مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1429

(150)
جلسة 5 من أغسطس سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكري حسن صالح ود. حمدي محمد أمين الوكيل - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3414 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - الحكم في الدعوى - النزول عن الحكم - أثره.
المادة رقم 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يستتبع النزول عن الحق الثابت به - أثر ذلك: انقضاء الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - يقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6/ 7/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3414 لسنة 40 ق. ع، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات في الدعوى رقم 3183 لسنة 48 ق بجلسة 9/ 5/ 1994 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمة المدعي بالاستقالة وإعطائه شهادة تفيد ذلك وخلو طرفه ومدة خدمته وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الشق الموضوعي في الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن.
ثانياً: بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ من إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلان المطعون ضده.
واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا حيث تم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 21/ 8/ 1996 إقرار موقعاً بالشهر العقاري مؤرخ 1/ 8/ 1996 يفيد تنازل المطعون ضده عن الحكم الصادر له في الدعوى رقم 3183 لسنة 48 ق، كما حضر المطعون ضده بجلسة 29/ 4/ 1997 وأنه تنازل عن الدعوى المقامة منه بكل أجزائها وأنه مستمر في العمل حتى تاريخه - وطلب الحاضر عن الطاعن الحكم بإنهاء النزاع عن الدرجتين، وتقرر حجز الطعن للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 145 مرافعات تنص على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة - ويقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.
ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه، فمن ثم يتعين القضاء بإنهاء النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء النزاع وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.