أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 913

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد المستشار حسن داود وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد حلمي خاطر المستشارين.

(223)
الطعن رقم 1151 سنة 28 القضائية

(أ) فعل فاضح. جريمة الفعل الفاضح العلني. م 278 ع. متي تتم؟
الفعل المادي. ماهيته.
عدم اشتراط وقوعه على شخص معين.
العلانية.
كفاية احتمال مشاهدة الفعل الفاضح العلني من الغير.
(ب) فعل فاضح علني. الجريمة التامة. مثال.
ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني.
1 - لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا, بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (الثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل.
2 - ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها - على ما استظهره الحكم المطعون فيه - تنطوي في ذاتها على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: أولا - ارتكب فعلا فاضحا علنيا مع..... بأن أمسك بذراعها الأيسر في الطريق العام. وثانيا: تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في الطريق العام. وطلبت عقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادة 306 من نفس القانون. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 278 و306/ 1 مكررة من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى وبحبس المتهم أسبوعا واحدا بسيطا عن التهمة الثانية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة (الطاعن) تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين برأ المتهم (المطعون ضده) من جريمة الفعل الفاضح العلني المندرجة تحت نص المادة 278 من قانون العقوبات بمقولة عدم توافر أركانها، مع أنه يكفي لقيامها إتيان أي فعل مخل بالحياء من شأنه خدش شعور الغير، وفي إقدام المتهم على قرص ذراع المجني عليها في الطريق العام ما تتوافر به أركان الجريمة.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في 12 مايو سنة 1956 بدائرة قسم عابدين (أولا) ارتكب فعلا فاضحا علنيا مع....... بأن أمسك بذراعها الأيسر في الطريق العام (ثانيا) تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول والفعل في الطريق العام، وطلبت عقابه بالمادتين 278 و306/ 1 من قانون العقوبات، وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليها كانت تسير في الطريق العام ولما شاهدها المتهم وكان يجلس بمقهى تبعها وقرصها في ذراعها ولم يحدث ذلك أثرا بها". وقال الحكم عن التهمة الأولى إن موضوعها لا يكون جريمة الفعل الفاضح العلني كما حددته المادة 278 من قانون العقوبات، أما التهمة الثانية فإنها ثابتة ثبوتا كافيا، وخلصت المحكمة إلى تبرئة المتهم عن التهمة الأولى وحبسه أسبوعا واحدا بسيطا عن التهمة الثانية، ولما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها" وكان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة. (الثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد الجاني إتيان الفعل. ولما كانت ملاحقة المتهم للمجني عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها حسبما استظهره الحكم المطعون فيه ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء على النحو المتقدم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم من هذه التهمة استنادا إلى عدم توافر أركانها القانونية يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون طبقا لنص المادة 432 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية.