أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 243

جلسة 17 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.

(55)
الطعن رقم 178 لسنة 45 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه.
إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور. يعيب الحكم. علة ذلك؟
من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن – بعدم التزامه بنقل المحجوزات إلى المكان الذي عين لبيعها فيه – وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز فوة محافظة كفر الشيخ بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأملاك والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة فوة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادتي الاتهام. بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بجلسة المحاكمة الاستئنافية بأن الحجز وقع على ماشيته بناحية السلامية مركز فوة وحدد لبيعها سوق ناحية فوة وأنه لا يلتزم بنقل المحجوزات – كما قدم مذكرة بدفاعه تتضمن هذا الدفاع، ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه دون أن يعني بإيراد هذا الدفاع الجوهري أو الرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب الحكم بالبراءة ودفع بأن الحجز توقع بناحية السلامية مركز فوة وتحدد للبيع سوق مدينة فوة التي تبعد سبعة كيلومترات عن محل الحجز ولم يحضر مندوب الحجز بمحل الحجز وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات، لما كان ذلك – وكان من المقرر أن الحارس للمحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الحكم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.