أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 277

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي إسكندر عزت.

(64)
الطعن رقم 208 لسنة 45 القضائية

(1 و2) تفتيش. "التفتيش بإذن". تلبس. رشوة. مواد مخدرة. إثبات. "اعتراف". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(1) عدم استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بالرشوة. أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش. قصور.
(2) استناد الحكم إلى اعتراف المتهم. نقلاً عن الشاهد. على خلاف ما قرره هذا الشاهد. خطأ في الإسناد. يعيب الحكم.
1 – إذا كانت المحكمة لم تعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعي يستهدف البحث عنه، أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التي جرى فيها التحقيق، فإن حكمها المطعون فيه إذا اقتصر في رده على الدفع ببطلان التفتيش – لعدم وجود ما يبرر التمادي فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه – بما أورده في مدوناته، يكون معيباً بالقصور.
2 – متى كان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقضه في الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه، وإذ كان ذلك، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه، وكان الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق، يكون معيباً بالخطأ في الإسناد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز جوهراً مخدراً (حشيشاً) بقصد التعاطي دون أن يرخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و3 و37 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة من المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان التفتيش – لعدم وجود ما يبرر التمادي فيه من بعد ضبط مبلغ الرشوة معه بيد أن الحكم قد رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً عليه كما أن المحكمة عولت في إدانة الطاعن على أقوال الضابط وحصلتها بما يخالف الثابت في الأوراق إذ نسبت إليه على غير الواقع أن الطاعن اعترف له بإحراز المخدر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن النيابة العامة أذنت للضابط بتفتيش متهم برشوة وتفتيش من عسى أن يكون معه بمسكن المبلغة إبان تسلمه مبلغ الرشوة، ولما جاء ذلك المتهم وبصحبته الطاعن، سمع الضابط وهو في مكتبه ما دار بينه وبين ربة الدار من نقاش، ثم جاءته مبلغة بأنها سلمت الطاعن الرشوة، ولما أن فتشه عثر بجيبه على المخدر، وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي أقام عليها قضاءه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان تفتيشه لعدم وجود ما يبرره بعد ضبط مبلغ الرشوة مع زميل له بقوله: "وهذا الدفع مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن... ... أبلغت ضابط الشرطة بأن المتهم – الطاعن – هو الذي تسلم مبلغ الرشوة وقد ضبط النقود معه ومن ثم كان هناك مبرر كاف لتفتيشه". لما كان ذلك وكانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها". وإذ كانت المحكمة لم تعن ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة ودون سعي يستهدف البحث عنه أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش بالسعي في البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة الأصلية التي جرى فيها التحقيق فإن حكمها المطعون فيه إذا اقتصر في رده على الدفع بما أورده في مدوناته يكون معيباً بالقصور هذا فضلاً عن أن البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم على لسان الضابط من اعتراف الطاعن له بإحرازه المخدر المضبوط قد ثبت نقيضه في الأوراق إذ قرر الضابط أن الطاعن أنكر ملكيته للمخدر فور ضبطه معه وإذ كان لا يعرف مبلغ الأثر الذي كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة لو تفطنت إليه وكان الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فيما عول في إدانة الطاعن على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.