أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 252

جلسة 23 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل مرزوق وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة.

(58)
الطعن رقم 118 لسنة 45 القضائية

(1 و2) تفتيش. "التفتيش بإذن". بطلان. "بطلان التفتيش". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
(1) تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش. موضوعي.
إبطال المحكمة إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات بما يسمح بإصدار الإذن يصح. ما دام له ما يسوغه. مثال؟
(2) بطلان إذن التفتيش. يوجب بطلان ما أسفر عنه تنفيذه من ضبط.
تبرئة المتهم لعدم وجود أدلة أخرى غير ما نتج عن التفتيش الباطل. صحيحة.
1 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. وإذ كان ما تقدم كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده الذي كان من تجار المخدرات وتوفى إلى رحمة الله وأنه "لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطأ مادي في تحديد الاسم لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من أنه قد اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعى.... .. فإن التحريات التي صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الإذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقي وسبق ضبطه في قضية مماثلة". فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، ومن ثم فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله.
2 – متى كان الحكم قد أفصح من عدم اطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التي أوردها والتي رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التي عثر عليها بجيب السروال والمطواه باعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً وانتهى إلى أن الدعوى خلت من أي دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل، فإن هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً وأفيوناً) وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يعرض في أسبابه لما كشف عنه التحليل من وجود فتات دون الوزن من مادة الحشيش بسروال وصديري المتهم والمطواه المضبوطة كما أقام قضائه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لخطأ في اسم الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش بما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الاتهام فيها عرض إلى تقرير التحليل ونقل عنه "إن المواد المضبوطة حشيش وزنها 0.5 من الجرامات وأفيون وزنها 0.25 من الجرامات وعثر على فتات دون الوزن لمادة الحشيش بجيب السروال وجيوب الصديري كما وجدت المطواه ملوثة بآثار مادة الحشيش". ثم أفصح الحكم من بعد من عدم اطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التي أوردها والتي رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التي عثر عليها بجيوب السروال وبالمطواه باعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً وانتهى إلى أن الدعوى خلت من أي دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل فإن هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين أن الاسم الوارد بها هو اسم والد المطعون ضده الذي كان من تجار المخدرات وتوفى إلى رحمة الله وأنه لا يمكن اعتبار ما حدث مجرد خطأ مادي في تحديد الاسم لأن المستفاد مما سجله الضابط بمحضر الضبط من أنه قد اتضح بعد الضبط أن المتهم يدعى. ... .. فإن التحريات التي صدر على أساسها الإذن لم تكن جدية بالقدر الذي يسمح بإصدار الإذن والمتهم معروف للضابط باسمه الحقيقي وسبق ضبطه في قضية مماثلة...." فإن ما انتهى إليه الحكم لم يكن أساسه مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.