أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 245

جلسة 17 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

(56)
الطعن رقم 180 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إثبات. "بوجه عام شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة.
(1) نفي بعض الأسباب ما أثبته بعضها الآخر. تناقض. يعيب الحكم.
تحصيل الحكم الواقعة وأقوال الشاهد كما هي قائمة في الأوراق. إيراده بعد ذلك ما اقتنع به منها. لا تناقض. مثال؟
(2) تقدير توافر قصد الاتجار في المخدرات. موضوعي. ما دام سائغاً.
مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1969.
1 – إن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول كما هي قائمة في الأوراق، ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي التناقض، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. [(1)]
2 – من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي، ثم نفى قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر الذي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام، وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون. فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و 7/ 1 و 34/ 1 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه التناقض في التسبيب ذلك بأنه أورد في محصل الواقعة وأقوال شاهد الإثبات الأول أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار استناداً إلى أنه لا دليل عليه في الأوراق مما يعيب الحكم بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان يبين من الحكم المطعون فيه، أنه أورد في تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة إلا أنه يبين منه في معرض استظهاره للقصد من الإحراز أنه عرض له ونفى قصد الاتجار بقوله "أنه لم يقم عليه دليل تطمئن إليه المحكمة ولذلك ترى أن يحملها بقصد لم تكشف عنه التحقيقات أي بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي" لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي التناقض فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى قصد الاتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر الذي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون. فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1829 لسنة 44 ق جلسة 26/ 1/ 1975 (لم ينشر).