أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 26 - صـ 280

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر.

(65)
الطعن رقم 212 لسنة 45 القضائية

(1) إجراءات المحاكمة. حكم. "بطلانه". بطلان. إعلان. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات. يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.
(2 ، 3) دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي. حكم. "حجيته". استئناف. "نظره والحكم فيه". إثبات. "قوة الأمر المقضي".
(2) استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية. عن حق النيابة العامة والمتهم. يوجب على المحكمة بناءً على استئناف ذلك المدعي. بحث  أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها. بصرف النظر عن كون حكمها في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك؟.
(3) قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية. المحاجة به. تكون أمام المحاكم المدنية. وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.
1 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 التي لم يعلن بها الطاعن وتخلف عن حضورها، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد انبني على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه مع الإعادة.
2 – إن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم، فعلى المحكمة الاستئنافية – بناءً على استئناف ذلك المدعي – أن تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم، بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية، حائلاً دون ذلك، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كلتيهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي، وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة، إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه – وفق المادتين 406 و407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام، وقد لا يتحد تاريخ الجلسة الذي تحدد في تقرير الاستئناف وفق المادة 408 وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 – إن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية – إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها – وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهم متهماً إياهم بأنهم بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: زوروا عقد الإيجار المؤرخ 15 فبراير سنة 1933 ونسبوه زوراً إلى مورثه المرحوم... .... واستعملوه في أمر الأداء رقم 1991 سنة 1965 عابدين، وطلب عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه مع إلزامه بالمصروفات. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن المدعي بالحقوق المدنية ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركاً لدعواه المدنية – قد ابتنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ذلك بأن الدعوى كان قد حددت لنظرها أمام محكمة أول درجة جلسة 8 من فبراير سنة 1973 إلا أنها نظرت في اليوم الأول من ذلك الشهر وقد تخلف عن حضورها لعدم إعلانه بهذه الجلسة ورغم ذلك قضى فيها باعتباره تاركاً لدعواه وإذا استأنف حددت لنظر استئنافه جلسة 25 من فبراير سنة 1973 إلا أنه لم ينظر فيها بل نظر في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر التالي وقد تخلف عن حضور هذه الجلسة لأنه لم يكن قد أعلن بها ومع ذلك قضى فيها برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان قد أقام دعواه بالطريق المباشر وحددت لنظرها جلسة 8 فبراير سنة 1973 إلا أنها نظرت بجلسة أول فبراير سنة 1973 التي لم يحضرها الطاعن ولا المطعون ضدهم فقضى فيها غيابياً ببراءة المطعون ضدهم واعتبار الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه المصروفات وإذ استأنف حددت لنظر استئنافه جلسة 25 من فبراير سنة 1973 حسب الثابت بتقرير الاستئناف – إلا أنه لم ينظر بهذه الجلسة وإنما نظر بجلسة 18 مارس سنة 1973 التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد إعلان الطاعن للحضور بهذه الجلسة الأخيرة، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة 408 على أن: "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة.... وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة التي حددت" كما يقضي في المادة 411 بأنه بعد تلاوة تقرير التلخيص "تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه." وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة 18 من مارس سنة 1973 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف على الرغم من أن هذه الجلسة غير تلك التي كانت محددة في تقرير الاستئناف لنظر استئنافه، فإن الحكم يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، فيتعين نقضه مع الإعادة وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وحيث إنه ليس بنائل من ذلك كون الحكم المطعون فيه قد حاز قوة الأمر المقضي في قضائه في الدعوى الجنائية برفض استئناف النيابة العامة عن الحكم الصادر بالبراءة، ذلك بأن حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية بالمادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو حق مستقل عن حق كل من النيابة والمتهم، فعلى المحكمة الاستئنافية – بناءً على استئناف ذلك المدعي – أن تبحث أركان الجريمة، وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم بغير أن يكون حكمها هي نفسها الصادر في الدعوى الجنائية، حائلاً دون ذلك، لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن نشأتا عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كلتيهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضي، وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا ما نظر استئنافه على استقلال في جلسة لاحقة لتلك التي سبق أن فصل فيها في استئناف النيابة العامة إذ قد لا يتحد ميعاد الاستئناف في بدايته أو في مداه - وفق المادتين 406 و407 من ذلك القانون بالنسبة إلى المتهم أو النيابة العامة أو النائب العام، وقد لا يتحد تاريخ الجلسة الذي تحدد في تقرير الاستئناف وفق المادة 408 وقد لا يتحد تاريخ تقديم الاستئناف إلى الدائرة المختصة عملاً بالفقرة الأولى من المادة 410 هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي، للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من ذلك القانون – إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها – وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية.