مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1997 إلى أخر سبتمبر 1997 - صـ 1519

(161)
جلسة 29 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2449 لسنة 40 قضائية عليا

إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - أعضاؤها - الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولي.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
اختيار من يتولي إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية يعد في واقع الأمر تعيناً له في هذه الوظيفة لازم ذلك أن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات في مقام اختيار من يشغل من بينهم إحدى هذه الوظائف ينبغي أن يقوم على أساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض - يشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بنقابة المحامين وأن يكون قد مضي على قيده قرين كل وظيفة من الوظائف المدة المحددة بالقانون المذكور كما إن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم علي أساس من أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام مدة الاشتراك الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعند التساوي يقوم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبه الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكثر سناً - لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانوني بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة 7/ 7/ 1984 أولاً: الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة، وثانياً: أن تحدد الأقدمية القانونية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 5/ 1994 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن السيدة/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1449 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية 29/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 43 ق الذي قضي بقبول الدعوي شكلا وبقبول تدخل السيدة/ ....... منضمة إلى الجامعة ورفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء أمر جامعة الإسكندرية رقم 4536 الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1988 فيما تضمنه من تخطي الأستاذة/ ........ للطاعنة في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولي وبأحقية الطاعنة في الترقية لهذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ القرار في 7/ 7/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جامعة الإسكندرية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بجامعة الإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 9/ 6/ 1997 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 12/ 7/ 1997 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق المودعة ملف الطعن في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1988
أقامت السيدة/ ....... الدعوى رقم 221 لسنة 43 ق بموجب صحفية أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر الجامعة رقم 4536 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولي وترقية السيدة/ ...... بدلاً منها وأحقية المدعية في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات وقالت المدعية تبياناً لدعواها أنها حصلت على ليسانس الحقوق في عام 1971 وعينت بالإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية في 1/ 7/ 1973وقيدت بنقابة المحامين في 14/ 1/ 1974 وقيدت أمام محاكم الاستئناف في 9/ 10/ 1979 ورقيت إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية في 28/ 6/ 1981 بينما المطعون على ترقيتها لم تحصل على الدرجة الثانية إلا في 7/ 3/ 1984 وفوجئت المدعية بصدور القرار رقم 4536 في 7/ 7/ 1988 بترقية السيدة/ ....... إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي متخطية لها في الترقية حيث أنها أسبق في تاريخ الحصول على الدرجة الثانية وقد تظلمت المدعية من هذا القرار دون جدوى رغم استيفائها شروط الترقية طبقاً للمادتين 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1937 فأقامت دعواها الماثلة.
وقدمت الجهة الإدارية ردها علي الدعوي بإيداع مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى استناداً إلى أن الجامعة التزمت بتعليمات لجنة الإدارات القانونية بالجامعات والخاص بالاعتداد بمدد الاشتغال بالعمل القانوني عند الترقية وليس تاريخ شغل الدرجة المالية.
وقد طلبت السيدة/ ....... المطعون على ترقيتها تدخلها في الدعوى وقدمت عدداً من المذكرات طلبت فيها رفض الدعوى.
وبجلسة 29/ 3/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن الماثل والوارد منطوقه بصدر هذا الحكم وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه صدر قرار رئيس الجامعة رقم 4650 لسنة 1986 بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة طبقاً للقواعد التي وضعتها لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية وجاء ترتيب المطعون على ترقيتها الثانية وجاء ترتيب المدعية العاشرة ولم تطعن المدعية على ترتيب أقدميتها على هذا النحو ومن ثم فإن هذا الترتيب يكون قد تحصن ولا يكون هناك ثمة تخطي في الترقية.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدي الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم الطعين للقانون ذلك أن الطاعنة والمطعون على ترقيتها قد سكن كلاً منهما محتفظاً بأقدميته وأن التسلسل الوارد بقرار التسكين لا يفيد ترتيب الأقدمية فقد ورد في هذا القرار بعد المطعون على ترقيتها والطاعنة من يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية وجاء في قرار التسكين تالياً لهما في التسلسل وأن هذا التسلسل لا يحمل أية دلالة في ترتيب الأقدمية هذا بالإضافة إلى أن ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة يكون بحسب أوضاعهم السابقة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 تعديلاً لنص أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 هذا وقد تم تسكين أعضاء الإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية اعتباراً من 17/ 2/ 1986 وقد نقل كلاً من الطاعنة والمطعون على ترقيتها إلى الفئة المعادلة التي كانتا تشغلانها وقت التسكين وهي فئة وظيفة محام بالدرجة الثانية وقد احتفظت الطاعنة بأقدميتها في هذه الفئة من 28/ 6/ 1981 والمطعون على ترقيتها من 7/ 3/ 1984.
