مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى آخر سبتمبر1997) - صـ 1449

(153)
جلسة 4 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكري حسن صالح، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2034 لسنة 39 قضائية عليا

( أ ) دعوى - إجراءات الدعوى - شرط توقيع العريضة من محام أمام المحاكم التأديبية - المادة رقم 25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المستقر عليه أن المشرع في تنظيمه لرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد استلزم أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها طلب الإلغاء - توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة - قانون مجلس الدولة سالف الإشارة لم يتطلب في الإجراءات المقررة أمام المحاكم التأديبية أن تكون عريضة دعوى الطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام تلك المحاكم - تطبيق.
(ب) إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - أعضاؤها - تأديب - الجهة المختصة بالتحقيق معهم.
المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.
- المشرع أراد أن يخص مديري الإدارات القانونية وأعضائها في ممارستهم لأعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون أعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الإدارية ذلك لأنهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية في خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التي يعملون بها وهو ما يقضي بمنحهم في هذا النطاق استقلالية يحميها القانون بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم تتضمن من الضمانات ما يحمي لهم استقلالهم في مواجهة الرئاسة الإدارية التنفيذية العاملة - هذه الضمانات التي قررها المشرع لمديري وأعضاء الإدارات القانونية ترتبط بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالإدارات القانونية - من صور الضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية وجوب إجراء التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم من مخالفات إدارية أو فنية من خلال عملهم القانوني بواسطة إدارة التفتيش الفني على أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل - إغفال هذا الإجراء عند مساءلة أعضاء الإدارات القانونية يعد إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه بطلان القرار التأديبي نظراً لما ينطوي عليه التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أية جهة أخرى غير إدارة التفتيش الفني من مساس لضمانة جوهرية واعتداء على اختصاص إدارة التفتيش الفني التي أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء هذا التحقيق  وذلك دون أن يعلق هذا الاختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية من وزير العدل.
- إنه يتعين التفرقة بين الاختصاص بإجراء التحقيق والإجراءات المنظمة لهذا التحقيق - لئن كان المشرع أناط بوزير العدل مهمة إصدار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التأديبي لأعضاء الإدارات القانونية إلا أن المشرع لم يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة بإجراء التحقيق وإنما حدد تلك الجهة بأنها إدارة التفتيش الفني - أثر ذلك: أن كل قرار تأديبي بمجازاة أحد أعضاء الإدارات القانونية يصدر بناءً على تحقيق لا يجري عن طريق إدارة التفتيش الفني لأعضاء الإدارات القانونية يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 3/ 1993 أودع الأستاذ/...... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا الوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 1490 لسنة 1992 توثيق حلوان - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2034 لسنة 39 ق ضد السيد/.... - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 30/ 1/ 1993 في الطعن التأديبي رقم 72 لسنة 25 ق المقام من المطعون ضده والذي قضى أولاً: بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر ما عدا ذلك من طلبات وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية).
وبختام تقرير الطاعن طلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه في ما تضمنه من إلغاء القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الشركة الطاعنة مذكرة طلبت فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 21/ 8/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 25/ 9/ 1996 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الشركة الطاعنة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 27/ 5/ 1997 طلب الطرفان حجز الطعن للحكم وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 72 لسنة 25 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه مع إلغاء القرار الصادر بخصم 60% من الحافز الشهري عن شهر ديسمبر سنة 1990 واعتماد الإجازة العارضة المقدمة منه عن يوم 6/ 1/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول بأنه يشغل إحدى الوظائف الفنية بالقطاع القانوني لشركة حلوان للمسبوكات وقد أخطر في 22/ 12/ 1990 بصدور قرار مجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه لتوقيعه على إجازة نصف يوم لإحدى زميلاته كما فوجئ بقيام رئيس القطاع القانوني بخصم 60% من الحوافز الشهرية المستحقة له عن شهر ديسمبر سنة 1990 فضلاً عن رفضه احتساب يوم 6/ 1/ 1991 أجازة عارضة وينعى الطاعن على تلك القرارات مخالفتها للواقع والقانون وبالتالي فإنه يطلب القضاء بإلغائها، وبجلسة 30/ 1/ 1993 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة أولاً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر ما عدا ذلك من طلبات وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية).
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه على أن الثابت بالأوراق هو أن الطاعن يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها وقد نسب إليه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن قام بالتوقيع بالموافقة على طلب إحدى زميلاته بمنحها إجازة نصف يوم رغم عدم اختصاصه بذلك رغم تفويضه في مباشرة هذا الاختصاص وأن الشركة المطعون ضدها تحقيقاً شفوياً انتهت فيه إلى صدور القرار المطعون عليه وذلك بالمخالفة لحكم المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام والتي توجب إجراء التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية عن طريق إدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل وبالتالي يغدو القرار المطعون عليه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون وذلك استناداً إلى:
(1) بطلان عريضة الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر بشأنه لعدم توقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحاكم التأديبية عليه بحسبان الطاعن وإن كان محامياً إلا أنه عضو بإحدى الإدارات القانونية بشركات القطاع العام ومن ثم فإنه تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يجوز له التوقيع على صحف الطعون وعرائض الدعاوى إلا بالنسبة للشركات التي يعمل بها.
