مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1393

(146)
جلسة 27 من يوليو سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، والسيد محمد السيد الطحان، وسامي أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1047 لسنة 42 قضائية عليا

أسلحة وذخائر - الترخيص فى الاتجار بالأسلحة أو إصلاحها - سلطة الجهة الإدارية فى منح الترخيص - توافر شرط حسن السمعة.
المواد 12 و15 و19 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملاءمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة من أعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف فى استعمال السلطة - المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار فى الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التي نصت عليها المادة (3) من القانون أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهى مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتعجله موضع ثقة المجتمع وهى مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع - مؤدى ذلك - أنه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجادة ما يساند بعضها البعض على ثبوت الضعف فى الخلق أو الانحراف فى الطبع - إذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني فإن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 1/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/........ المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد/....... تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد" بالقاهرة بجلسة 16/ 12/ 1995 فى الدعوى رقم 4140 لسنة 46 قضائية القاضي منطوقه "حكمت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار المطلوب فيه وألزمت المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن فى ختام عريضة طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء للترخيص رقم 2 لسنة 1979 بإصلاح الأسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 8/ 1996 ثم تدوول نظره بالجلسات اللاحقة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 7/ 4/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 25/ 5/ 1997 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة 27/ 7/ 1997، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4140 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 3/ 3/ 1992 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص رقم 2 لسنة 1979 الممنوح له لإصلاح الأسلحة بمدينة الصف - وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه حصل على الترخيص المشار إليه فى 15/ 1/ 1979، لمباشرة نشاط إصلاح الأسلحة بمحله الكائن بشارع المعهد الديني بمدينة الصف - محافظة الجيزة - وتجدد هذا الترخيص لمدد كل منها ثلاثة أعوام انتهت فى 31/ 12/ 1990، وقد نما إلى علمه خلال شهر فبراير 1990 بأن الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه استناداً إلى ما يلي: 1 - نشوب مشاجرة فى 19/ 12/ 1986 بين شقيقه "....." مع أحد المواطنين وأطلقت فيه أعيرة نارية من بندقية خرطوش ملك هذا الشقيق مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين.
2 - اتهام الطاعن فى الجناية رقم 206 لسنة 1987 مركز أوسيم - مخدرات.
3 - اتهام والد الطاعن وزوج شقيقته فى عدة قضايا منها إحراز أسلحة نارية والاتجار فيها بدون ترخيص وتبديد منقولات وخلو رجل واعتقال الأول فى عامي 1966، 1987 واعتقال الثاني عام 1987 فضلاًً عن كونه مسجل جنائياً "شقي خطر".
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه بمخالفته القانون لصدوره مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة إذ أنه أصبح يتمتع بمركز قانونى لا يجوز المساس به إلا لأسباب حقيقية، وما ذكر منها ليس إلا ارتباط بها باستثناء السبب الخاص باتهامه فى الجناية رقم 206 لسنة 1987 مخدرات مركز أوسيم حيث قضى فيها ببراءته.
وبجلسة 13/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وبجلسة 16/ 12/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى طلب الإلغاء برفضه وألزمت المدعى مصروفاته.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص بإصلاح الأسلحة النارية فأجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه بحيث يعتبر ذلك من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة وتترخص فيها حسبما تراه كفيلاً لحماية المجتمع. واستتباب الأمن العام حسبما تطمئن إليه من الظروف أو الاعتبارات التي تتراءى لها ومن واقع البيانات والمعلومات التي تتجمع لديها من مصادرها المختلفة، ولا يقيد من أعمال سلطتها التقديرية فى هذا الخصوص سوى وجوب تسبيب القرارات التي تصدرها فى هذا الشأن وأن تكون مطابقة لأحكام القانون.
وإذ أفادت التحريات وجمع المعلومات لدى الإدارة بأن أسرة المدعى اشتهر عنها الاتجار فى الأسلحة النارية الغير مرخصة وإصلاحها كذا التعامل فى الأسلحة المبلغ بسرقتها وإنهم كانوا يمدون بعض الأطراف بالأسلحة المستخدمة فى بعض عمليات الثأر مما كان له الأثر فى تكدير الأمن العام، وقد اتخذوا من الترخيص الملغى ستاراً لتجارتهم المحرمة ومزاولة نشاطهم الممنوع الأمر الذي يفقد المدعى شرط حسن السمعة المتطلب قانوناً لمنح الترخيص أو تجديده لذا فان القرار المطعون فيه يكون قد بني على سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
1 - إن الحكم المطعون فيه لم يفرق بين السلطة التي خولها المشرع لجهة الإدارة عند منح الترخيص أو رفضه ابتداء وبين السلطة المقررة لجهة الإدارة عند سحبه، إذ اعتبرها سلطة تقديرية واسعة فى الحالتين، بينما أن المقرر أن سلطة الإدارة فى حالة السحب أو عدم التجديد أنما هي سلطة مقيدة تخضع لرقابة القضاء الإدارى للوقوف على مدى مراعاة الإدارة لحكم القانون إزاء القيود المفروضة عليها فى هذه الحالة.
