مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صــ1377

(144)
جلسة 22 من يوليو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة,وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد السلام مخلص, وعلى فكرى حسن صالح, ود. حمدي محمد أمين الوكيل, والصغير محمد محمود بدران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 134 لسنة 42 قضائية عليا

عقد إداري - صور من العقود الإدارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة، متى تقدم الطالب للالتحاق بكلية أو معهد فإنه يكون قد قبل جميع ما نص عليه القرار الصادر بإنشائها ولائحتها الداخلية - أثر ذلك: أنه ينشأ بينه وبين المعهد عقد إداري غير مكتوب - لا يشترط في العقد الإداري أن يكون دائماً مكتوباً - نتيجة ذلك: توقيع الطالب إقراراً عند تقدمه للالتحاق بالكلية الحربية بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية التي اجتازها وعدم تقديم نفسه للكلية بعد اجتياز الاختبارات والفحوص الطبية في الميعاد المقرر قانوناً يعد إخلالاً منه بالتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة وهو عقد إداري يلزمه بسداد قيمة نفقات الاختبارات والفحوص الطبية التي اجتازها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/10/1995 أودع الأستاذ/................ المحامى المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجداولها برقم 134 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 20/8/1995 في الدعوى رقم 7688 سنة 46 ق والقاضي بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 1145 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/7/1992 حتى تمام الوفاء والمصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات، وعلى سبيل الاحتياط الكلى تعديل قيمة المبلغ بما لا يجاوز 200 جنيه مع رفض الفوائد.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، حيث أودع الطاعن والمطعون ضده مذكرات بدفاعهما وتم تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص كالثابت من الأوراق، في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 7688 لسنة 46 ق. أمام محكمة القضاء الإداري ضد الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغاً مقداره 1145 جنيه والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات وهذه المبالغ تمثل قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التي تم إجراءها للطاعن الأول لدى قيامه بالتقديم للكلية الحربية والتي وقع لدى تقديمه إليها تعهداً التزم بمقتضاه بالقوانين واللوائح التي تحكم الكلية وتعهد برد التكاليف إذا فصل لأي سبب راجع إليه بضمان الطاعن الثاني، وقد صدر قرار مجلس إدارة كلية الدفاع الجوى في 22/11/1991 بفصل وشطب الطاعن الأول من الكلية لعدم تقديم نفسه إلى الكلية بعد اجتياز الاختبارات والفحوص الطبية في الميعاد المقرر قانوناً، وبجلسة 20/8/1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن الماثل وشيدته على سند من القول أن المدعي عليه الثاني إقراراً بتاريخ 10/8/1991 التزما بمقتضاه متضامنين بسداد قيمة تكاليف الاختبارات والفحوص الطبية التي يجتازها الطالب المذكور من خلال مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى إحدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور أو في حالة تقديم استقالته منها خلال فترة الإعداد العسكري "45" يوماً من تاريخ الالتحاق. وقد تم قبوله بكلية الدفاع الجوى إلا أنه تخلف عن الحضور في الموعد المحدد للانتظام في الدراسة فمن ثم يتعين إلزامه والمدعى عليه متضامنين بأن يؤديا ما أنفقته من مبالغ في سبيل إجراء الاختبارات والفحوص الطبية، وأن التعهد بخدمة الحكومة والانتظام في الدراسة اللازمة لذلك هو عقد أدارى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلة مخالفة الحكم للقانون ذلك أن المقصود بالنفقات التي صرفتها الكلية العسكرية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 85 هي نفقات التعليم والتدريب والكسوة والطعام والعلاج والإيواء والانتقال أثناء الدراسة، وأن الإقرار الذي وقع واستند إليه الحكم هو عقد إذعان.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى تقدم الطالب للالتحاق بكلية أو معهد فانه يكون قد قبل جميع ما نص عليه القرار الصادر بإنشائها ولائحتها الداخلية ويكون بذلك قد نشأ بينه وبين الكلية أو المعهد عقد إداري غير مكتوب إذ لا يشترط في العقد الإداري أن يكون دائماً مكتوباً (طعن رقم 1266 لسنة 28 ق. ع جلسة 23/4/1985).
ومن حيث إن الطاعن الأول وقع إقراراً عند تقدمه للالتحاق بالكلية الحربية بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية التي اجتازها عند اجتيازه للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية وتخلفه عن الحضور وقد ضمنه في هذا التعهد الطاعن الثاني، فان ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إلزامه بأداء تلك النفقات تأسيساً على صدور ذلك الإقرار منهما وباعتبار أن التعهد بخدمة الحكومة والاستمرار في الدراسة يعد عقداً إدارياً فان ذلك القضاء يكون سليماً ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعنين لم يقدما ما يفيد أن تقرير تلك النفقات مغالى فيه، فإنه يتعين الالتفات عن هذا الادعاء ما دام قد نكسا عن تقديم دليل عليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.