مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني ( من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2059

(210)
جلسة 27 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية السادة الأساتذة/ محمود سامي الجوادي، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبو زيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3480 لسنة 39 القضائية

المحكمة الإدارية العليا - عدم جواز الطعن على أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.
تأتي المحكمة الإدارية العليا على رأس القضاء الإداري - لم يتغير موقعها في ظل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 55 لسنة 1959 أحكام هذه المحكمة لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر أخذاً بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 55 لسنة 1959 والفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أثر ذلك: عدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس المصروفات طبقاً للمادة (184) من قانون المرافعات - لا وجه لإلزام الملتمس بالغرامة - أساس ذلك: أن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو برفضه طبقاً للفقرة الثانية من المادة (51) من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 7/ 1993 أودع الأستاذ/.......... المحامي بصفته وكيلاً عن......، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طلب التماس إعادة النظر، قيد بجدولها تحت رقم 3480 لسنة 39 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 900 لسنة 33 ق. عليا بجلسة 15/ 3/ 1988 عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 165 لسنة 28 ق بجلسة 31/ 12/ 1986 والذي قضى "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم.
أولاً: بقبول الالتماس
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، والحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وببراءة الملتمس بما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلزام النيابة الإدارية ووزارة الإسكان المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الملتمس في التعويضات والتصميمات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 13/ 7/ 1993.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الالتماس ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 17/ 1/ 1959 وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 27/ 6/ 1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 165 لسنة 28 ق ضد الملتمس إياه بأنه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير (سابقاً) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها على النحو الوارد بتقرير الاتهام.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الملتمس بعقوبة الإحالة إلى المعاش بعد أن تناولت الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة الإدارية كل على حده وبراءته من بعضها وإدانته في البعض الآخر.
ولم يرتض الملتمس بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، فطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ( الطعن رقم 900 لسنة 33 ق عليا, التي قضت بجلسة 15/ 3/ 1988 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وذكر الملتمس بأن النيابة الإدارية كانت قد تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 27/ 10/ 1986 ضد الملتمس بشأن المخالفات المنسوبة للملتمس وقيد البلاغ تحت رقم 394 لسنة 1986 حصر أموال عامة عليا، باشرت النيابة التحقيق في تلك المخالفات، وقد علم الملتمس عن طريق بعض العاملين بالشركة أن نيابة الأموال العامة العليا أبلغتهم في 24/ 5/ 1993 بتصرفها في تحقيقاتها، وأن هذا التصرف قد انتهى في 24/ 5/ 1987 بالموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وقيدت الأوراق بدفتر الشكاوى برقم 3/ 1987 شكاوى إدارية عليا وحفظها إدارياً وسعى إلى استخراج شهادة رسمية من النيابة المذكورة تبين تصرفها سلمت له بتاريخ 29/ 5/ 1993 وأضاف الملتمس بأن قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة هو بمثابة الحكم الجنائي النهائي الثابت ببراءة الملتمس من المخالفات التي نسبتها إليه النيابة الإدارية وكانت سبباً في صدور الحكم التأديبي بإحالته إلى المعاش وإدارة الشركة التي كان يرأسها الملتمس بالتواطؤ مع وزارة الإسكان بعد تركه لها قد أخفت على النيابة الإدارية كافة الأوراق والمستندات التي أبلغت بها نيابة الأموال العامة العليا إدراكاً منها أن هذه الأوراق تكشف الحقيقة كاملة وهي لا تريدها. واكتفت بتقديم أوراق مغلوطة ومنقوصة هي التي قام على سند منها حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارية العليا والذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف الملتمس أن المادة 24 من قانون المرافعات تنص على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم، وكذلك إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها كما نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على تطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص.
ومن حيث إنه يتبين من استعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها - أن المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 لتكون رقم 165 لسنة 1955 لتكون خاتمة المطاف فيما يعرض من القضية على القضاء الإداري وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واتساقاً مع ذلك فقد نص في المادة (15) من ذلك القانون على أنه لا تقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان التاليان لمجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ورقم 47 لسنة 1972 الحالي عن إيراد نص مماثل لنص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 وإنما ورد قيمتها النص على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1955، والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعمول به حالياً ومن ثم فإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في هذين القانونين عما كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه إذ ما برحت على رأس القضاء الإداري ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل القانونين رقمي 55 لسنة 1959 و47 لسنة 1972 على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت وما زالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس المصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ولا وجه لإلزام الملتمس بالغرامة لأن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو برفضه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمس المصاريف.