(2) إن الحكم المطعون عليه تغافل عن عدم صدور لائحة التحقيقات والجزاءات لأعضاء الإدارات القانونية ومن ثم فإنه لا إلزام على الشركة الطاعنة بإحالة المخالفات التي تقع من أعضاء الإدارة القانونية بها للتفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل لإجراء التحقيق معهم.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق ببطلان عريضة الطعن التأديبي الصادر بشأنه الحكم المطعون عليه - فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المشرع في تنظيمه لرفع أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية قد استلزم في المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن يقدم طلب إلغاء القرارات الإدارية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم لها طلب الإلغاء وكان توقيع عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت باطلة - إلا أن الثابت كذلك أن قانون مجلس الدولة سالف الإشارة لم يتطلب في الإجراءات المقررة أمام المحاكم التأديبية أن تكون عريضة دعوى الطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية موقعة من محام مقبول أمام تلك المحاكم.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون لكل من عرائض الدعوى حكمه الخاص في شأن التوقيع عليها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة المختصة فيكون ذلك أمراً لازماً ويترتب على غيابه البطلان في حالة العرائض المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ولا يعتبر ذلك إجراء متطلباً وواجباً بالنسبة للمحاكم التأديبية ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن محل الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر بشأنه قرار تأديبي بما يختص به المحاكم التأديبية بينما لا يستلزم معه وجوب توقيع عريضة طلب إلغاءه من محام مقبول للمرافعة أمام تلك المحاكم الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى تلك النتيجة بقضائه بقبول الطعن التأديبي شكلاً متفقاً وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن عليه في هذا الشأن غير مستند إلى صحيح حكم القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن المتعلق بمخالفة الحكم المطعون عليه للقانون تأسساً على أنه لا إلزام على المؤسسات وشركات القطاع العام والهيئات العامة بإحالة أعضاء الإدارات القانونية للتحقيق معهم عن طريق التفتيش الفني لتلك الإدارات بوزارة العدل - فإنه لما كانت المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة تنص على أن (تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق والنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها وإجراءات ومواعيد التظلم بما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانات بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب لوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى في جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد أراد أن يخص مديري الإدارات القانونية وأعضائها في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون أعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الإدارية ذلك لأنهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية في خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التي يعملون بها وهو ما يقضي بمنحهم في هذا النطاق استقلالية يحميها القانون بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم يتضمن من الضمانات ما يحمي لهم استقلالهم في مواجهة الرئاسة الإدارية التنفيذية العاملة غير أن هذه الضمانات التي قررها المشرع لمديري وأعضاء الإدارات القانونية يرتبط بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالإدارات القانونية ومن صور الضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية وجوب إجراء التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم من مخالفات إدارية أو فنية خلال عملهم القانوني بواسطة إدارة التفتيش الفني على أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل ومن ثم فإن من شأن إغفال هذا الإجراء عند مساءلة أعضاء الإدارات القانونية إغفالاً لإجراء جوهري يترتب عليه بطلان القرار التأديبي نظراً لما ينطوي عليه التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أية جهة أخرى غير إدارة التفتيش الفني من مساس بضمانة جوهرية واعتداء على اختصاص إدارات التفتيش الفني التي أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء هذا التحقيق وذلك دون أن يعلق هذا الاختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية من وزير العدل ذلك لأنه يتعين التفرقة ما بين الاختصاص بإجراء التحقيق والإجراءات المنظمة لهذا التحقيق وأنه ولئن كان المشرع أناط بوزير العدل مهمة إصدار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التأديبي لأعضاء الإدارات القانونية إلا أن المشرع لا يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة بإجراء التحقيق وإنما حدد تلك الجهة بأنها إدارة التفتيش الفني وبالتالي فإن كل قرار تأديبي بمجازاة أحد أعضاء الإدارات القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجري عن طريق إدارة التفتيش الفني لأعضاء الإدارات القانونية يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون.
ومن حيث إنه لما سبق وكان القرار المطعون فيه قد تضمن مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه قد بني على تحقيق أجرته الشركة الطاعنة مع أن المطعون ضده يشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية بالشركة - فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يغدو مطابقاً لصحيح حكم القانون ويصبح الطعن عليه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الطعون التأديبية معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.