 15/ 1/ 1966، إلا أنه لا توجد تواريخ النشر أو اللصق بمكتب الإصلاح الزراعي بتفتيش المساحة بشبين الكوم.
لم يسبق للمعترض الحالي أو غيره رفع أية اعتراضات عن ذات المساحة محل الاعتراض وإنما هناك اعتراض رقم 2240 لسنة 1971 من (و) عن مساحة 12 س 2 ط ضمن القطعة رقم 74 من 61 الواقع بها الأطيان محل الاعتراض الحالي الذي رفض وطعن عليه بالطعن رقم 489 لسنة 19 ق أمام المحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 6/ 1979 وقضى برفض الطعن. وتقرر استمرار الاستيلاء عليها وربطها على مقدم الاعتراض.
4 - المالك الأصلي للأرض محل الاعتراض هو (ب) صاحب التكليف والذي توفى وآلت ملكيتها لأخيه ( أ ) بالميراث الشرعي إلا أن هناك عقد عرفي مؤرخ 30/ 8/ 1958 - من وكيل الخواجة (ب) و (د) الوكيل الرسمي بالتصرف في هذه المساحة بالبيع إلى (جـ) الذي وضع اليد عليها منذ شرائه لها في 30/ 8/ 1957 قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك واستمرار وضع يد البائع له. (ب) بصفته مشتري لها بالعقد العرفي المؤرخ 30/ 8/ 1957.
5 - العقد العرفي المؤرخ 30/ 8/ 1957 سند الاعتراض الحالي لم يثبت لنا ورود مضمونه في أي ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 وروداً كافياً.
6 - الخاضع المستولي لديه الخواجة ( أ ) قد أدرج اسم البائع للمعترض الحالي المدعو(جـ) ضمن أسماء المتصرف إليهم قبل يوم 25/ 7/ 1961 بالبيع بموجب عقود عرفية غير مسجلة بالجدول رقم (2) من إقراره المؤرخ 15/ 8/ 1961 المقدم منه تطبيقاً للقانون رقم 127 - لسنة 1961 والمقيد برقم 2808 إلا أنه غير موضح قرين الأسماء المساحات المباعة أو تاريخ هذه العقود بالضبط.
7 - بالتطبيق للفقرة الثالثة من الضوابط الواردة في التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فإن الأرض محل الاعتراض تعتبر من أراضي البناء في تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 حيث كانت أرض - فضاء ملحقة ببناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها، وكانت في ذلك التاريخ مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قد نظرت الاعتراض على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المعترض مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته كما طلب تطبيق القانون رقم 50 لسنة 79 وبجلسة 2/ 2/ 1987 صدر قرار اللجنة المطعون فيه تأسيساً على أن المساحة محل الاعتراض تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع ( أ ) طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن العقد الابتدائي المؤرخ 30/ 8/ 1957 ليس له تاريخ ثابت ولم يرد مضمونه في أي ورقة ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 ومن ثم فإنه لا يعتد به في مجال تطبيق القانون المشار إليه كما أن الادعاء بأن العقد المشار إليه صادر من وكيل الخواجة لا سند له لأن الثابت من الأوراق أن الأرض محل المنازعة تم الاستيلاء عليها قبل الخواجة ( أ ) وليس (ب) ولا يوجد بالأوراق ما يفيد وكالة (د) عن الأخير، هذا فضلاً عن أن الأرض محل المنازعة هي أرض زراعية وليست أرض بناء كما ذهب الخبير في تقريره.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والوقائع والفساد في الاستدلال وذلك لأسباب حاصلها:
1 - إن العقد العرفي المؤرخ 30/ 8/ 1957 والصادر من وكيل الخاضع إلى البائع للمعترض ثابت التاريخ بإدراج الخاضع الخواجة ( أ ) له بإقراره المقدم منه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وقبل صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 فقد ورد بالإقرار بالجدول رقم 2 بخانة التصرفات غير المسجلة قبل 25/ 7/ 1961 ولا يقدح في ذلك أن الخاضع لم يثبت تواريخ تصرفاته فإثباته لها يقطع بحدوثها، فضلاً عن أن القانون رقم 50 لسنة 1979 قد أعفى مثل هذه التصرفات من ثبوت التاريخ طالما كانت المساحة أقل من خمسة أفدنة وأدرجها الخاضع في إقراره.
2 - تقرير مكتب الخبراء قد قطع بأن الأرض محل الاعتراض تعتبر من أراضي البناء، في تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
لا يحتج في مواجهة الطاعن بسابقة إقامة الاعتراض رقم 2240 لسنة 1976 الذي شمل المساحة محل الطعن الحالي ضمن ما اشتمل عليه من مساحات وكان مقاماً من آخرين قبل صدور قرار رفضه بجلسة 2/ 5/ 1972 ذلك أن القانون رقم 50 لسنة 1979 لم يكن قد صدر ومن حق الطاعن أن يستفيد منه، فضلاً عن اختلاف الخصوم والسبب في الاعتراض المشار إليه عن الاعتراض محل التداعي.
