أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة التاسعة - صـ 922

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1958

برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة: وبحضور السادة محمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي زكى كامل المستشارين.

(225)
الطعن 1161 سنة 28 القضائية

قضاه. قواعد منع القضاة من نظر الدعوى وردهم ومخاصمتهم. عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ما لا يعتبر أبداء لرأي سابق في الدعوى.
عدم اعتبار قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على النحو الوارد بالتحقيق إبداء لرأى مانع لها من القضاء في موضوع الدعوى
إن قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة في التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأيا يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كونت رأيا مستقرا في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة أفيونا وحشيشا بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى عرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد1 و2 و7 و33/ أ - جـ وأخيرة 35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 1 و2 والجدول (أ) الملحق به فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في البيان، ذلك أن الدفاع عنه أبدى بجلسة المحاكمة استحالة استقرار الكيس الذي كان به المخدر في طيات كم جلباب على النحو الذي قرره شاهد الإثبات وطلب إلى المحكمة إجراء تجربة عن ذلك للتحقق من صحة أقوالهما فأجرت المحكمة تجربة قاصرة على نحو يخالف الصورة التي قال بها الشاهدان ولا تحقق الهدف من إجرائها ثم أثبتت على أثر ذلك بمحضر الجلسة أنها أجرت التجربة على الصورة الواضحة بالتحقيقات فتأكدت من صحتها وأنه من الممكن أن يستقر كيس المخدر في طيات كم الجلباب بعد طيه مرتين ولما كان هذا الذي أثبتته المحكمة في محضر الجلسة يعتبر إبداء للرأي في صحة الواقعة قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فإن في ذلك ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن النيابة أذنت بتفتيش الطاعن ودكانه بناء على تحريات مكتب مكافحة مخدرات المنصورة التي دلت على أن الطاعن يتجر في المخدرات ويروجها بدكانه المعد لبيع الأحذية وتنفيذا لهذا الإذن قام المأذون له بالتفتيش البكباشى حسن أحمد أحمد رئيس المكتب ومعه قوة من رجاله إلى دكان الطاعن فقبض عليه وسلمه إلى المخبر إبراهيم حسن السيد ثم فتشه فوجد كيسا من القماش بداخل كم الجلباب الأيسر تحت "البالطو" وهو كيس مغلق بخيط ويحتوى على خمسين لفافة من ورق السلوفان الأبيض بها أفيون كما وجدت به لفافة أخرى بها قطعا من "الحشيش" واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى ما شهد به البكباشى حسن أحمد أحمد والمخبر إبراهيم حسن السيد وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي.
وحيث إنه يبين مما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اعتراض على كيفية وجود المخدر بكم جلباب الطاعن في قوله "ومع الصورة الثابتة في الضبط لا يمكن أن يستقر الشيء في طيات الكم الخاص بالجلباب تحت كم البالطو والتمس عمل تجربة بواسطة المحكمة لتبين الحقيقة" كما أثبت به "أن المحكمة أجرت التجربة على الصورة الواضحة بالتحقيقات وتأكدت من صحة تلك الصورة ووجدت أنه ممكن أن تستقر القطعة أو الشيء في طيات الكم المحاصرة بالجلباب تحت كم البالطو بعد طي الكم طيتين". لما كان ذلك وكان يبين أيضا من ذلك المحضر أنه لا الطاعن ولا محاميه اعترض على ما أثبتته المحكمة فيه من أنه ظهر لها من التجربة موافقتها لما ورد بالتحقيقات عن كيفية ضبط المخدر - وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب إجرائه إجراء تجربة أخرى، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها قامت بتجربة خاطئة أو أنها لم ترد على دفاعه في هذا الخصوص - لما كان ما تقدم وكان قول المحكمة في محضر الجلسة أن التجربة التي قامت بها أيدت إمكان ضبط المخدر على الصورة الواردة في التحقيقات لا يدل بذاته على أن المحكمة قد أبدت رأيا يمنعها من القضاء في موضوع الدعوى إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن المحكمة كوّنت رأيا مستقرا في مصلحة الطاعن أو ضد مصلحته في خصوص ثبوت واقعة ضبط المخدر معه وكان الدفاع من جانبه لم يعتبر ذلك سببا يصح معه استعمال حقه في ردها عن نظر الدعوى فلا يكون للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.