وأثناء تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون قدمت الطاعنة بجلستي 24/ 2/ 1997، 26/ 5/ 1997 مذكرتي دفاع وحافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 24/ 2/ 1997 حافظتي مستندات ومذكرات دفاع وبذات الجلسة حضر الأستاذ ........... المحامي عن الأستاذ .............. المحامي عن السيدة/ .......... وطلب قبول تدخلها انضمامياً إلى الجامعة المطعون ضدها وقدم مذكرة دفاع طلب في ختامها رفض الطعن.
ومن حيث إنه طلب تدخل السيدة/ ............ انضمامياً للجامعة المطعون ضدها في الطعن الماثل فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري على أن التدخل الانضمامى جائز في مرحلة الطعن أمام هذه المحكمة إذا كان المقصود به تأييد أحد الخصوم في طلباته فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحدد الخصوم دفاعا عن حقه في الطعن وإذ كانت طالبة التدخل لها مصلحة في الانضمام إلى الجامعة المطعون ضدها باعتبار أن القرار المطعون فيه يمسها ضمنياً فيما لو قضي بإلغائه فيكون لها مصلحة في التدخل كخصم منضم في الطعن وقد أبدي شفاهة في حضور طرفي الخصومة وأثبت في محضر الجلسة وإعمالاً لأحكام المادتين 126، 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه تعين قبول تدخل السيدة/ ........ خصماً منضماً للجهة الإدارية المطعون ضدها.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه (تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: مدير إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية...).
وتنص المادة 12 من هذا القانون على أن (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية...)
ونصت المادة (13) من ذات القانون على أنه (يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضي على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي:......... مدير إدارة قانونية والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة...)
ولما كان مفاد هذه النصوص أن اختيار من يتولي إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إنما يعد في واقع الأمر تعيناً في هذه الوظيفة ولازم ذلك أن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات في مقام اختيار من يشغل من بينهم إحدى هذه الوظائف ينبغي أن يقوم على أساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض وقد نظم قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه شروط وطرق شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية فاشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف فضلاً عن توافر الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيداً بنقابة المحامين وأن يكون قد مضي على قيده قرين كل وظيفة من الوظائف المحددة بالقانون المذكور كما أن تحديد الأقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الإدارات يقوم على أساس من أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام مدة الاشتراك الفعلي بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة وعند التساوي يقوم صاحب المؤهل الأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكثر سناً.
هذا وقد قررت لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل بجلستها في 7/ 7/ 1984 أولاً: الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجة المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة ثانياً: أن تحدد الأقدمية القانونية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام أو يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ........ دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع المعروض وإذ كان الثابت من البيان المقارن لحالة كل من الطاعنة والمطعون على ترقيتها أن الأولي حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1971 وعينت بالإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية في 1/ 7/ 1973 وقيدت بنقابة المحامين بالجدول العام في 14/ 1/ 1974 وأمام المحاكم الابتدائية في 3/ 3/ 2976 وبالاستئناف في 9/ 10/ 1979 أما بالنسبة للثانية (المطعون علي ترقيتها) فقد حصلت على ليسانس الحقوق عام 1969 وعينت بالجامعة في 1/ 11/ 1971 بالإدارة القانونية وقيدت بنقابة المحامين بالجدول العام في 31/ 5/ 1972 وبالابتدائي في 14/ 1/ 19074 وبالاستئناف في 19/ 2/ 1978.
وقد تم ترقية كل منهما إلى الدرجة الثانية قبل اعتماد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية بجامعة الإسكندرية والتسكين عليه حيث تم اعتماد الهيكل في 17/ 2/ 1986 وصدر الأمر رقم 4650 بتاريخ 20/ 6/ 1986 بتسكين المطعون على ترقيتها قبل الطاعنة وذلك وفقاً لتاريخ العمل بالإدارة القانونية ومدة الاشتغال القانوني وأسبقية القيد على النحو آنف الذكر والثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تطعن على قرار التسكين المشار إليها خلال المدة القانونية فمن ثم تكون قد تحصنت المراكز القانونية لكل من الطاعنة والمطعون على ترقيتها من حيث أسبقية الأخيرة على الطاعنة في أقدمية القيد والاشتغال بالأعمال القانونية باعتبار أن قرار التسكين المشار إليه يعتبر من القرارات الإدارية التي يسري عليها ما يسري على هذه الأخيرة من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء وذلك خلال المواعيد المقررة قانوناً ومؤدي ذلك أن القرار المطعون فيه رقم 4536 لسنة 1988 بتاريخ 7/ 7/ 1988 وإذ صدر متخطياً الطاعنة في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي وترقية المطعون على ترقيتها في هذه الوظيفة باعتبار الأخيرة هي الأقدم في الاشتغال بالعمل القانوني والأسبق في تاريخ القيد على نحو ما تقدم دون النظر إلى أقدمية الدرجة المالية فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون وتكون الدعوي والحالة هذه غير قائمة على أساس سليم من القانون واجبة الرفض وإذ انتهي الحكم الطعين إلى ذلك فإنه يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.