مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني (من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2071

(212)
جلسة الأول من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس، وحسني سيد محمد، ومحمود سامي الجوادي ، محمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن 2137 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار رقم 623 لسنة 1978 - فروق مالية - تقادم - ما يقطع التقادم (تقادم).
الحق في المطالبة بالفروق المالية المستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 لم يتكشف إلا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 في العدد 44 من الوقائع المصرية بتاريخ 21/ 2/ 1978 - مؤدى ذلك: أن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لهذه الفروق إلا من تاريخ نشر القرار المذكور - يقدم العامل طلباً لجهة الإدارة يلتمس فيه صرف الفروق المالية طبقاً لأحكام القرار المذكور يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم بحيث يبدأ ميعاد جديد للتقادم من تاريخ تقديمه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 5/ 1987 أودع الأستاذ/........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2137 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري" دائرة التسويات "بجلسة 5/ 11/ 1986 في الدعوى رقم 1513 لسنة 38 المقامة من الطاعن وآخرين ضد المطعون ضده بصفته والذي قضى برفض الدعوى بالنسبة له وآخرين مع إلزامهم المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة فيه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1975 طبقاً للقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 وقرار الجهة الإدارية رقم 567 لسنة 1978 المتضمن تسوية حالته وصرف هذه الفروق اعتباراً من التاريخ المذكور مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن - قانوناً - للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 حتى 22/ 2/ 1978 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 10/ 4/ 1995 إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع - لنظره بجلسة 20/ 5/ 1995 التي تم نظره بها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة - تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق المودعة ملف الطعن - في أن السيد/........
وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1513 لسنة 38 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات, بتاريخ 26/ 12/ 1983 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وبتطبيق قرار الجهة الإدارية المتضمن ذلك مع إلزامها المصروفات).
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه يحمل دبلوم الأقسام الثانوية للمدارس الصناعية وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 567 لسنة 1978 بتسوية حالته وصرف الفروق المستحقة له طبقاً لقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة بعض المؤهلات بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له.
وأضاف الطاعن قائلاً أنه بالرغم من أن القرار رقم 567 لسنة 1978 المشار إليه قد تضمن أحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1975 إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف هذه الفروق اعتباراً من 21/ 2/ 1978 بالمخالفة لنص المادة الثانية فقرة (ط) من القانون رقم 11/ 1975 وهذا التصرف من جانب الجهة الإدارية يعد مخالفاً لأحكام القانون المشار إليه وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 فقد أقام الطاعن مع آخرين الدعوى المشار إليها.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بسقوط الحق بالتقادم الخمسي واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام الطاعن والآخرين بالمصروفات.
وبجلسة 5/ 11/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) برفض الدعوى بالنسبة للطاعن وبعض المدعين مع إلزامهم المصروفات، وقد شيدت قضاءها على أساس أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تستحق قبل الحكومة تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم يطالب بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ولما كان الطاعن قد نشأ له الحق في المطالبة بهذه المبلغ المترتب على تسويته حالته بالقرار الوزاري رقم 623/ 1978 اعتباراً من تاريخ العمل به في 7/ 2/ 1978 إلا أن المدعي (الطاعن) أقام وآخرين الدعوى رقم 1513 لسنة 38ق بتاريخ 26/ 12/ 1983 ولم يثبت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بطلب سابق على تاريخ إقامة دعواه أنفة الذكر لصرف هذه الفروق المالية ومن ثم فإن حقه صرف هذه الفروق المالية يكون قد سقط بالتقادم الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى بالنسبة له.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الطاعن قد سبق له. أن تقدم بجلسة 8/ 10/ 1968 للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بحافظة مستندات طويت على طلب مقدم منه إلى جهة الإدارة - المدعى عليها - بتاريخ 15/ 1/ 1981 يلتمس فيه منها أحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له طبقاً للقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وهذا الطلب قاطع للتقادم إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إليه أغفل الإشارة إليه وبذلك يكون قد أهدر حق جوهري للطاعن كفله له القانون ويترتب على ذلك انعدام الحكم وبطلانه.
وأثناء نظر الطعن الماثل بجلسة 1/ 4/ 1995 - موضوع - قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع دفع فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد إذ صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 5/ 11/ 1986 وأودع تقرير الطعن في 10/ 5/ 1987 أي بعد مرور ستين يوماً المقررة لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يكون الطعن قد رفع بعد الميعاد القانوني واحتياطياً رفض الطعن على أساس سقوط حق الطاعن في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة (50) من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
ومن حيث إنه عن الدفع الذي يثيره المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً فإنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 11/ 1986 وتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا بطلب أودعه قلم كتابها بتاريخ 20/ 12/ 1986 قيد بجدولها برقم 9 لسنة 33 معافاة ملتمساً فيه إعفائه من رسوم الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه, وقد قررت اللجنة المذكورة بجلسة 25/ 3/ 1987 قبول هذا الطلب وبناء عليه أقام الطاعن طعنه الماثل بتقرير أودعه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 10/ 5/ 1987 وبناء على ما تقدم يكون الطعن والحالة هذه قد أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر لذلك وبالتالي فإن الدفع المثار من جانب الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن شكلاً في غير محله مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن التقادم الخمس بالنسبة للفروق المالية المستحقة للطاعن عن تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 والمستحقة اعتباراً من 1/ 7/ 1975 فإن الحق في المطالبة بها لم ينكشف على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ نشر القرار رقم 623 لسنة 1978 في العدد رقم 44 من الوقائع المصرية بتاريخ 21/ 2/ 1978 وهو القرار الكاشف عن بيان معادلة مؤهل المدعي (الطاعن) المؤهلات المرفقة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 ومن ثم فإن التقادم الخمسي لا يبدأ بالنسبة لهذه الفروق إلا من تاريخ نشر القرار في 21/ 2/ 1978 وإذ الثابت من الاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى أن المدعي (الطاعن) أودع بجلسة 8/ 10/ 1986 أمام محكمة القضاء الإداري حافظة مستندات حوت على أصل شهادة معتمدة من الجهة الإدارية تفيد أنه تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بتاريخ 15/ 1/ 1980 يلتمس فيه صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 623 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 ولما كان هذا الطلب يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم بحيث يبدأ ميعاد جديد للتقادم من تاريخ تقديمه ومن ثم فإن الحق في صرف هذه الفروق لم يسقط بالتقادم الخمسي بالنظر إلى إبدائه سريان مدة التقادم الخمسي لهذه الفروق في 21/ 2/ 1978 وقطعت هذه المدة بالطلب المقدم في 15/ 1/ 1980 ثم أقيمت الدعوى في 26/ 12/ 1983 أي قبل انقضاء خمس سنوات على تاريخ آخر ميعاد قاطع للتقادم وبالتالي فإن حق الطاعن في صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1975 لم يسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة (50) من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون وقد جانبه الصواب فيما قضى به بالنسبة للطاعن ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من سقوط حق الطاعن في صرف الفروق المالية المشار إليها بالتقادم الخمس والقضاء بأحقيته في صرف هذه الفروق اعتباراً من 1/ 7/ 1975 حتى 20/ 2/ 1978اليوم السابق لتاريخ صرف هذه الفروق له على النحو المشار إليه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد خسرت الطعن فمن ثم تلزم بمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وبأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقرار الوزاري رقم 623/ 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975 حتى 20/ 2/ 1978 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.