ولما كان الحكم المطعون فيه ساير جهة الإدارة فيما ساقته من أسباب دون أن يخضعها للتمحيص للوقوف على مدى صلاحيتها كسبب للقرار فانه بذلك يكون خالف صحيح حكم القانون.
2 - وقع الحكم المطعون فيه فى خطأ تطبيق القانون حين اعتبر أن الأسباب التي ذكرتها الإدارة تعد تسبيباً للقرار على النحو الذي يتطلبه القانون حالة سحب الترخيص أو رفض تجديده الأمر الذي أفضى إلى عدم إنزال الرقابة القانونية على القرار المطعون فيه.
3 - عدم صحة الأسباب التي قام عليها القرار الطعين والتي اتخذها الحكم سنداً لقضائه ذلك أن ما جاء فى المحضر رقم 176/ 4 جنايات مركز أوسيم لسنة 1987 لم يوجه إليه فيه أية اتهامات ولم يكن من بين المتهمين حيث كان والده وشقيقه فقط من بين إطرافها، كما أنه لا شأن له بأي اتهام يوجه إلى أحد أفراد أسرته حتى يكون ذلك سبباً مانعاً لتجديد الترخيص، هذا إلى جانب أن السبب الوحيد الذي ذكرته جهة الإدارة متعلقاً بشخصه وهو اتهامه فى الجناية رقم 206/ 6 جنايات أوسيم - مخدرات حكم فيها حضورياً بجلسة 3/ 9/ 1989 ببراءته الأمر الذي يجعل الأسانيد التي قام عليها القرار الطعين كلها أسانيد واهية لا تقوم على أساس صحيح من الواقع أو القانون.
واختتم الطاعن طعنه بطلب الحكم له بما أشير إليه من طلبات.
ومن حيث إن المادة (12) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار فيها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتي السحب والإلغاء مسبباً.
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه: يشترط أن تتوافر فى طالبي الترخيص فى صنع الأسلحة أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ب - .................................
كما تنص المادة (19) على أنه: يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ما يأتي:
أ - أن يكون محمود السيرة ............
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى الاتجار بالأسلحة بإصلاحها، حيث يجوز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملاءمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة فى إعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف فى استعمال السلطة.
وإذ تملك الإدارة أيضاً حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها إلا أنه حين تختلط مناسبات العمل الإدارى بمشروعيته وكانت هذه المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور خصوصاً إذا كانت تتعلق بأحد صور الحرية أو المساس بالملكية فانه يجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره لأن المناط فى هذه الحالة لتحقق مشروعية القرار أن يكون تصرف الإدارة لازماً لمواجهة معينة كوقوع خطر يهدد الأمن والنظام باعتبار أن هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر.
وهذه المبادئ المستقرة هي التي دعت المشرع إلى أن ينص فى المادة (12) على أن يكون سحب أو إلغاء الترخيص مسبباً.
ومن حيث إنه إلى جانب مبررات الأمن التي تقتضى سحب أو إلغاء الترخيص فان المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار فى الأسلحة أو إصلاحها فضلاً عن الشروط التي نصت عليها المادة (3) من القانون أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وهى مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وهى مسألة موضوعية بينما أن سوء السمعة يكون مرجعها ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع لذا فانه يتعين لإثباتها أن يقوم من القرائن والأدلة الجادة ما يساند بعضه البعض على ثبوت الضعف فى الخلق أو الانحراف فى الطبع.
وإذ حددت جهة الإدارة الأسباب التي قام عليها قرارها الطعين على النحو المشار إليه وكانت رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً، فإذا كانت مستخلصه من أصول موجودة أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
أما إذا كانت النتيجة مستخلصه استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون.
وكذلك الحال أيضاً إذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني فان لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذي تتخذه حيالها.
