أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 274

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور.

(63)
الطعن رقم 203 لسنة 45 القضائية

(1 و2) سرقة. جريمة. "أركانها". قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(1) متى يتحقق القصد الجنائي في جريمة السرقة.
(2) تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. إلا إذا كان مدار دفاع المتهم. هو انتفاء هذا القصد.
1 – القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بدون رضاء مالكه بنية امتلاكه.
2 – لئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها، لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن المجني عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الاتهام، فان الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: سرق الخشب المبين الوصف والقيمة بالمحضر من مكان معد للسكنى لـ...... وطلبت عقابه بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ فاستأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أقام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي، قائلاً إن الأمر لا يعدو نزاعاً عائلياً بينه وبين عمه المجني عليه، إلا أن الحكم لم يعرض لذلك القصد.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه – اتهم الطاعن بسرقة أخشاب من منزله في غيبته، وقد شهد... ... ... بأنه دارت مناقشة بين الطاعن وبين شقيقه المجني عليه فتوجه إليهما، حيث علم أن الطاعن أخذ أخشاباً من منزل المجني عليه، وأخبره الطاعن أن المجني عليه هو الذي أذن له بذلك، واستطرد الحكم إلى أن الطاعن أنكر ما أسند إليه ثم خلص الحكم إلى قوله "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم – الطاعن – ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من أقوال المجني عليه والشاهدين سالفي الذكر وذلك على النحو السابق بيانه، ولم يقدم المتهم دفاعاً مقبولاً تطمئن إليه المحكمة ينال من ثبوت الاتهام..."، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم ومحاضر الجلسات أن دفاع الطاعن يقوم على أن المجني عليه عمه، وبينهما نزاع عائلي وأنه أذن له بأخذ الأخشاب، وإذ كان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولئن كان تحدث الحكم بالإدانة استقلالاً عن نية السرقة ليس شرطاً لصحته، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه النية صراحة في حكمها وأن تورد الدليل على توافرها. لما كان ذلك، وكان مدار دفاع الطاعن على ما سلف بيانه هو انتفاء نية السرقة لديه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون لم يعرض لما أثير من إذن المجني عليه للطاعن بأخذ الأشياء موضوع الاتهام فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.