أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 237

جلسة 16 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد صلاح الرشيدي.

(53)
الطعن رقم 138 لسنة 45 القضائية

إيجار أماكن. منع المياه عن الأماكن المؤجرة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع المؤجر بعدم التزامه بتوصيل المياه إلى محل النزاع. لخروجه من نطاق عقد الإيجار دفاع جوهري. لما يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب تحقيقه. أو الرد عليه بما يدحضه. وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.
متى كان دفاع الطاعن قائماً على أن عقد الإيجار لا ينص على حق المدعي بالحقوق المدنية في الحديقة أو غرف السطح وإن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة، ومن ثم فإنه لا يلتزم قانوناً بتوصيل المياه إليها، وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه. فإن هذه الدفاع يعد جوهرياً ومؤثراً في مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم تفطن المحكمة لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يبرر رفضه ولم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما قدم يكون له من دلالة على عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة تسبب عمداً وبسوء قصد في منع ورود المياه الرئيسة للأماكن المؤجرة المبينة. وطلبت معاقبته بالمادة 1/ 1 من القانون رقم 129 لسنة 1951 والمادة 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969. وادعى. ... ... .. مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة الأزبكية الجزئية المختصة. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسببه عمداً وبسوء نية في منع ورود المياه عن الأماكن المؤجرة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن عقد إيجار المدعي بالحقوق المدنية لا ينص على حقه في الانتفاع بالحديقة أو بغرف السطح، وإن هذه ليست من ملحقات الشقة المؤجرة له ومن ثم فإنه لا يلتزم قانوناً بتوصيل المياه إليها وقدم الطاعن المستندات المؤيدة لدفاعه إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن منع ورود المياه عن الحديقة الخاصة الملحقة بسكن المدعي بالحقوق المدنية وكذلك عن غرف الخدم بسطح المنزل، وبعد أن أورد دفاع الطاعن بما مؤداه أن الحديقة وغرف السطح ليست من ملحقات الشقق المؤجرة للسكان طبقاً لنصوص العقود المبرمة بينه وبينهم. وأشار إلى المستندات المقدمة من الطاعن تأييداً لدفاعه، برر قضاءه بقوله أن "المحكمة ترى مما تقدم أن التهمة ثابتة في حق المتهم من أقوال المدعين وأن المتهم لم يدفع عنه التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عنها بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة التي أوردها الحكم يعد دفاعا ًجوهرياً ومؤثراً في مصير الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها. وإذ لم تفطن المحكمة لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يبرر ورفضه، ولم تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن مع ما قدم يكون له من دلالة على عدم توافر عناصر الجريمة المسندة إليه بل اكتفت بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.