مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأربعون - الجزء الثاني(من 7 مارس سنة 1995 إلى 26 أغسطس سنة 1995) - صـ 2091

(215)
جلسة 4 من يوليه سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ الصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد الرحمن سعد محمود عثمان - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2483 لسنة 32 القضائية

دعوى - الحكم فيها - الطعن على الحكم - وجوب مراعاة ما يطرأ على الخصوم من تغير في الصفة - يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة حتى يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن - أساس ذلك: أن الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً - لا يتحقق هذا الغرض إذا وجه الطعن إلى خصم توفى أو زالت صفته - تيسيراً على الطاعن في توجيه الطعن فإنه إذا مات المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن لمورثهم / متى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة - يجب توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة في الميعاد الذي حدده القانون وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 5/ 6/ 1981 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفاتها نائبة عن الطاعن سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن مختصة فيه/...... قيد بجدولها تحت رقم 2438 ق لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 10/ 4/ 1986 في الدعوى رقم 104 لسنة 2 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لمحافظ الإسماعيلية مبلغاً مقداره 8788.281 جنيهاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضده.... بأن يدفع له مبلغاً مقداره 281، 8788 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والالتزام بسداد المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً بمراعاة إعلان المطعون ضده وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ولدى إعلان....... المطعون ضده المختصم في تقرير الطعن بموجب محضر الإعلان المؤرخ 16/ 9/ 1990 أقر......... ابن المطعون ضده المذكور بأن والده قد توفى إلى رحمة الله تعالى في 23/ 4/ 1986 وبصحيفة معلنة في 15/ 7/ 1993 قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده المرحوم..... وهم زوجته........ وأولاده....... و......... و......... و.......... و........ وبجلسة 16/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 1994.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 1995 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 5/ 1995 قررت من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/ 7/ 1995 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه (ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطاعن طلباته الطاعن فإذا لم يحصل الطعن هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه....)
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النص المتقدم أنه يتعين على من يريد توجيه الطعن توجيهاً صحيحاً ومراقبة ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصاصه كي يوجه الطعن إلى من يصح اختصامه قانوناً ولا جدال أن تجديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن لأن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن إنما هو إعلان ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته إعلاماً كافياً وليس من شك أن هذا الغرض لا يتحقق إذا ما وجه الطعن إلى خصم متوفى زالت صفته ولم يوجه إلى أصحاب الصفة في الطعن وتيسيراً على الطاعن في توجيه الطعن نصت المادة 217 من قانون المرافعات على أن موت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك وهذا النص إنما يؤكد ضرورة توجيه الطعن إلى أصحاب الصفة في الميعاد الذي حدده القانون وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/ 6/ 1986 أن محافظ الإسماعيلية الطاعن قد أقام في هذا التاريخ طعنه مختصماً فيه........ مورث المطعون ضدهم مع أنه كان قد توفى في 23/ 4/ 1986 حسبما أقر بذلك ابنه........ في محضر الإعلان المؤرخ 16/ 9/ 1990 ولم يدحض الطاعن ذلك وإذ لم يوجه الطاعن طعنه إلى الورثة المطعون ضدهم أصحاب الصفة في الاختصام في الطعن إلا في 15/ 7/ 1993 عندما قامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بإعلانهم بتقرير الطعن والذي يقيد اختصامهم في الطعن ومن ثم فإن الطعن يكون قد وجه على أصحاب الصفة بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.