ولما كان البادئ من الأوراق أن الطاعن حصل على الترخيص رقم (2) أمن الجيزة بتاريخ 5/ 2/ 1979 لإصلاح الأسلحة والترخيص رقم (7) بتاريخ 12/ 3/ 1979، لتشغيل محل الإصلاح، واستمر فى تجديد الترخيص حتى صدر القرار المطعون فيه فى 9/ 1/ 1990 بإلغائه استناداً إلى فقدان الطاعن المرخص له لشطر حسن السمعة الذي يتطلبه القانون حيث إنه توجد اتهامات عديدة فى قضايا ما تتعلق بالاتجار بالسلاح بدون ترخيص واستخدام المرخص به فى غير إغراضه سواء بالنسبة له أو لأفراد أسرته من ذلك القضية رقم 176/ 4 جنايات مركز أوسيم لسنة 1987 حيث وقعت مشاجرة فى 19/ 12/ 1986 بين الطاعن وشقيقه ووالده وزوج شقيقته وآخرين من جهة وبين أهالي قرية البرتجيل استخدمت فيها الأسلحة النارية - وقد أسفرت المشاجرة عن إصابة أحد أقارب الطاعن بطلق ناري - كما توفى المدعو ........ نتيجة اعتداء أهل القرية عليه - وتحرر عن هذه الواقعة المحضر المذكور وأثبتت اعتداء أهل القرية عليه وتحرر عن هذه الواقعة المحضر المذكور وأثبتت فيه ضبط الطبنجة المرخص للطاعن فى حوزة والده - وقد صدر قرار النيابة العامة فى هذه القضية بألا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم الذي اعتدى عليه أهالي القرية باعتبار أنه هو الذي أطلق العيار الناري الذي أصاب أحد أهالي القرية.
كما أن الطاعن أتهم فى القضية رقم 206 لسنة 1987 مركز أوسيم بإحراز مخدر بقصد التعاطي والتي قيدت برقم 291 لسنة 1987 كلى الجيزة، وأحيل فيها إلى محكمة الجنايات حيث قضى فيها بجلسة 3/ 9/ 1989 بالبراءة والمصادرة استناداً إلى أن المخدر المضبوط كان داخل علبة كبريت على تابلوه السيارة أى أنه لم يكن بحوزته مما يصعب معه إسناد إحراز المخدر إليه.
كما أن والد الطاعن يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخص بها وسبق اتهامه فى قضايا إحراز سلاح ناري غير مرخص به فضلاً عن اعتقاله مرتين قبل صدور القرار المطعون فيه.
تضاف إلى ذلك أن زوج شقيقه الطاعن "........" أتهم فى قضيتي إحراز سلاح ناري بدون ترخيص فضلاً عن أنه مسجل خطر وسبق اعتقاله.
ولما كانت هذه الاتهامات الموجهة للطاعن ولذويه وإمكان لم يصدر فيها أحكام جنائية بالإدانة إلا أن البراءة فيها لم تكن لانتفاء الوقائع المنسوبة وإنما لخطأ فى الإجراءات أو لعدم كفاية الأدلة مما يجعل تكرارها وكان السلاح الناري فيها هو محل الحيازة أو الاتجار بدون ترخيص أو استخدامه فى غير الأغراض المقررة كل ذلك ليلقى بظلال الشك والريبة حول سمعة الطاعن لوجود علاقة بين عمله فى إصلاح السلاح وبين حيازة ذويه لتلك الأسلحة غير المرخصة والاتجار فيها وتكرار ذلك الأمر الذي يجعل للجهة الإدارية حرية وزن مناسبات العمل وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع التي حدثت حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام طالما خلا قرارها الصادر فى هذا الشأن من مظاهر الانحراف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية وقد أصدرت قرارها المطعون فيه استناداً إلى ما تحقق لها مستخلصة أسبابه من واقع ما انتهت إليه البحث الجنائي فى شأن دراسة حالة الطاعن، وكانت النتيجة التي خلصت إليها لها ما يساندها فى الأوراق الأمر الذي يجعل القرار الطعين قام على أسبابه المبررة له والتي تتفق مع صحيح حكم القانون الذي يتطلب شرط حسن السمعة فى طالب الترخيص باعتباره شرط استمرار يتحلى به الطالب.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض إلغاء القرار المطعون فيه لفقدان طالبه لشرط حسن السمعة فإنه يكون أصاب وجه الحق فيما قضى به، متفقاً مع صحيح حكم القانون ويتعين لذلك رفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.