أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 269

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برئاسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.

(62)
الطعن رقم 202 لسنة 45 القضائية

(1) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القول بأن إذن التفتيش غير جدي طبقاً لقانون الحريات. لا يعد دفعه ببطلان إذن التفتيش. بل يحمل على أنه دفع بعدم جدية التحريات.
إبداء الدفع ببطلان التفتيش أمام النقض لأول مرة. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقدماته. أساس ذلك؟
(2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات. "بوجه عام".
حق صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في محضر الجلسة. حتى يمكن أن يأخذ على المحكمة. إغفالها الرد عليه.
إثارة الجدل الموضوعي. أمام محكمة النقض. غير جائز.
مثال على انتفاء دعوى الخطأ في الإسناد؟
1 – إن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردود بأنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى، بل كل ما قاله الدفاع في هذا الخصوص أن الإذن غير جدي لقانون الحريات الأمر الذي يحمل على أن الدفع هو دفع بعدم جدية التحريات، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله وما يختلف في أساسه عن هذا الذي يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة، ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
2 – إن نعي الطاعن بخلو محضر الجلسة من إثبات دفعه على النحو الوارد بوجه النعي، فمردود بما هو مقرر من أن على صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلى الآخر، إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان الحكم بعد أن عرض إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط استطرد قائلاً "يضاف إلى ما تقدم في إثبات قصد الاتجار لدى المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدى كل منهما مغلفة بقماش التربة – وماضي المتهمين الإجرامي – إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق الحكم على المتهم الأول – الطاعن – بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة 1959 في جريمة مخدرات، وهو أمر لم ينكره هذا المتهم..." وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك إلى البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات، فإن هذا الذي أثبته الحكم يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان سالف الذكر وتكون بذلك دعوى الخطأ في الإسناد منتفية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: (المتهمين الأول والثاني) أحرزا جوهراً مخدراً (حشيشاً) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (المتهم الأول أيضاً) أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) بدون تذكرة طبية، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و7/ 1 و34/ أ و36 و37/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والمطواة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني.... ... .. وإن قرر بالطعن في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباب طعنه. ولما كان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول.... ... .. قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه والذي أبداه المدافع عن الطاعن في مرافعته الشفوية وأثبت بمحضر الجلسة، بطريقة غير واضحة أدت بالمحكمة إلى الظن خطأ بأنه دفع بعدم جدية التحريات وأنه على الرغم من أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر أنكرا في تحقيق النيابة العامة واقعة الضبط برمتها، فإن الحكم المطعون فيه قد عول على ما جاء بأقوال بعض شهود الإثبات من أن كليهما أسند بيع المخدر إلى الآخر مع أن ذلك لا يتصور صدوره منهما لأنه يسيء إليهما معاً، كما عول الحكم على أن الطاعن سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمة إحراز مخدر مع أن إقراره في تحقيق النيابة كان مقصوراً على سبق الحكم عليه سنة 1959 دون تحديد نوع الجريمة أو مقدار العقوبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابطين والشرطي السري وما ورد بالتحقيقات عن وزن المواد المخدرة المضبوطة وما جاء في تقرير المعامل الكيماوية عن تحليلها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه مردودا بأنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار دفعاً بهذا المعنى، بل كل ما قاله الدفاع في هذا الخصوص أن الإذن غير جدي طبقاً لقانون الحريات، الأمر الذي يحمل على أن الدفع ه دفع بعدم جدية التحريات، وهو ما لم يخطئ الحكم في تحصيله وما يختلف في أساسه عن هذا الذي يثيره الطاعن مما لا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته، لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، أما نعيه بخصوص خلو محضر الجلسة من إثبات دفعه على النحو الوارد بوجه النعي، فمردود بما هو مقرر من أن على صاحب الشأن أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن ما أورده الحكم عن إسناد كل من الطاعنين بيع المخدر إلى الآخر إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، وكان الحكم بعد أن عرض إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط استطرد قائلاً "يضاف إلى ما تقدم في إثبات قصد الاتجار لدى المتهمين كبر الكمية المضبوطة لدى كل منهما مغلفة بقماش التربة – وماضي المتهمين الإجرامي – إذ ثبت من البيان المقدم من الشاهد الأول بالجلسة سبق الحكم على المتهم الأول – الطاعن – بالأشغال الشاقة المؤبدة سنة 1959 في جريمة مخدرات وهو أمر لم ينكره هذا المتهم..." وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الشاهد الأول قدم ذلك إلى البيان مستخرجاً من سجل مكتب مكافحة المخدرات، فإن هذا الذي أثبته الحكم يفيد أن الطاعن لم يثر بالجلسة شيئاً عن البيان سالف الذكر وتكون بذلك دعوى الخطأ في الإسناد منتفية، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.