4 - الثابت من تقرير مكتب الخبراء أن المساحة محل النزاع إنما هي أرض فضاء مقام على جزء منها منزل وباقي المساحة ملحق بهذا المنزل وينطبق عليها البند 3 من التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 فهي تعتبر من أراضي البناء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المساحة محل المنازعة والبالغ مقدارها 16 قصبة مربعة كانت مملوكة للخواجة (ب) وبوفاته آلت ملكتيها إلى أخيه الخواجة ( أ ) الذي تم الاستيلاء عليها قبله بالقانون رقم 127 لسنة 1961، وأنه قد تم التصرف فيها بالبيع بمعرفة المدعو (د) وكيل الخواجة (ب) إلى المدعو (جـ) بالعقد الابتدائي المؤرخ 30/ 8/ 1957 والذي تصرف فيها ببيعها إلى المتعرض وشقيقه (هـ) الذي تنازل عن حقه فيها إلى المعترض، وأن الخاضع قد أدرج في الإقرار المقدم منه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، الذي تم الاستيلاء في مواجهته طبقاً لأحكامه، اسم البائع للمعترض المدعو (جـ) ضمن أسماء المتصرف إليهم قبل 25/ 7/ 1961 تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الطاعن قد تمسك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المطعون - على القرار الصادر فيه بتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 ومن ثم فقد كان يتعين على اللجنة القضائية بحث مدى سريان أحكام هذا القانون على الأرض محل المنازعة.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961.. يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن "لا تسري أحكام المادة السابقة على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية بالتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولا على قرارات هذه اللجان التي أصبحت نهائية بعدم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ولا على أحكام هذه المحكمة الصادرة في هذه التصرفات.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه بموجب الأحكام التي استحدثها القانون رقم 15 لسنة 1970 ومن بعده القانون رقم 50 لسنة 1979 أن المشرع قد اعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي المحدد للملكية الزراعية غير ثابتة التاريخ وذلك بشرطين أولهما أن يكون الخاضع أو المتصرف إليه قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977 وثانيهما ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة. ولا تسري هذه الأحكام على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية سواء بالتصديق عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، كما لا تسري على أحكام هذه المحكمة الصادرة في تلك التصرفات.
ومن حيث إنه بتطبيق هذه الشروط على واقعة المنازعة محل الطعن يبين أنه قد توافرت في التصرف غير ثابت التاريخ في الأطيان محل المنازعة شروط تطبيق الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979 فالثابت من تقرير الخبير، أن الخاضع ( أ ) المستولي قبله على هذه الأطيان قد أثبت في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 اسم المتصرف إليه المدعو (جـ) البائع للطاعن ضمن أسماء المتصرف إليهم قبل 25/ 7/ 1961 (16) بالبيع بموجب عقود عرفية غير مسجلة وأن المساحة محل المنازعة المبيعة للمتصرف إليه المدعو (جـ) تبلغ وفقاً للعقد الابتدائي المؤرخ 3/ 8/ 1957 قصبة مربعة أي أقل من خمسة أفدنة، ومن ثم فإنه يحق للطاعن بصفته خلفاً خاصاً للمشتري الاستفادة من الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979، ويتعين تبعاً لذلك استبعاد تلك المساحة من نطاق العقد الواجب الاستيلاء عليه قبل الخاضع.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هناك اعتراضاً برقم 2240 لسنة 1971 أقيم من السيد (و) عن مساحة 12 س 2 ط ضمن القطعة رقم 74 من 61 الواقع بها الأطيان محل الطعن الماثل وقد صدر قرار اللجنة القضائية في هذا الاعتراض بالرفض وتأيد من المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 489 لسنة 19 ق عليا، وأن المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1979 قضت بعدم سريان أحكام الاستثناء المشار إليه على قرارات اللجان القضائية التي أصبحت نهائية يقوم الطعن عليها ولا على أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بشأن تلك التصرفات، ذلك أن تقرير الخبير قد ورد به أن الأطيان محل الاعتراض رقم 2240 لسنة 1971 تقع ضمن القطعة 74 من 61 الواقع بها أطيان الاعتراض رقم 79 لسنة 1983 ولم يذكر أن أطيان هذا الاعتراض الأخير يدخل ضمن أطيان الاعتراض رقم 2240 لسنة 1971 مما يعني أن الأطيان محل الاعتراض المشار إليهما يقعان ضمن ذات القطعة ولكنهما لا يتداخلان ومما يؤكد ذلك أنه قد ورد بذات التقرير أنه لم يسبق للمعترض الحالي (ى) أو غيره رفع أي اعتراضات عن المساحة محل الاعتراض رقم 79 لسنة 1983.
ومن حيث إنه وقد ثبت توافر شروط الاستثناء المقرر بالقانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه في المساحة محل هذا الطعن وأنها تخرج بذلك عن نطاق الاستيلاء قبل الخاضع فلا محل لبحث ما إذا كانت تلك المساحة من أراضي البناء أم من الأراضي الزراعية، إذ يكفي لإجابة الطاعن إلى طلباته تحقق شروط الاستثناء المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 دون حاجة إلى بحث طبيعة الأرض محل الطعن - وإذا لم تتحقق اللجنة القضائية من هذا الأمر قبل إصدار قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون فيما قضت به، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة محل الطعن من نطاق الاستيلاء قبل الخاضع ( أ ) وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف.